اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حدّد فيه دقائق تطبيق أحكام المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 ( الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملًا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، على أن تُراعى في التطبيق أحكام المادتين 15 و 41 من القانون المذكور.

وشمل القرار بالتفصيل غرامات التحقق النسبية بما فيها الحد الأدنى وتلك المستثناة، كما شمل تسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، والغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور القرار، الى جانب غرامات التأخير في الدفع وعدداً من الإجراءات المرتبطة بالتأخر في التسديد والتقسيط.

نموذج التصريح السنوي

كما أصدرت وزارة المالية بيانا، أعلمت فيه "جميع أرباب العمل أنها وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي الالكتروني نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن عام 2024، وبالتالي أصبح بإمكانهم تقديم التصاريح السنوية المتعلقة بالعام المذكور دون أي تأخير،

ولفتت إلى أن مهلة التصريح السنوي عن عام 2024 مددت لغاية 29/8/2025 بموجب القرار رقم 547/1 طالبة منهم جميعا ضرورة المبادرة الى الالتزام بموجباتهم الضريبية تفادياً لتعرضهم للغرامات القانونية." 

الأكثر قراءة

ثغرة قانونيّة تطيح المعلّمين وتُجمّل "الجريمة" بالرواتب القديمة! محفوض يُحذّر عبر "الديار" من استغلال المادة 29 لطرد الأساتذة دون مبرّر... ويُلوّح بالقضاء