اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أقرت "الهيئة العامة لمجلس النواب"، تعديلات "لجنة الإدارة والعدل" على إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه في جلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأبرز ما جاء في هذا الاقتراح:

-المادة 1: (ميدان نطاق تطبيق أحكام القانون)

تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية للأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل 23/7/1992.

-المادة ۲: (مفهوم الأماكن غير السكنية)

تعتبر أماكن غير سكنيّة تلك المؤجرة لممارسة التجارة أو الصناعة أو أي مهنة حرّة منظمة بقانون أو مهنة حرفية أو أي نشاط آخر غير سكني.

-المادة 3: (التمديد)

أ - تمدّد الإجارة في الأماكن غير السكنيّة لمدّة أقصاها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الايجار المحددة في المادة السادسة من هذا القانون، وبعدها تصبح الإجارة حرّة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

ب- تمدد الاجارة لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال تنازل المؤجر عن حقه في الزيادات التدريجية المحدّدة في المادة السادسة من هذا القانون. ويعتدّ بالتنازل الضمني الناتج من عدم تقديم المؤجر أي طلب لتحديد بدل المثل في خلال السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.

-المادة 4: (بدل المثل)

يُحتسب بدل المثل على أساس نسبة ۸% (ثمانية بالمائة) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خالياً.

-المادة 5: (طريقة تحديد بدل المثل)

يحدّد بدل المثل على الشكل الآتي:

-أولاً - رضاء بين المؤجر والمستأجر وفقاً للإجراءات الآتية:

أ- يقوم المؤجر بإرسال كتاب الدعوة للتفاوض للمستأجر بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

ب- على المستأجر أن يُجيب على الدعوة عبر كتاب يرسله للمؤجر خلال مهلة ٢٠ (عشرين) يوماً من تاريخ التبليغ أو تاريخ إثبات تعذر إجراء معاملة التبليغ من قبل القائم بالتبليغ. وفي حال عدم ردّه ضمن المهلة المحدّدة أعلاه تطبق أحكام الفقرة ثانياً من المادة الحاضرة.

ج- في حال التوصل الى اتفاق رضائي يتمّ توقيع عقد خطي بهذا الخصوص.

-ثانياً - في حال عدم التوصل الى اتفاق رضائي على تحديد بدل المثل وفقاً لما هو مبين أعلاه، يتوجب على المؤجر أو المستأجر اتباع الإجراءات الآتية:

أ- يتقدّم المؤجر أو المستأجر أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات الذي يقع المأجور ضمن نطاق صلاحيته، باستحضار أو بموجب عريضة مشتركة من أجل تحديد بدل المثل قضاءً.

ب- ينظر القاضي المنفرد في الدعوى أو بالعريضة المشتركة وفقاً للأصول الآتية:

١ - يُصدر القاضي وقبل اتخاذه أي إجراء آخر ودون التقيد بمهل التبادل قراره بتعيين خبير في غرفة المذاكرة خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ تقديم الدعوى أو العريضة المشتركة أمامه.

٢ - تخضع الخبرة لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى الخبير تقديم تقريره في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ إبلاغه المهمة وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناءً على طلب الخبير ولأسباب جدية وجوهرية بقرار معلل وذلك تحت طائلة استبداله بخبير آخر بقرار يصدر في غرفة المذاكرة.

٣ - فور ورود التقرير يجرى إبلاغه للفريقين بواسطة قلم المحكمة ويكون لهما مهلة أسبوع واحد للتعليق عليه وهذه المهلة غير قابلة للتمديد إلا لمدّة مماثلة ولمرّة واحدة وبقرار معلل من القاضي ولأسباب جديّة، على أن يتم التبادل في القلم، وذلك تحت طائلة عدم قبول أي لائحة أو تعليق خارجها.

٤ - بعد اختتام المحاكمة، على القاضي إصدار حكمه في مهلة أقصاها شهر واحد يلي اختتام المحاكمة.

