اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعليقا على اقتراح رفع سن التقاعد في مجلس النواب لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لصحيفة "الديار"، إلى أن "التشريع من حق مجلس النواب ولا يجوز تقييده الا في حدود النصّ الدستوريّ وما يقع في منزلته من حقوق دستورية ومبادئ ذات قيمة دستورية، وبالتالي إن رفع سن التقاعد يخالف المادة ٦٥ من الدستور عندما يقيّد سلطة التعيين التي تتمتع بها الحكومة، ويقوّض مبدأ ذا قيمة دستورية حينما يعلّق مبدأ المساواة المكفول، أصلاً، في المادتين ٧ و ١٢، لكونه يمنع الدولة من الاستفادة من الطاقات الشبابية الجديدة، ويحرم، في آنٍ، الموظفين من الترقية المعلّقة أمام حاجز إبقاء أصحاب التراتبية الأعلى في مواقعهم"

وعن إمكانية حكومة تصريف الأعمال في تعيين موظفين جدد قال اسماعيل "من الثابت أن التعيين هو من الأعمال التصرفية الّتي لا يجوز القيام بها فور استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، لكنّ هذا الحظر يسقط، في رأينا، عند حالتين: الأولى عند تمدّد فترة تصريف الأعمال، لأن نظرية تصريف الاعمال، وفق ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة، معدّة للتطبيق لفترة زمنية لا تتجاوز الأيام أو الأسابيع، وإن تمدّد هذه الفترة من شأنه أن ينعكس على مفهومها وبالتالي على صلاحياتها، أما الحالة الثانية تتمثّل عندما لا يلحظ القانون الواجب التطبيق امكانية أخرى في سدّ الشغور في الادارات والمؤسسات العامة، في حين أن نسبة الشغور في الملاك تجاوزت ٧٣ % بحسب تقرير مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي إنّ تكليف موظفين بمهام أخرى في الادارات والمؤسسات العامة لا يلحظه القانون، بل مخالف له تماما، بينما يجوز تعيين موظفين جدد لعدم لِحاظ البديل"

وعمّا اذا كان التوظيف جائز قانونا بسبب منعه في موازنة عام ٢٠١٩ أشار اسماعيل "بالعودة الى قانون رقم ١٤٤/ ٢٠١٩( موازنة عام ٢٠١٩) يتبيّن لنا من خلال الفقرة الأولى، والثانية، من المادة ٨٠ أن التوظيف الجديد معلّق على شرط المسح الوظيفي الشامل في ادارات الدولة ومؤسساتها ومصالحها وصناديقها، وبالتالي بعدما أجرى مجلس الخدمة المدنية هذا المسح الوظيفي، واطّلعت عليه الحكومة، لم يعد جائزاً القول بأن التوظيف غير ممكن، لكونه صار متحقق الوقوع فور إجراء المسح الشامل، مما لا يمنع الحكومة أن تتخذ قرارا في اعلان مباريات جديدة ، وكذلك في تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بعدما جرى حفظ حقهم في التعيين بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٨٠ نفسها".

الأكثر قراءة

العلويّون ضحايا العلويين