أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، توجه من خلاله إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الديبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء في ما خص رفع الأعلام اللبنانية.
وجاء في القرار: "إستنادا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حددت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (٤) من المرسوم رقم ٤٠٨١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۰/١٤ المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق، وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم ٢٠١٤/٤ تاريخ ٢٠١٤/١/٢١ ورقم ۲۰۱٧/٢٧ تاریخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۹، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الديبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه في ما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم".
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
19:45
4 غارات على القطراني
-
19:21
رابطة موظفي الإدارة العامة: نستنكر تعيين أشخاص من خارج الملاك في مراكز الفئة الأولى وهذا يضرب مبدأ الجدارة والتدرّج الوظيفي
-
19:21
غارة تستهدف بلدة ميفدون
-
19:02
5 شهداء في غارة على مبنى سكني في بلدة صير الغربية قضاء النبطية وفرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن الجثامين
-
19:01
سي بي إس عن ترامب: لا يمكنني إبلاغ الإعلام ما إذا وافقت عليها قبل إبلاغ الإيرانيين
-
19:01
سي بي إس عن ترامب: اطلعت على مسودة لاتفاق مع إيران وصلتني
