اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أصدرت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية بيانا لفتت فيه "تعليقاً على مشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي، الذي يخضع في أحد بنوده مستوردي بعض السلع الذين فرض عليهم العمل وفقاً لسياسة الدعم الموضوعة من قبل الحكومة لضريبة استثنائية مقطوعة، تبدي نقابتنا ملاحظاتها على هذه الضريبة التي تتنافى مع أبسط المبادئ القانونيّة والضرائبية وقواعد العدل والانصاف والمنطق، كما يلي:

أولاً: ارتفاع سعر صرف الليرة عام ٢٠٢٠، إعتمدت الحكومة سياسة دعم لعدد من السلع الأساسية ومنها المعدّات والمستلزمات الطبية. وكلف مصرف لبنان إدارتها على أساس أنه الطرف المموّل للدعم.

ثانيـاً: بعد بتاريخ 8/6/2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 561، الذي مفاده دعم المركزي لبعض السلع بنسبة 85% بسعر /1507/ للدولار، على أن يؤمن المستورد 15% من القيمة بالليرة وفقا للسعر المتداول على منصّة صيرفة. لكن التعميم لم يلحظ آليّة واضحة وشفافة يمكن للمستوردين الاستناد إليها لتسيير أعمالهم. فقام أعضاء نقابتنا، وبعد موافقة وزارة الصحة على البضاعة، باستيرادها وسدّدوا ثمنها بالنقد الأجنبي ثم باعوها في السوق على أساس السعر المدعوم، مطمئنّين إلى أن مصرف لبنان سوف يحوّل لهم 85% من قيمتها بالدولار الأميركي على أساس سعر /1507/ل.ل.. لكن المركزي، وبالرغم من موافقة وزارة الصحة على البضاعة المستوردة، رفض دعم عدد كبير منها بشكل استنسابي ودون تعليل، فوقع المستوردون بخسائر كبيرة أدت إلى إقفال بعضهم وصرف موظفيهم من العمل.

ثالثاً: إن المستفيدين من الدعم كانوا المستهلكين وليس المستوردين.

رابعاً: إن دور المستوردين في آلية الدعم كان دور وسيط بين مصرف لبنان والمستهلك لتنفيذ قرار الحكومة بدعم بعض المواد.

خامساً: بالرغم من الإجحاف الذي وقع بحقّ المستوردين بحبس مصرف لبنان مستحقاتهم، فإن مشروع القانون يلحظ إخضاع أرباحهم الناتجة عن عمليات القطع الحاصلة لدى تطبيق التعميم 561 الى الضريبة الاستثنائية دون تمييز بين عمليات الإستيراد. وهذا الأمر غير منطقي وغير مسند الى مؤشرات علمية موضوعية. فالمستوردون على فئتين: منهم من عمل تحت سقف القانون ومنهم من انتهكه. أما عمليات الإستيراد فهي أيضا على نوعين: تلك التي استفادت من الدعم وتلك التي لم تستفيد منه.

واضافت النقابة في بيانها " أن الضريبة الإستثنائية المذكورة تفرض على المستوردين الشرعيين حتى وان لم تدعم البضاعة المستوردة وحتى في ظلّ وجود خسائر، ما يجعلها من الناحية العمليّة بمثابة خوّة، أي ضريبة مفروضة على أرباح وهمية.

كما أن فرض ضريبة بمفعول رجعي هو بمثابة عقوبة وليس تكليفا. وهل يجوز معاقبة المكلّف على شيء ليس من فعله؟ هل المستوردون مسؤولون عن أخطاء وتقصير الدولة بسلطاتها الثلاث والبنك المركزي والقطاع المصرفي؟

لذلك،  نطالب  المجلس النيابي إلغاء هذه الضريبة المجحفة من مشروع القانون لدى التصويت عليه وإجراء التكليف على أساس الأرباح الفعليّة المحقّقة خلال الدورة الماليّة للمؤسسات".

الأكثر قراءة

من تعدّيات يزبك الى فضائح بركات ودرغام وجعجع... حكايات نفوذ وفساد بلا حدود على شاطئ كفرعبيدا - تحوم!