بتاريخ 12/6/2020، نشر القانون رقم 81/2020 في الجريدة الرسمية، وهو من القوانين التي كافح عدد كبير من رجال القانون من اجل إقرارها وصدورها. مع الشكر لنقيب المحامين الاسبق في طرابلس الاستاذ عبد الرزاق دبليز الذي لفت نظري الى القانون المذكور والذي ساهم في إقراره، الذي يهم المتقاضين والمحامين.
وبالتالي، فقد نصت المادة 11 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على ان يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى العقارية على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى. الا ان المادة 67 من القانون المذكور، حددت رسوم تنفيذ الاحكام بحيث يُستوفى في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية رسمٌ نسبي مقداره 2,5 في المئة عن المبلغ المطلوب تحصيله مضافاً اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها. الا ان معظم دوائر التنفيذ كانت تفسر هذه المادة بحيث تقرر تعيين خبير او اكثر لتحديد قيمة العقار بتاريخ تقديم طلب التنفيذ يُعتمد هذا التخمين اساساً لاحتساب الرسم النسبي مع جميع النتائج القانونية والمادية المرهقة جداً للمتقاضين وخصوصاً ان دعوى الاساس، وتحديداً في الدعاوى العقارية تدوم سنوات وسنوات كما هو معلوم، وترتفع قيمة العقار بشكل كبير جداً فجاءت المادة الاولى من القانون رقم 81/2020 المشار اليه اعلاه ونصت على ما يأتي:
"يفهم بعبارة" المبلغ المطلوب تحصيله "الواردة في الفقرة الاولى من المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، الصادر بتاريخ 10/10/1950، على انها تعني، في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العقارية، القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى امام المحكمة المختصة".
وبالتالي فقد حسمت هذه المادة الجدل الذي كان قائماً حول اي مبدأ يعتمده رئيس دائرة التنفيذ لدى تقديم طلب تنفيذ حكم او قرار امامه متعلق بعقار. وهل يأخذ بالثمن الوارد في القرار المبرم الذي ينفذ ام يقرر تكليف خبير او اكثر لتخمين قيمة العقار والزام طالب التنفيذ بتسديد رسم ال 2,5 في المئة على اساس الثمن بتاريخ التنفيذ؟ فجاءت المادة الاولى من القانون رقم 181/2020 الصادر بتاريخ 12/6/2020 لتحسم هذه النقطة، ولتنص على ان الثمن الوارد في القرار المطلوب تنفيذه هو الذي يؤخذ به حتى ولو كان زهيداً او اقل بكثير من الثمن الحالي للعقار، لان المتقاضي ليس مسؤولاً عن البطء في المحاكمات واجراءات التقاضي المعقدة بداية اوستئنافاً وتمييزاً، وخصوصاً انه يكون قد سدد الرسوم المترتبة لدى تقديم دعوى الاساس.
وبالتالي فإن، هذا القانون سوف يساعد المتقاضين بشكل واضح، وهو يعتبر انجازاً واحقاقاً للحق ولروح العدالة.
يتم قراءة الآن
-
من الكهوف الى الملاهي الليلية
-
ورقة الرئاسة مستورة الى جلسة الإنتخاب .. ومُرشح رابع يدخل السباق بقوة قنبلة جنبلاط تحدث "نقزة" عند جعجع وباسيل .. والثنائي مُلتزم بفرنجية حتى اشعار آخر
-
رغم المخاوف على اليمن والعراق... العين على البقاع
-
أوروبا في سوريا: شراكة مع وقف التنفيذ! هل ترفع أوروبا العقوبات عن سوريا؟!
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
13:21
الجيش اللبناني يواصل إغلاق الطريق المؤدية الى وادي الحجير عند نقطة حاجز قعقعية الجسر
-
12:39
السعودية أرسلت طائرة خاصة لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي توجه صباح اليوم الى الرياض (الجديد)
-
11:47
تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير "الإسرائيلي" في أجواء القطاعين الأوسط والغربي
-
11:42
"اليونيفيل" و"الصليب الأحمر اللبناني" يتسلمان المواطن حسام فواز الذي اختطفته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في وادي الحجير صباح اليوم وقد تمّ نقله في سيارة إسعاف تابعة للجيش اللبناني لتلقي العلاج من إصابة بطلق ناري في الرأس
-
11:37
قائد الجيش العماد جوزيف عون غادر لبنان إلى السعودية تلبية لدعوة من نظيره السعودي
-
11:36
لافروف: روسيا تأمل ألا تكرر سوريا بعد تغير السلطة في البلاد مصير ليبيا