أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميمًا موجّهًا إلى إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص، شدّد فيه على وجوب التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأشار التعميم إلى أن المادة 34 من المرسوم رقم 11802 تاريخ 30 كانون الثاني 2004، المتعلّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات، تنصّ على إلزام جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، والتي يزيد عدد الأجراء فيها عن 15 أجيرًا، بتعيين طبيب عمل، أو طبيب يقوم مقامه في حال عدم توافر طبيب عمل، بهدف مراقبة الوضع الصحي للأجراء، واعتماد الوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل، والحدّ من مخاطر التعرّض للأمراض العادية والمهنية وحوادث العمل.
ولفت التعميم إلى أنّه يتوجب على أصحاب العمل إجراء فحص طبي للأجراء قبل استخدامهم، بغضّ النظر عن عدد العاملين في المؤسسة، تأكيدًا على حقّ الأجير في بيئة عمل آمنة وصحية.
وبناءً عليه، طلب وزير العمل من جميع أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام التام بمضمون المادة 34 من المرسوم المذكور، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز شروط السلامة وحماية صحة الأجراء في مختلف القطاعات.
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
09:37
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
-
09:20
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان 3 قرى في جنوب لبنان وتحديدا: أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية
-
09:12
غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
-
09:10
استهداف "رابيد" على طريق دير الزهراني
-
08:55
هيئة الطيران المدني بالكويت: تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت وتحويل أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر
-
08:43
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة صديقين جنوبي لبنان
