اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال القاضي الشرعي صلاح البنجى ، مأذون شرعي مدينة نصر ، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والمطلقة هى التي طلقها زوجها ، وفي بعض الأحيان يتم تطليقها ثلاثاً ، اي ثلاث مرات ، وفي هذه الحالة، تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

وأضاف صلاح البنجي أما من طلقها زوجها مرة واحدة أو مرتين، فله أن يراجعها في فترة عدتها ما دامت فى العدة .

أو يتزوجها زواجاً جديداً عند المأذون ، بعقد ومهر جديدين .. ولكن ينبغي أن نعرف أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر زواجا شرعيا رغبة في النكاح، وليس لأجل أن يُحلها لزوجها الأول.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له " رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، ومقصوده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، كما ذكر الله تعالى في كتابه.

وتابع صلاح البنجي، كما جاءت به سنة نبيه صل الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلاً، وأما إذا تزوجها الرجل الثاني بعد انقضاء عدتها من الأول راغباً في النكاح عازماً على إبقائها، فالنكاح صحيح، وإذا حملت منه فالولد له.

واشار صلاح البنجي إلى أن هذا واضح، لذا نجد أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها الأول إلا بشرطين: الأول منهما: أن يدخل بها زوج آخر في نكاح رغبة، وثانيهما: انقضاء عدتها من الزواج الثاني، وعدة الحامل وضع الحمل، قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4] والله أعلم.