اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


كثيراً ما نسمع من عدد من الزملاء ان محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في الدعاوى النقابية في بيروت، والتي تشمل صلاحياتها كل لبنان ما عدا لبنان الشمالي، قد ردت الاستئناف المقدم من المستأنف ضد قرارات مجلس نقابة المحامين شكلا لانه قدم بعد عشرة ايام من تبلغه.

وبالفعل فإن مرد هذا الالتباس يقع في تفسير ما ورد في نص المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

هذه المادة تتعلق بطلب اذن توكل من قبل محامٍ ضد زميله المحامي. وهذا الاذن قد يكون في دعوى مدنية او في شكوى جزائية، لان المحامي لا يستطيع ان يمثل ضد زميله إلا بعد نيل الاذن من النقيب. وقرار النقيب قابل للاعتراض امام مجلس النقابة. وقرار مجلس النقابة قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية، والتي ينضم اليها عضوان من مجلس النقابة.

فما هي المهلة لتقديم الاستئناف امام محكمة الاستئناف؟

المهلة هي خمسة عشر يوماً تلي التبليغ للنيابة العامة الاستئنافية في حال الخلاف على اذن ملاحقة جزائية لمحام معين. وعشرة ايام لسائر الاشخاص بالنسبة لجميع الطعون المقدمة منهم تلي التبليغ.  أما سبب الالتباس فيعود الى ان المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي، كما جرى بيانه، تتعلق بإذن التوكل من محام ضد محام، قد نصت على ان القرار موضوع الطعن يقبل الاستئناف وفق الاصول المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 79 تنظيم مهنة. وهذه المادة تتعلق بإذن الملاحقة.

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات في قرارها الصادر بتاريخ 17/2/2014، ان التعديل اللاحق بكيفية الطعن في قرارات مجلس النقابة، ومهلة ذلك، إنما ينحصر بالطعون التي تباشرها النيابة العامة منازعة بقرارات مجلس النقابة. وبالتالي فإن التعديل لا يتعلق بكل مهل الطعن المحددة في المادة 79 تنظيم مهنة.

وبالتالي، يقتضي التنبه الى هذه النقطة، ولاستئناف قرارات مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام وليس خمسة عشر يوماً.

 

الأكثر قراءة

خاص "الديار": أول عملية استشهادية في الخيام ومعارك عنيفة مستمرة