ج- مع مراعاة المادة ٥٠ من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 يكون قرار القاضي بتحديد بدل المثل قابلاً للاستئناف خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتنظر محكمة الاستئناف بالطعن المقدم أمامها وفقاً للأصول المحدّدة أعلاه. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً وغير قابل لأيّ طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

-المادة ٦: (الزيادات التدريجية)

خلال مدة تمديد الإجارة وفقاً لأحكام المادة /۳/ من هذا القانون يُزاد بدل الإيجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنوياً وتباعاً وفقاً لما يلي:

١ – 25% خمسة وعشرون في المئة من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه وذلك عن السنة الأولى من السنوات التمديدية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

٢- ٥٠% خمسون في المئة من قيمة فارق الزيادة المشار اليها أعلاه وذلك عن السنة الثانية من الفترة التمديدية.

٣- يكون بدل الإيجار في السنتين الثالثة والرابعة مساوياً لقيمة بدل المثل المشار إليه في المادة ٥ أعلاه.

بنهاية السنة التمديدية الرابعة يصبح الإيجار حراً.

-المادة 7: (عدم جواز التنازل عن المأجور والتأجير الثانوي)

لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كلياً أو جزئياً إلا بموافقة المؤجر الصريحة والخطية وبالشروط التي يتفق عليها.

إذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور وكان مرخصاً له في ذلك صراحة وخطيّاً في عقد الإيجار الأساسي أو الممدد بحكم القانون، يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلّون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المؤجر.

وفي حال التأجير الثانوي الكلي أو الجزئي بموافقة المالك الصريحة والخطية في العقد الأساسي أو الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المؤجر والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الإيجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.

تخضع الإجارة الثانوية المعقودة اعتباراً من 23/7/1992 لحرية التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم159/92.

على المالك أن يطلب إدخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الأصلي قوة القضيّة المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على أنّه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو إهمال هذا الأخير.

-المادة8: (حالات سقوط الحق في التمديد القانوني)

يسقط الحق في التمديد ويُحكم على المستأجر ومن يحلّ محلّه بالإخلاء في الحالات الآتية:

أ - إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه الإنذار بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة /٥١/ من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته. ويجري التبليغ وفقاً للأصول المحدّدة في الفصل الرابع من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكون الإنذار معفى من أي رسم.

أما الشخص المعنوي، فعليه وخلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يتخذ محل إقامة، وإلا تطبق عليه أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

في حال تعذر إجراء التبليغات المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الأمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بواسطة الإفادات الصادرة عن القائمين بالتبليغ ودون الحاجة لأي تحقيق إضافي، وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان، وتلصق صورة الإنذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق.

وفي حال تعذر إجراء تبليغ الإنذار الصادر عن دائرة التنفيذ، يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقا للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. ويتحمل المستأجر نفقات هذه المعاملات.

ب- إذا ثبت تمنع المستأجر عن تسديد بدلات الإيجار المتوجبة بذمته لثلاث مرات متتالية إلا بعد إنذاره بشكل يُثبت سوء النية لديه.

ج.إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجرالصريحة والخطية.

لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط أن لا تضر بمتانة البناء. ويُعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب المصعد وخزان المياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الماء الساخن. كما لا تُعتبر إساءة لاستعمال المأجور الأعمال العائدة لتأهيل المأجور أو مداخل البناء واللازمة لحاجات المعوّق المقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت سنداً للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضر بمتانة البناء.

باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة وتركيب وحدات التبريد والتدفئة الفردية، على المستأجر الذي يرغب في الإفادة من أحكام هذه المادة أن يستحضر المؤجر أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها، على أن يستحصل في جميع الحالات على التراخيص الإدارية في حال كانت هذه الأعمال تستوجب ذلك.

على المستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تنتج من الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال المذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال إلى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق في الرجوع على المالك للمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله المأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الإشغال.

لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الأعمال المذكورة في هذه الفقرة في حساب تعويض الاسترداد.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه في ما يتعلق بالاساءة في استعمال المأجور، لا يُشترط أن تكون الأعمال الجارية مضرّة بمتانة البناء لأن العبرة في الأعمال المسيئة هي أن تكون متنافية مع شروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة والخطية.

د- إذا تنازل عن المأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة المؤجر الصريحة والخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال المستأجر الثانوي أو المتنازل له في المحاكمة. ويجوز للمؤجر إثبات واقعة التنازل أو التأجير الثانوي بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.

ه- إذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع، ولو استمر في دفع بدل الإيجار. ولا يُعتبر الإشغال المتقطع والظرفي قاطعاً لمهلة السنة. ويدخل في مفهوم الترك الإشغال غير الجدي.

و- إذا ترك المأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلّغ فيه الإنذار بالدفع أو لم يختر مقاماً في لبنان يبلّغ فيه هذا الإنذار يعينه للمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقا لأصول التبليغ المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة.

ز- إذا لم يشغل المستأجر غير اللبناني المأجور فعلياً لمدة ستة أشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات.

ح- إذا كان إشغاله صورياً ولا يتّسم بالجدية وفقاً لما جاء في الفقرة "هـ" أعلاه، على أن يكون للقاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات حق التقدير في ذلك بمعزل عن التثبت من واقعة الترك وتكون المنازعة خاضعة لللإثبات بالطرق كافة بما فيها شهادة الشهود.

ط- إذا أحدث المستأجر تغييراً في وجهة استعمال المأجور كما حددت حصراً في عقد الإجارة.

عند نهاية مدة التمديد القانوني المشار اليها في المادة الثالثة بفقرتيها، من هذا القانون، يصبح المستأجر شاغلاً للمأجور بدون مسوغ شرعي وجاز طرده من المأجور بقرار من قاضي الأمور المستعجلة يصدر بناء على امر على عريضة تقدّم من المؤجر ، ترفق بها المستندات اللازمة.

-المادة 9: (الاستفادة من حق التمديد والحلول محل المستأجر الأساسي)

يستفيد من التمديد ويحلّ محلّ المستأجر في حال وفاته:

-أولاً: في ما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية: ۱ - زوج المستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ المؤجر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق في الإجارة. كل ذلك شرط ممارسة التجارة أو الصناعة عينها.

۲ - شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.

3- المستفيدون من أحكام المادة /٥/ وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (المتعلق بالمؤسسة التجارية) على أن تكون المؤسسة منشأة بتاريخ سابق للإجارة. وفي هذه الحالة تمدد إجارة الأمكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية وتنتقل إلى من تنتقل إليه تلك المؤسسة.

تعتبر تجارية أو صناعية الأماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد /٦/ و /7/ و /8/ من قانون التجارة البرية.

4 - لا يجوز لزوج المستأجر وأولاده التنازل عن المأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق في الإجارة عن المتنازل والمتنازل له.

-ثانياً: في ما يتعلق بالأماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون :

1- زوج المستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ المؤجر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق في الإجارة. كل ذلك شرط ممارسة المهنة الحرة عينها.

٢ - إذا كان المأجور مشغولاً من أكثر من شخص واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي أحدهم وليس بين زوجته أو أولاده من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الإيجار بشروط العقد ذاتها لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة المتوفي في بدل الإيجار السنوي المعمول به بتاريخ الوفاة.

3- أما في حال ترك المستأجر الشريك للمأجور لأي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط العقد عينها.

٤- لا يجوز لزوج المستأجر وأولاده التنازل عن المأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق في الإجارة عن المتنازل والمتنازل له.

-ثالثاً: في ما يتعلق بالأماكن الأخرى:

۱ - زوج المستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ المؤجر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق في الإجارة. كل ذلك شرط ممارسة المهنة أو الحرفة عينها.

