اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا الايجارات، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري ثلاثة استئنافات بالشكل، فقضت باعتبار القرار المطعون فيه قد تضمن اجابة طلب حبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها، وبالتالي يجوز الطعن به على حدة قبل فصل النزاع.

كما اعتبرت المحكمة ان الطعن بقرار رد طلب الرجوع عن التدبير الاحتياطي والقرار الرجائي، انما يخضع للطعن وفق الاجراءات المحددة في المادة 603 من اصول المحاكمات المدنية، بحيث يقدم الاستئناف في قلم القاضي مصدر القرار الذي له ان يرجع عنه ويأخذ بالطعن والا يؤكد على قراره ويحيل الطعن الى محكمة الاستئناف المختصة.

واعتبرت المحكمة انه لا يجوز للمستأنفة الاستناد على الاصول المحددة في المادة 603 اصول مدنية الطعن بالقرار المشار اليه وقرار الرجوع عن تعيين الخبير، بل كان يتوجب عليها للطعن بالقراراين المذكورين وفق احكام المادتين 601 و602 من الاصول المذكورة وهذا في حال اعتبار ان القرار بحبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها هو قرارا متخذ بالشكل الرجائي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 18/7/2021.

اولاً: في الشكل

- في الاستئناف رقم 7/24 تاريخ 19/1/ 2024

حيث ان الاستئناف المشار اليه قدم من قبل محام، وارفقت ربطا به صورة طبق الاصل عن القرارين المطعون فيهما، ولم يتبين انه ورد خارج المهلة القانونية، وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا، عن إيراد الاسباب الاستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته اصولا.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد تضمن اجابة طلب حبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها، وبالتالي فانه يعتبر منطبقا على الفقرتين 5 و6 من المادة 615 من الاصول المدنية، فيجوز الطعن به على حدة قبل فصل النزاع في سائر جهاته.

وحيث يتبين ان القرار القاضي بحبس الموجودات وتعيين حارس قضائي قد صدر بعد ختام المحاكمة من قبل المرجع الابتدائي مصدره وتقرير فتح المحاكمة بقرار اعدادي تضمن في بنده الثاني الموضوع المطعون فيه راهنا ،فيكون القرار المذكور المتضمن تدبيرا رجائيا قد صدر بالشكل النزاعي وبالتالي قابلا للطعن بالشكل النزاعي المقدم فيه امام هذه المحاكمة، فيقبل لهذه الجهة.

وحيث انه يتعين وفق ما تقدم قبول الاستئناف الآنف ذكره شكلا سيما لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

- في الاستئناف المضموم رقم 7/2024 تاريخ 1/2/2024 الذي اضحى يحمل الرقم 138/2024 لدى المحكمة الراهنة.

وحيث ان الاستئناف المشار اليه انما يتعلق بالطعن بقرار القاضي المنفرد الناظر بالنزاع في مرحلته الابتدائية والقاضي برد طلب الرجوع عن القرارين موضوع الاستئناف الراهن.

وحيث ان طلب حبس الموجودات الكائنة في المأجور موضوع النزاع قد قدم في معرض النزاع المتعلق بفسخ الاجارة القائمة على المأجور المذكور وما يرتبط بها من منازعة في صحة او عدم صحة العروض الفعلية المجراة من المستأجرة.

وحيث ان المرجع الابتدائي الناظر في النزاع في مرحلته الابتدائية قد ضم البت في طلب الحبس الى الاساس، ومن ثم ختمت المحاكمة الجارية امامه، واصدر قرارا اعداديا قضى بفتح المحاكمة لانفاذ مضمونه كما قرار حبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها.

وحيث يتبين ان المستأنفة قد تقدمت من المرجع الابتدائي الذي اصدر القرار المشار اليه بطلب رجوع عن قرار حبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها.

وحيث ان طلب الرجوع المذكور انما يستند على احكام المادة 591 اصول مدنية بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية، والمادة 599 من الاصول المدنية بالنسبة للقرارات الرجائية والاوامر على العرائض.

وحيث انه بالتالي فان طلب الرجوع يصنف كطلب تدبير رجائي مؤقت او احتياطي، فيخضع القرار المتخذ بشأنه للاصول المحددة للطعن بالقرارات المؤقتة والرجائية والاوامر على العرائض، لاسيما المواد 601 و602 من الاصول المدنية اذا اجيب الطلب، و603 من الاصول المدنية اذا رد الطلب.

وحيث تبعا لذلك فان الطعن بقرار رد طلب الرجوع عن التدبير الاحتياطي والقرار الرجائي، انما يخضع للطعن وفق الاجراءات المحددة في المادة 603 من اصول المحاكمات المدنية، بحيث يقدم الاستئناف في قلم القاضي مصدر القرار الذي له ان يرجع عنه ويأخذ بالطعن والا يؤكد على قراره ويحيل الطعن الى محكمة الاستئناف المختصة.

وحيث ان المستأنفة لم تسلك طريق الطعن المشار اليها في المادة 603 من الاصول المدنية للطعن بقرار رد طلبها الرجوع عن قرار حبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها، بل سلكت طريق الطعن مباشرة امام هذه المحكمة، فتكون قد خالفت اصول الطعن بالقرار القاضي بحبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها المحددة قانونا.

   وحيث يكون واجبا رد الاستئناف رقم 7/2024 تاريخ 19/1/2024.

- في الاستئناف رقم 35/2024 تاريخ 18/4/2024.

وحيث انه بالنسبة لهذا الاستئناف المقدم بتاريخ 19/1/2024 فانه يتعلق بالطعن بالقرارين موضع الاستئناف الراهن بموجب المادة 603 من الاصول المدنية عن طريق تقديمه بواسطة قلم القاضي الناظر بالدعوى الابتدائية سندا للمادة 603 من الاصول المدنية، الذي اصر على قرره بتاريخ 17/4/2024 واحال الاستئناف الى هذه المحكمة، ويرمي الى ابطال القرارين المشار اليهما للاسباب نفسها ومتضمنا المطالب ذاتها.

وحيث يتبين ان القرار القاضي بحبس الموجودات وتعيين حارس قضائي قد جاء اجابة لطلب المستأنف عليها بحبس الموجودات المشار اليها، ولم يكن رفضا لطلب المستأنفة.

وحيث بالتالي فانه لا يجوز للمستأنفة الاستناد على الاصول المحددة في المادة 603 اصول مدنية الطعن بالقرار المشار اليه وقرار الرجوع عن تعيين الخبير، بل كان يتوجب عليها للطعن بالقراراين المذكورين وفق احكام المادتين 601 و602 من الاصول المذكورة وهذا في حال اعتبار ان القرار بحبس الموجودات وتعيين حارس قضائي عليها هو قرارا متخذ بالشكل الرجائي.

وحيث في مطلق الاحوال، وعلى سبيل البحث العلمي لهذه الجهة، فانه يتبين ان المستأنفة قد تقدمت بالطعن ضد القرارين موضوع طعنها الراهن بالطريقة الوجاهية، واعتبرت المحكمة الراهنة في ما سبق ان الطعن المشار اليه المسجل في قلم المحكمة برقم 7/2024 تاريخ 19/1/2024 المقدم بالشكل النزاعي مقبول شكلا، فلا يمكن قبول الطعن بالقرارين المذكورين بالشكل الرجائي.

وحيث على ضوء ما تقدم يقتضي رد الاستئناف المذكور لهذه العلة شكلا.

الأكثر قراءة

العلويّون ضحايا العلويين