اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، يتعلّق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 حول "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته، والمرتبط بالسّقوف الّتي تخضع للرّقابة الإداريّة المسبقة والغرامات".

وأشار مكتب الخليل، إلى أنّ الأخير "كان قد عقد اجتماعًا مع مراقبي عقد النّفقات في الوزارة، جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329، والآثار السّلبيّة الّتي سيرتبها تطبيق هذه التّعديلات على عمل رقابة النّفقات، وعلى المال العام وسير المرافق العامّة على حدّ سواء".

وأوضح أنّ "القانون المذكور قد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإداريّة المسبقة، حيث قام بزيادة هذه السّقوف بين 300 و1000 ضعف عمّا كانت عليه سابقًا، عوضًا عن رفعها بما يوازي تغيّر سعر صرف الدّولار الأميركي أي 60 ضعفًا فقط، الأمر الّذي ستنتج عنه مشاكل جوهريّة ترتدّ سلبًا على حسن رقابة إنفاق المال العام".

وذكر المكتب أنّ "من الملاحظات الّتي سجّلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون، إضافةً إلى مستوى السّقوف المبالغ في زيادتها، ما يلي:

1- أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده، بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.

2- عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم، وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.

3- عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب، تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه، والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)

4- باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة، نظرا لضآلة اعتماداتها".

كما لفت إلى أنّ "المراقبين أشاروا أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10,000 ضعف، والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة"، مشدّدًا على أنّ "هذا التعديل جاء بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه، ومكافأة للموظف الذي لا يعمل، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر، بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار، أي ما يزيد عن رواتبه السنوية؛ وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ". وأفاد بأنّ "المجتمعين قد عرضوا على الخليل جدولًا مفصّلًا، يظهر حجم التّفاوت والإجحافات الظّالمة المفروضة نتيجة هذا القانون".

الأكثر قراءة

عبير رحال... صحافيّة ضحيّة عنف أسري وجريمة هزت لبنان