اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغ حمل الرقم 2025/2812 وجهه إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، جاء فيه: "بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لا سيما المادة الثالثة منه، وبالإشارة إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بطلب اتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي اللبنانية بدون مسوغ قانوني...). وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، تُعطى جميع محطات توزيع المحروقات السائلة على اختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة ولمرة واحدة، مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص ذي الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".

الأكثر قراءة

اليوم التالي: أين توطين الشيعة؟