نقيب المحامين السابق في بيروت
في حكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات الرئيسة لارا كوزاك، اعتبر ان القانون الاخير الذي مدد عقود ايجار الاماكن المبينة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 هو القانون رقم 243/2017 الصادر بتاريخ 16/7/2021 وينص في مادته الوحيدة على انه "لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمنا.
واضاف انه لم يصدر لغاية تاريخه اي قانون جديد يمدد هذه المدة او قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حرية التعاقد.
واضاف ان التمديد الاضافي لعقد الايجار خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولارادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدة الايجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الايجار او بتنظيم عقد ايجار جديد بصورة صريحة.
واضاف الحكم انه انطلاقا مما تقدم، وفي ظل انتهاء مدة الايجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدعي بتجديد عقد الايجار مع الجهة المدعى عليها، فإنه يقتضي الزام هذه الاخيرة بإخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا وشاغرا من اي شاغل.
هذا مع العلم ان المسألة طرحت بين الاعوام 1986 و1992 حيث لم يكن هناك قانون يمدد عقود الايجارات فاعتمد نصف القضاة ومنهم القاضي المرحوم الياس نمور على نص المادة 504 اصول مدنية والتي تجيز للمحكمة ان تقرر وقف المحاكمة لمدة معينة حتى حدوث طارئ ما تحدده في قراراها.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 24/2/2025.
بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب قبول طلب الادخال ومن ثم إسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/ المزرعة سندا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الايجارات الجديد كما ولانتهاء مدة الايجارة سندا للقانون الجديد كما والزامه بالبدلات البالغة /3,160,00/ليرة لبنانية.
وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي برد الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم جدواها ولعدم صحتها ولكونها قامت بتسديد البدلات كافة المتوجبة بذمتها وفقا للايصالات المبرزة منها.
وحيث فيما يتعلق بطلب الادخال فقد نصت المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم كما يجوز ادخاله لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم او لاجل الضمان، كما نصت المادة 40 من القانون عينه على انه يشترط لقبول التدخل او الادخال ان تكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة.
وحيث بالعودة الى المستندات المبرزة في الملف يتبين من الافادة العقارية العائدة للعقار موضوع الدعوى والمرفقة طي الاستحضار ان م. يملك 700 سهم ملك كما تبين من حكم المحكمة الشرعية السنية ان أ. هو قيم على ممتلكات شقيقه الغائب م.
وحيث ان الغاية من طلب الادخال المقدم من قبل المدعي تدخل ضمن إطار الحالات الثلاث المنصوص عنها في المادة /38/أ.م.م. ما يقتضي معه قبول هذا الطلب شكلا، سيما وان هذا الطلب يستند الى مصلحة شخصية وذات شأن للجهة طالبة الادخال وفقا لما تقتضيه احكام المادة /40/ أ.م.م.
وحيث فيما يتعلق بأساس النزاع فإن المدعي بطلب من جهة اولى اسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/ المزرعة سندا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الايجارات الجديد كما ولانتهاء مدة الايجارة سندا للقانون الجديد.
وحيث غني عن البيان ان تحقق شروط اعمال او تطبيق اي من إدلاءات المدعي من شأنه ان يغني عن البحث في باقي الادلاءات المثارة.
وحيث ان المدعي يطلب اسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبار ان مدة التمديد انتهت بتاريخ 30/6/3022 ولم يعمل على تجديد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.
وحيث بالعودة الى المستندات المبرزة في الملف يتبين ان الجهة المدعى عليها تشغل المأجور بموجب عقد ايجار يخضع للتمديد القانوني بموجب قوانين عقود الايجار الاستثنائية المتعاقبة المتعقة بتمديد عقود ايجار الاماكن المبينة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.
وحيث ان القانون الاخير الذي مدد عقود ايجار الاماكن المبينة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 هو القانون رقم 243/2017 الصادر بتاريخ 16/7/2021 وينص في مادته الوحيدة على انه "لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمنا.