۲ - شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.

3 - لا يجوز لزوج المستأجر وأولاده التنازل عن المأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق في الإجارة عن المتنازل والمتنازل له.

-رابعاً: في التضامن بين المستفيدين من التمديد:

يعتبر جميع الأشخاص المستفيدين من التمديد بموجب أحكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

وفي جميع الأحوال المذكورة أعلاه في حال لم يكن بين زوجة المستأجر أو أولاده أي شخص يمارس التجارة أو الصناعة أو المهنة الحرّة أو الحرفة أو الصنعة عينها تنتهي الإجارة.

- المادة ١٠: (حالات الاسترداد ومقدار التعويض)

أ - للمالك صاحب المستشفى أو المؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الميتم المؤجر قسم من عقاره أو عقاراته المتلاصقة للسكن أن يسترد هذا القسم شرط إضافته إلى الأصل واستعماله لأغراض المؤسسة.

ب - للمالك أن يطلب استرداد المأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور وإقامة بناء جديد مكانه. وله من أجل إقامة طابق أو أكثر أن يطلب استرداد البناء القائم على السطح إذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف المساحة التي يسمح بها قانون البناء.

على المالك، في مثل هذه الحال، إقامة دعوى استرداد واحدة بوجه جميع المستأجرين وعليه أن يثبت أن العقار المنوي إنشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم المدني.

ج- يكون التعويض في الحالتين المذكورتين أعلاه بما يعادل 15% من القيمة البيعية للمأجور.

د - يتناقص التعويض الذي يستحق للمستأجر نسبياً مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية، أي بمعدل الخمس (1/5) عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية.

هـ - يدفع المالك التعويض إلى المستأجر إما مباشرةً منه أو بالاقتراض من أي مصدر يختاره ويعتبر القرض المعطى للمالك بمثابة قرض سكني ويستفيد عندئذ المالك من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم /٥٤٣/ تاريخ 24/7/1996.

و - ويترتب على المالك بالإضافة إلى التعويض المحدّد في هذه المادة تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرّض لها المستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها)، على أن يتم تحديد هذا التعويض إما بالاتفاق بين المالك والمستأجر أو عن طريق القضاء وعندئذ يجب على المستأجر إثبات هذه الخسارة بموجب مستندات رسمية.

ز - يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملاً بأحكام هذه المادة أن يدفع إلى المستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للمستأجر دون أن يكون المستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين المبينتين أدناه:

١ - إذا كان المأجور قد استرد وفقاً لإحدى الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل.

٢ - إذا كان المأجور قد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوّغ مشروع أو إذا استعمل المأجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصية أو أجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة أعلاه.

ح- يجوز للمؤجر الرجوع والتنازل عن المحاكمة في دعاوى الاسترداد دون موافقة الفريق الآخر وبأي مرحلة من مراحل المحاكمة.

 ط - يمكن التوافق بين المؤجر والمستأجر على ان يكون استرداد المأجور بالتراضي شرط اتباع الإجراءات الآتية:

۱ - على المؤجر إبلاغ المستأجر خطياً رغبته المبدئية باسترداد المأجور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء أو قضاء بالنسبة للسنة الممددة الأولى وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الباقية وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل.

۲ - الحصول على موافقة المستأجر المبدئية خطيّاً على إخلاء المأجور لقاء تعويض يتفق الفريقان على قيمته وفقاً للأصول عينها المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

٣- في مطلق الاحوال لا يجوز لكل من المالك والمستأجر التذرّع بالموافقة المبدئية الصادرة عن أي منهما لأي سبب من الأسباب وأمام أي مرجع.

٤- يدفع المالك التعويض للمستأجر مباشرةً منه أو بالافتراض من أي مصدر يختاره، ويعتبر القرض المعطى للمالك بمثابة قرض سكني، ويستفيد عندئذ المالك من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم /٥٤٣ / تاريخ 24/7/1996.

