اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


وحيث بالتالي تكون بداية استحقاق الزيادات هي 28/12/2014 وليس 28/2/2017، وتكون ما ادلت به المستأنفة لهذه الناحية مستوجبا الرد ويصدق الحكم المستأنف لناحية النتيجة التي انتهى اليها.

وحيث تطلب المستأنفة من نحو ثالث فسخ الحكم المستأنف لجهة تضمين الفريقين مناصفة الاتعاب القانونية، وتضمين الجهة المستأنف عليها منفردة نفقات المحاكمة.

وحيث يتبين من مراجعة الحكم المستأنف انه استجاب لجزء من طلبات كل من الفريقين ورد الجزء الآخر، وانه على هذا الاساس قضى بتضمين الفريقين النفقات القانونية مناصفة.

وحيث ان المحكمة ترى ان ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص هو واقع في مكانه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق، وترد طلبات المستأنفة لهذه الناحية لعدم قانونيتها.

ثانياً: في الاستئناف الطارئ

1- في الشكل

حيث ان الاستئناف الطارئ المقدم من الجهة المستأنف عليها قد ورد ضمن اول لائحة جوابية مقدمة منها، هو جاء مستوفيا سائر شروطه الشكلية فيقبل لهذه الجهة.

2- في الاساس

حيث تطلب الجهة المستأنفة طارئا فسخ الحكم المستأنف لناحية الحكم برد الاسقاط من حق التمديد، والحكم انتقالا باسقاط حق المستأنف عليها طارئا من التمديد القانوني سندا لاحكام الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 2/2017 لعدم تسديدها كامل البدلات التأجيرية المترتبة عليها ضمن مهلة الانذار القانونية، والزامها باخلاء المأجور موضوع النزاع، الامر المنازع فيه من المستأنف عليها طارئا.

وحيث تنص المادة 34 من القانون رقم 2/2017 على انه يسقط الحق في التمديد ويحكم على المستأجر بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة، وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد اعئلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام الخ.

وحيث يتبين من مراجعة الاوراق المبرزة ان الجهة المستأنفة طارئا انذرت الجهة المستأنف عليها بوجوب تسديد بدلات الايجار المستحقة عليها اعتبارا من 28/12/2016، لغاية 28/2/2018 والبالغة 2366 د.أ. وان هذه الاخيرة لم تودع خلال مهلة الانذار القانونية سوى مبلغ 2358 د.أ. اي بنقص قدره ثمانية دولارات.

وحيث وان كانت المادة 34 من القانون رقم 2/2017 قد فرضت على المستأجر تسديد كامل البدلات التأجيرية المطالب بها ضمن مهلة الانذار القانونية لكي يكون بمنأى عن الاسقاط من حق التمديد القانوني، الا ان قيام المستأجر بالمنازعة ببدلات الايجار وبكيفية احتسابها والمدة الزمنية الواجب تسديد البدلات عنها والتاريخ الواجب اعتماده كمنطلق لاحتساب البدلات وبتسديده بدلات الايجار التي يعتبرها مستحقة بذمته ضمن مهلة الانذار القانونية من شأنه ان يجعله بمنأى عن الاسقاط من حق التمديد القانوني.

وحيث انطلاقا مما تقدم، وبالعودة الى القضية الراهنة، وفي ضوء منازعة المستأنف عليها طارئا ببدلات الايجار المطالب بها بموجب الانذار، وبكيفية احتساب هذه البدلات، والتاريخ الواجب اعتماده لاحتساب هذه البدلات، والقانون الواجب اعتماده لاحتساب البدلات، وقيامها بتسديد بدلات الايجار المطالب بها ضمن مهلة الانذار القانونية، ما يؤدي الى انتفاء المفعول القانوني للانذار ويجعلها بالتالي بمنأى عن الاسقاط من حق التمديد القانوني، الامر الذي يقتضي معه رد الطلب الطارئ لهذه الناحية وتصديق الحكم المستأنف.

وحيث ان الجهة المستأنفة طارئا تطلب من نحو ثان ان فسخ الحكم المستأنف لناحية توزيع النفقات مناصفة بين الفريقين، والحكم بتضمين المستأنف عليها طارئا كامل النفقات القانونية.

وحيث ان سبق للمحكمة وان فصلت بهذه المسألة في معرض بحثها للاستئناف الاصلي ورتبت النتائج القانونية المناسبة، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف لهذه الناحية.

وحيث تأسيسا على مجمل ما تقدم، يمسي الحكم المستأنف مستوجبا التصديق برمته، دونما حاجة لبحث الاسباب الزائدة او المخالفة المثارة من قبل الفريقين لانتفاء الفائدة.

لهذه الاسباب

تقرر بالاتفاق:

اولاً: قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً.

ثانياً: رد الاستئنافين الاصلي والطارئ اساساً، وتصديق الحكم المستأنف برمته.

ثالثاً: رد الطلبات الزائدة او المخالفة.

رابعاً: مصادرة التأمين، وتضمين كل من الفريقين نفقات استئنافه.

قراراً صدر وافهم علنا في جديدة المتن بتاريخ 25/4/2024.

 

الأكثر قراءة

عمليات اسرائيلية مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل! التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»