وحيث انه لم يصدر لغاية تاريخه اي قانون جديد يمدد هذه المدة او قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حرية التعاقد.
وحيث ان التمديد الاضافي لعقد الايجار خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولارادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدة الايجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الايجار او بتنظيم عقد ايجار جديد بصورة صريحة.
وحيث انطلاقا مما تقدم، وفي ظل انتهاء مدة الايجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدعي بتجديد عقد الايجار مع الجهة المدعى عليها، فإنه يقتضي الزام هذه الاخيرة بإخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا وشاغرا من اي شاغل.
وحيث من جهة ثانية، فإن المدعي يطلب الزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد له مبلغا وقدره 3,160,000ليرة لبنانية وفي المقابل تدلي الجهة المدعى عليها بأنها قامت بتسديد البدلات كافة المتوجبة بذمتها.
وحيث بالعودة الى الايصالات المبرزة في الملف وما ورد في الكتب المنظمة لدى الكاتب العدل فان الجهة المدعى عليها قامت بتسديد المبلغ المطالب به اي مبلغ 3,160,000 ليرة لبنانية ما يجعل الطلب المذكور دون موضوع.
وحيث انه يقتضي بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة رد كافة الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لكونها لقيت ردا ضمنيا في التعليل المبسوط اعلاه واما لعدم الجدوى.
لذلك
يحكم:
اولا: بقبول طلب الادخال شكلاً.
ثانيا: بإلزام ورثة المرحوم ن. وهم زوجته ف. وولديه م. وس. بإخلاء القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/المزرعة وتسليمه للمدعي خاليا وشاغراً من شاغل للاسباب المذكورة اعلاه.
ثالثا: برد طلب المدعي المتعلق بإلزام الجهة المدعى عليها بالبدلات المحددة في الاستحضار للسبب المذكور في متن الحكم.
رابعا: برد ما زاد او خالف.
خامسا: بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات القانونية.
حكما صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 24/2/2025.
يتم قراءة الآن
-
مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية اجماع على رفض التطبيع... ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان «القوات» تستعجل طرح ملف السلاح... والرئيس مع التريث!
-
الهيكل الثالث بعظام اللبنانيين
-
عسكريّون وأمنيّون للأوقات الصعبة
-
المعادلة «الاسرائيلية»: التطبيع مع الطوائف اذا فشل مع الدولتين اللبنانية والسورية «أم المعارك» على قانون الانتخابات والاتجاه لصوتين تفضيليين الاستعدادات اكتملت في المختارة لإحياء ذكرى 16 اذار
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:41
ترامب: أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونحاول إقناع بوتين لكن الأمر ليس سهلا
-
22:40
ترامب: أعتقد أننا في وضع جيد جدا مقارنة بما كنا عليه من قبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبايدن سمح باندلاع الحرب في أوكرانيا ونعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار، ونسعى الآن إلى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وأجرينا محادثات جيدة جدا بشأن هذا الموضوع.
-
22:37
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب التي كانت تأخذنا باتجاه حرب عالمية ثالثة لا مثيل لها بسبب الأسلحة النووية، وليس سهلا العمل لإنهاء حرب أوكرانيا لكنني أعتقد أننا نحقق نجاحا.
-
22:12
وول ستريت جورنال عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية: طالب بجامعة كولومبيا غادر البلاد قبل أيام بعد إلغاء تأشيرته.
-
22:11
وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين: المسؤولون البريطانيون والفرنسيون شجعوا زيلنسكي على الاعتذار لترامب.
-
22:10
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الإدارة الأميركية السابقة استوردت القتلة وتجار المخدرات من كل أنحاء العالم في حين حاكمت المسيحيين المسنين، وأسقطت التهم عن مؤيدي حماس في حين وصفت الكاثوليك التقليديين بالإرهابيين المحليين.