ه - على المالك أن يعرض ويودع لدى الكاتب العدل في المنطقة التي يقع فيها المأجور قيمة التعويض المتفق عليها مع المستأجر .

٦- في حال موافقة المستأجر على العرض والإيداع، عليه أن ينظم تصريحاً بالموافقة وتعهداً بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً مع المفاتيح إلى المالك خلال المهلة المتفق عليها مع هذا الأخير والتي يستمر فيها المستأجر في دفع البدل المتوجب، فيسلم الكاتب العدل للمستأجر نسبة ٩٠% من قيمة العرض والإيداع وفق الأصول، على أن يسدّد القيمة المتبقية عند إتمام الإخلاء الفعلي للمأجور وتسليم المفاتيح بإقرار خطي من قبل الفريقين أو من قبل المستأجر منفرداً موقّع لدى الكاتب العدل.

7- إذا تخلف المستأجر عن الإخلاء ضمن المهلة المشار اليها أعلاه لإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً إلى المالك، يصبح المستأجر بعدها شاغلاً للمأجور دون مسوغ شرعي ويخضع عن كل يوم تأخير، لغرامة إكراهية غير قابلة للتخفيض تُدفع للمؤجر، توازي بدل إيجار خمسة أيام محتسبة استناداً إلى بدل المثل، ويحق عندئذ للمؤجر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها المأجور أن يأمر بالإخلاء بموجب استدعاء يرفق به: نسخة عن كل من الاتفاق المنظم بينه وبين المستأجر على الإخلاء، والعرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل المشار إليهما أعلاه، والايصال بقبض ۹۰% من قيمة التعويض، ويخضع هذا الطلب للرسم المقطوع.

8- إن قرارات رئيس دائرة التنفيذ المتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض.

ي - تطبق أحكام هذا القانون على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه.

-المادة 11: (خضوع المراجعات القضائية للرسم المقطوع والاعفاءات من بعض الرسوم على المعاملات)

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع منها للرسم المقطوع.

تعفى المعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل إجراءات الكتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الإنذارات أو العرض والإيداع.

-المادة ۱۲: (حالات مضاعفة بدلات الإيجار)

تضاعف مرة واحدة بدلات الإيجارات في الحالات الآتية:

أ-عن الأماكن المؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية على عشرة أمثال بدل إيجار المأجورالذي يشغله.

من أجل احتساب هذه البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للمالك أن يطلب هذه المضاعفة من مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إلا مرة واحدة.

ب- عن الإيجارات المعتبرة عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد تفرغ أو عقد إدارة حرة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 وذلك طول فترة الإدارة الحرة. ويُضاعف بدل الإيجار وفقاً لأحكام الفقرة "ب" وفقاً للآلية الآتية:

١- في حال كان البدل السنوي أقل من مئتي ألف ليرة لبنانية يُضاعف عشرين ضعفاً.

٢-في حال كان البدل السنوي بين مئتا ألف ليرة لبنانية وخمسمائة ألف ليرة لبنانية يُضاعف عشرة أضعاف.

٣- في حال كان البدل السنوي بين خمسمائة ألف ليرة لبنانية ومليون ليرة لبنانية يُضاعف سبعة أضعاف.

4- في حال كان البدل السنوي بين مليون ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية يُضاعف خمسة أضعاف.

ه- في حال كان البدل السنوي بين خمسة ملايين ليرة لبنانية وعشرة ملايين ليرة لبنانية يُضاعف مرة واحدة.

-المادة ١٣: (تطبيق بعض أحكام قانون الإيجارات الجديد للعام ٢٠١٤ وتعديلاته على الإيجارات غير السكنية)

تطبق على الأماكن غير السكنيّة الأحكام المشتركة لجميع عقود الإيجار المنصوص عنها في الباب الرابع من قانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته المواد /٤٣/ إلى /٥٥/.


الأكثر قراءة

الضفة الغربيّة... إن انفجرت