اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عندما يتقدم مدع بشكوى جزائية امام النيابة العامة ضد محامٍ، تحيل النيابة العامة الشكوى امام نقابة المحامين، فيقرر النقيب إحالتها امام مفوض قصر العدل ليستمع الى المحامي، ومن ثم يعرض الملف امام مجلس النقابة الذي يبت مسألتين:

اولاً: ما اذا كان الفعل المنسوب إلى المحامي ناشئاً عن ممارسة المهنة او بمعرض ممارستها او غير ناشئ ولا بمعرض ممارسة المهنة.

ثانياً: إعطاء الاذن او حجبه او اعتبار الفعل غير ناشئ ولا بمعرض ممارسة المهنة.

وبعد صدور قرار المجلس يرسل الملف امام النيابة العامة التي تتبلغ القرار. ولها ان توافق عليه من خلال تدوين كلمة: نُظر أو ان تستأنفه.

من هنا نلاحظ ان كلاً من المدعي ومن المدعى عليه المحامي، يتابع الملف امام النيابة العامة، لان لكل واحد منهما مصلحة في ان يصدر قرار النيابة العامة لمصلحته، سواء بنظر القرار او باستئنافه.

اما مهلة الاستئناف، فقد نص القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 في المادة الثانية منه، على انه خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 23/3/85، تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة 79 المعدلة، الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.

إلا ان السؤال المهم الذي يطرح، هو متى يقبل الاستئناف شكلاً ومتى يُرد؟ وهل يكفي ان تستأنف النيابة العامة بتدوين استئنافها في الملف، ولا ترسله امام المحكمة الاستئنافية الناظرة في الدعاوى النقابية ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً؟

عن هذا السؤال، اجابت محكمة الاستئناف في بيروت، والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات (رئيس هيئة التفتيش القضائي حالياً) والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوي مجلس النقابة المحاميين ايلي بازرلي وايلي حشاش، والتي ردت الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلاً لوروده خارج المهلة، وخصوصاً انه يؤخذ بعين الاعتبار فقط تاريخ ورود الاستئناف امام المحكمة. فقالت في قرارها الصادر بتاريخ 14/11/2019:

"وحيث انه يتبين ان الاستئناف الراهن قد ورد الى قلم المحكمة (وهو ما ينظر اليه قانوناً لتحديد تاريخ تقديم الاستئناف) بتاريخ 21/11/2017، اي بعد انقضاء اكثر من 15 يوماً المذكورة اعلاه والمحددة قانوناً لاستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية.

"وحيث انه في ضوء ما تقدم، يكون الاستئناف الحاضر وارداً خارج المهلة القانونية ويقتضي رده لهذه العلة".

وبالتالي يقتضي التنبه الى انه لا يكفي تدوين الاستئناف من قبل النيابة العامة في الملف، بل يجب تسجيله في قلم المحكمة ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يُرد شكلاً.

* نقيب المحامين السابق في بيروت

الأكثر قراءة

خشية من حرب أميركيّة - إيرانيّة تشعل المنطقة لبنان يضغط لتطبيق «المناطق التجريبيّة» هذا الأسبوع