اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



نقيب المحامين السابق

بحثت محكمة الاســتئناف المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الايجــارات والمؤلفة من القضاة أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، عدة نقاط

مهمة في الاســاس تتعلق بمدى قيــام الاجارة وصفة المستأجر، فاعتبرت انه بحسب المادة //542م.ع فإن عقد ايجار العقارات غير الخطي لا يمكن إثباته قبل تنفيذه إلا

باعتراف الشخص المدعى بوجوب الايجار او بحلفه اليمين واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار.

كما اعتبرت انه وان لم يكن لصور الســند العادي في الاصــل اية قيمة في الاثبات، إلا انه وفي حال فقد الاصل بســبب لا يعزى لصاحبه، يصبح الاثبات جائزا بشهادة

الشهود والقرائن، ويجوز للقاضي الاخذ بالصورة كبداءة دليل او كقرينة يقدرها بكل حرية.

كما اعتبرت المحكمة انه طالمــا ان الهلاك والتهدم قد طرأ بعد العام 1983وفقا لما هو ظاهر من الصور الجوية المشــار اليها آنفا ومن مضمون الشــكوى المقدمة من المســتأجر بموضوع سرقة محتويات المأجور، فإن النزاع الراهن يكون خاضعا للقانون رقم ،92/160الذي شملت احكامه، بموجب المــادة //26منه، الابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 1982/9/9.

وبحثت المحكمة مســألة مرور الزمــن فاعتبرت ان مطالبة المســتأجر بالزام المؤجر بالتعويض له لقاء تهدم مأجوره بســبب الاحداث لا يندرج ضمــن الموجبات التي تستحق الاداء بشكل دوري كل ســنة او اقل، الامر الذي يجعل الدعوى الراهنة خاضعة لمــرور الزمن العادي اي العشري، فترد اقوال المســتأنفة لعــدم القانونية وعدم الجدية.

وبالاستناد الى عدة وقائع ومعطيات حددت التعويض بمبلغ وقدره //75000د.أ.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/18.

خامسا: في الاساس وحيث ان المســتأنفتين وعليهما تطلبان فسخ الحكم المســتأنف المنتهــي الى الحكم لمورث المســتأنف عليهم بمبلغ قدره //50,000د.أ. مدليتين بانتفاء صفة الاخير للمطالبة بالتعويض وبمرور الزمن الخماسي المســقط على حقه بتلــك المطالبة، وبعدم سريــان عقد الايجار وعدم ابراز اصل عقد الايجار وعدم اثبات صفة الاســتاذ كونيســي لتوقيع العقود عن الجهة المالكة، وبمخالفة احــكام المــواد //132و//141و/184و/203و/366 و/268أ.م.م.والمــادة /542م.ع،. وبالخطــأ في تطبيق القانون رقم 92/160بدلا من المرسوم رقم 77/7خاصة انه وبحســب المادة //132أ.م.م. يتعين على المســتأجر إثبات واقعة تضرر البناء بعد تاريخ ،1982/9/9ولعدم إعلام المستأجر المالك برغبته في اســتمرار عقد الايجار وعدم دفعه البدلات. وحيث ان المســتأنف عليهم المستأنفات مقابلة يطلبن مــن جهتهن تصديق الحكــم الابتــدائي لناحية الحكم لمورثهــن بالتعويض المتوجب له مقابــل تضرر مأجوره خلال الاحداث وتهدمه بالكامل. وحيث ان ادلاءات الخصوم تستدعي البحث في النقاط التالية تباعا:

في مدى قيام الاجارة وصفة المستأجر وحيث ان المستأنفتين تدليان بعدم سريان عقد الايجار المسندة اليه الدعوى بحقهما لعدم ابراز اصل عقد الايجار المذكور وعدم ثبوت وكالة المحامي كونيسي عن الجهة المؤجرة، علما انه يتعين عــلى مدعي الواقعة (اي مورث المستأنف عليهن المستأنفات مقابلة) تقديم الادلة وابراز المســتندات المؤيدة لاقواله سندا للمواد / /132و//184 و/203أ.م.م. والمــادة /542م.ع،. في حين انه لا يجوز للقاضي اســناد حكمــه الى وقائع خارجــة عن نطاق المحاكمة ســندا لاحكام المواد / /141و/ /366و/368 أ.م.م. كــما تدليان بعدم صفة مورث المســتأنف عليهن

المستأنفات مقابلة للمطالبة بالتعويض كون عقد الايجار المسندة اليه الدعوى منظم لمصلحة اشخاص سواه.

وحيث ان مورث المســتأنف عليهن قد ابرز صورة عقد ايجار منظم عام 1974من قبــل المؤجر انطون مفوضا عن الجميع، لمصلحة المســتأجر الســادة يوسف واولاده

ايلي وميشيل وانطوان بوجهة استعمال "ورشة اشغال ميكانيكيــة" ثم عــاد وابرز صورة عقــد ايجار منظم عام 1974من المؤجر «ورثة انطون» لمصلحة المســتأجر

«انطوان» بوجهة الاستعمال ذاتها، تتضمن ختم وتوقيع «كونسي» عن المؤجر.

وحيث انه فضلا عن ذلك، اودع مورث المستأنف عليهن المســتأنفات مقابلة الملف مجموعــة من صور ايصالات بدفع بــدلات ايجار عن الاعــوام 1975و 1976و1977 و 1978موقعة من المحامي بول كونســي، كما وعرض فعــلي وإيداع موجه مــن قبله الى المحامي كونســي بوكالته عــن ورثة المرحوم انطون، تســديدا لبدلات عن السنوات ذاتها.

وحيث انه بحســب المادة //542م.ع فإن عقد ايجار العقــارات غير الخطــي لا يمكن إثباته قبــل تنفيذه إلا باعتراف الشخص المدعى بوجوب الايجار او بحلفه اليمين واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار.

وحيث ان لم يكن لصور الســند العادي في الاصل اية قيمة في الاثبات، إلا انه وفي حال فقد الاصل بســبب لا يعزى لصاحبه، يصبح الاثبات جائزا بشــهادة الشــهود

والقرائن، ويجوز للقاضي الاخذ بالصورة كبداءة دليل او كقرينة يقدرها بكل حرية.

(مراجعــة: د. ادوار عيد، موســوعة اصول المحاكماة والاثبات والتنفيذ، الجزء الثالث عشر 1991ص)317

وحيث لهــذه الجهة، ادلت الجهــة المالكة بداية بعدم علمها وعدم معرفتها بعقد الايجــار كون مورثها توفي وكونها تقيم في سوريا، نافية وكالة المحامي كونسي

لتمثيلها.

وحيث ان عدم ابراز الجهة الشاغلة لاصل سند الايجار لا ينفي بحد ذاته قيام الاجارة لاســيما في ضوء صعوبة الاســتحصال او الاحتفــاظ بأصل المســتندات في ظل الظروف التي مرت بها البلاد بعد بدء الحرب اللبنانية عام ،1974فيعتبر بالتــالي عقد الايجار مثبتا خطيا بموجب صور ســندي الايجار المبرزين في الملف، ويبقى التحقق من مدى صحة تلك الاجــارة لناحيتي حق التأجير وحق الاستئجار. 

الأكثر قراءة

الاجواء ضبابية والكرة في الملعب الاسرائيلي ونتنياهو: لهدنة لـ٦٠ يوما قاسم: نقاتل ونفاوض... اسرائيل فشلت باهداء هوكشتاين احتلال الخيام هوكشتاين طرح مراقبة دولية للحدود بين لبنان وسوريا بمشاركة الجيش