اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


وحيث في هذا الاطار، فإن عدم مناقشة المدعى عليها المرحومة عواطف في مسألة الاسترداد حاصرة المنازعة بتحديد مساحة المأجور تمهيداً لتحديد قيمة التعويض المترتب، لا يشكل توافقا واضحا وصريحا بين الطرفين على حل النزاع القائم بينهما بصورة شاملة ومتكاملة، ولا يعتبر قابلا لاقراره من قبل المحكمة خاصة انه لم يعرض اصلا عليها بصورة مشتركة من قبل الفريقين بهذه الصيغة ولهذه الغاية، الامر الذي ينفي عن الحكم المستأنف الصادر بنتيجة الدعوى الراهنة الطابع الاتفاقي او التصديقي، ويجعله حكما عاديا خاصة انه بحث مدى توافر شروط الاسترداد.

وحيث ان الحكم لا يصبح قابلا للتنفيذ وملزما للفريقين إلا عند صيرورته نهائيا ومبرما ما لم يجر تنفيذه طوعا من قبل الفريقين.

وحيث ان الحكم الابتدائي قد وضع موجبات متقابلة على عاتق الطرفين، بحيث انه بعد ان قضى بالترخيص بالتعويض، ربط موجب المستأجرة بالاخلاء بقيام المالكة بإيداع التعويض.

وحيث تقتضي الاشارة في هذا المجال الى ان قوانين الايجارات الاستئنافية المتعاقبة، وفي محاولة لتقليص العبء الواقعي والقانوني الذي تشكله مؤسسة التمديد القانوني على المالك المؤجر، كرست مؤسسة الاسترداد فأعطت المالك من خلالها إمكان استعادة العين المؤجرة دون انتظار انتهاء فترات التمديد، على ان يتم ذلك مقابل عوض، بحيث يعتبر طلب الاسترداد حقا يعود الى المالك وحده دون سواه، كما انه يعود للاخير ان يحدد الوقت الملائم والمناسب لتنفيذ الحكم الصادر بالترخيص له بالاسترداد، لاسيما اذا كان الاسترداد لاجل الهدم واعادة البناء حيث تكثر الدعاوى المقامة بوجه كافة المستأجرين بحيث لا تتقدم جميع تلك الدعاوى  بالنمط نفسه او بالسرعة نفسها، ولا يمكن التكهن عن مصيرها جميعها مسبقاً، فمن شأن تعثر احدى تلك الدعاوى ان يؤخر او يعلق كافة الدعاوى الاخرى.

وحيث ما  دام حق المستأجرة في التعويض مرتبطا بارادة المالك وبمبادرته الى ايداع التعويض المذكور، فإن هذا الحق لم ينشأ فعليا لمصلحتها ولم يدخل ذمتها المالية، وتعتبر اجارتها قائمة ومستمرة على حالتها السابقة، وتكون خاضعة لاسباب الانتهاء المنصوص عنها قانونا.

وحيث انه تبعا لكون الاجارة تنتهي بوفاة المستأجرة بغياب اي مستفيد من الحق في التمديد، كما هو الحال راهنا فإن الدعوى الرامية الى المطالبة بالتعويض مقابل الاسترداد تضحي بدون موضوع.

وحيث انه بحسب المادة /662/أ.م.م. فإنه لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما.

وحيث ان وفاة المستأجرة خلال الدعوى الرامية الى استرداد مأجورها وقبل صدور قرار نهائي ومبرم فيها، تندرج ضمن الوقائع الجديدة التي من شأنها ان تؤثر في النزاع، وان طلب انهاء الاجارة بسبب تلك الوفاة يعتبر من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم باعتبار ان تبليغ القرار المستأنف من قبل ورثة المستأجرة يشكل مطالبة منهم بالتعويض المحكوم به في الحكم المذكور.

وحيث ان تأسيسا على مجمل ما تقدم، يقتضي قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المستأنف، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجددا برد طلب الاسترداد ورد طلب التعويض مقابل الاسترداد المشار اليه، لزوال التمديد القانوني للاجارة موضوع الدعوى بوفاة المستأجر وعدم وجود مستفيد من التمديد القانوني للاجارة المذكورة قبل انبرام الحكم المستأنف.

وحيث انه في ضوء التعليل الوارد آنفا والنتيجة المنتهي اليها لم يعد من حاجة الى البحث في سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، لعدم الفائدة او لكونها لاقت رداً ضمنياً.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1- قبول الاستئناف شكلاً.

2- تصحيح الخطأ المادي الوارد في السطر الثالث من الحكم المستأنف، بحيث يصبح رقم العقار /1489/ المزرعة بدلا من العقار /3292/المزرعة، وتكليف القلم إجراء التصحيح اصولاً سندا للفقرة الاخيرة من المادة /560/أ.م.م. المذكورة.

3- قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد طلب الاسترداد ورد طلب التعويض مقابل الاسترداد المشار اليه، لزوال التمديد القانوني للاجارة موضوع الدعوى بوفاة المستأجر وعدم وجود مستفيد من التمديد القانوني للاجارة المذكورة قبل انبرام الحكم المستأنف.

4- رد ما زاد او خالف.

5- تضمين الجهة المستأنفة والجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب مناصفة فيما بينهما.

قراراً صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 20/6/2024.

 

الأكثر قراءة

لا تقعوا في فخ حزب الله