اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


وحيث انه في حالة التأجير الثانوي فان المادة 7 فقرتها الثانية من القانون 160/92 نصت على انه تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي بحيث ان الترك لمدة سنة ينظر اليه بوجه المستأجر الاصلي متى كان المأجور قد ترك مدة سنة من قبل المستأجر الثانوي، ولا يجوز للمستأجر الاصلي ان يتذرع بان الترك قد حصل من قبل المستأجر الثانوي للتهرب من مفاعيل الترك المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد الاستثنائي، فيرد ما تدلي به الجهة المستأنفة لهذه الناحية.

وحيث اضافة الى ما تقدم فان التأجير الثانوي يرد على حق المستأجر الاصلي فينقل هذا الاخير حقه في الاشغال تجاه المؤجر للمستأجر الثانوي، إلا انه يبقى مسؤولا عن نتائج هذا الاشغال تجاه المالك نتيجة بقاء علاقته الاصلية  بينهما وما ترتبه الاحكام المنظمة لهذه العلاقة من نتائج.

وحيث عملا بما تقدم فانه يتبين بموجب الخبرة المعينة من قاضي الامور المستعجلة وافادة مدير عام وزارة التربية المصحوبة به، وافادات الاشخاص الذين استمع اليهم الخبير، وافادات الشهود امام المرجع الابتدائي، ان المستأجر الثانوي اي الدولة اللبنانية وزارة التربية قد توقفت عن استعمال المأجورين وفق الغاية المحددة لهما وقد انتقل التلامذة الى مبنى آخر بتاريخ 19/10/2009 ومبنى المدرسة القائم على العقارين موضوع النزاع مقفل حتى تاريخ افادة المدير العام لوزارة التربية المشار اليها المؤرخة ي 24/8/2011، فضلا عما هو مثبت لجهة استهلاك التيار الكهربائي.

وحيث تبعاً لما تقدم يكون شرط الترك لاكثر من سنة متحققاً بعدم اشغال المأجورين موضوع النزاع واقفال ابوابهما مدة تزيد عن السنة، وذلك لغير سبب امني، ما يوجب اعمال الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92.

وحيث ان مراجعة مورث الجهة المستأنفة للادارة المساجرة ثانويا بشأن المأجورين موضوع النزاع ليس من شأنه وقف مهلة السنة لتحقق الترك، اذ ان النص استثنى في هذه الحالة فقط السبب الامني، ولم يثبت تحقق هذا السبب لعدم الاسقاط من الحق في التمديد القانوني، فترد ادلاءات الجهة المستأنفة لهذه الناحية.

وحيث بقضاء الحكم المستأنف باسقاط حق التمديد القانوني موضوع النزاع العائد لمورث الجهة المستأنفة ومن بعده للجهة المذكورة بسبب الترك لمدة سنة دون انقطاع، فانه يعتبر واقعا في موقعه القانوني الصحيح، ما يوجب تصديقه لهذه الجهة، بمعزل عن سائر ما اثير من اسباب للاسقاط.

وحيث بالنسبة للمستأنف عليها جمعية، فانه يتبين ان هذه الاخيرة قد اخلت المأجور وتركته بعد ان سلمته للمستأجر الاصلي مورث الجهة المستأنفة، ما يوجب بعد إخلائها للمأجور إخراجها من المحاكمة الراهنة.

وحيث انه كذلك لم يثبت ان من حل محل الدولة اللبنانية في المأجور كمستأجر ثانوي قد بقي في المأجورين موضوع النزاع بعد انتهاء اجارته الثانوية، ولم يثبت وجود مستأجر ثانوي في المأجور راهناً.

وحيث بالنسبة لطلب الجهة المستأنفة إدخال الدولة اللبنانية في النزاع الراهن، فانه بالنظر لما اثبتته المحكمة في متن هذا القرار، وبالنظر لترك الدولة اللبنانية كمستأجر ثانوي للمأجور منذ مدة طويلة، لا ترى المحكمة من فائدة في إدخال الدولة اللبنانية في المحاكمة الراهنة، ما يقتضي معه رد الطلب المذكور.

وحيث انه بالنسبة للاسباب الزائدة او المخالفة فانها مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها في النزاع، وكذلك الامر بالنسبة لطلب العطل والضرر لعدم تحقق شروط ذلك.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1-  قبول الاستئناف شكلاً.

2-  تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم مورث الجهة المستأنفة في الاستحضار الاستئنافي، واعتبار ان اسمه هو عبد الرزاق.

3-  تصحيح الخصومة وإحلال ورثة المستأنف المرحوم عبد الرزاق، وهم زوجته نهى واولاده مازن وحازم وماهر وسامر محله في المحاكمة الراهنة كمستأنفين.

4- رد طلب ادخال الدولة اللبنانية/وزارة التربية، في المحاكمة الراهنة.

5- إخراج جمعية من المحاكمة الراهنة.

6- رد الاستئناف اساساً، وتثبيت الحكم المستأنف بوجه الجهة المستأنفة ورثة المرحوم عبد الرزاق، وبالتالي إلزام الجهة المستأنفة ورثة المرحوم المذكور وهم زوجته نهى واولاده مازن وحازم وماهر وسامر باخلاء المأجورين موضوع النزاع فوراً وتسليمهما للجهة المالكة المستأنفة عليها شاغرين وخاليين من اي شاغل.

7- رد سائر ما اثير من اسباب ومطالب، لعدم الفائدة او لكونها لاقت رداً ضمنياً.

8- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والنفقات القانونية.

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 1/7/2024.

الأكثر قراءة

من تعدّيات يزبك الى فضائح بركات ودرغام وجعجع... حكايات نفوذ وفساد بلا حدود على شاطئ كفرعبيدا - تحوم!