- أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميماً الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص جاء فيه: "نصّت المادة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات على ما يلي:
على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل, والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن خمسة عشر أجيرا, ان يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده وذلك لمراقبة حال الأجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل ولتخفيف خطر التعرّض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.
وبما انه يجب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم بغض النظر عن عدد الأجراء في المؤسسة،
لذلـــــك،
وانطلاقاً من حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للأجراء في المؤسسات والشركات العاملة في لبنان،
يُطلب الى أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت كافة، الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بنص المادة 34 من المرسوم رقم 11802 المشار اليه أعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل".
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
12:33
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيُوجّه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات وستكون مهمّة
-
12:19
تحليق مسير في أجواء جبل لبنان والضاحية والجوار
-
12:08
غارتان من مسيرة تستهدفان كفرتبنيت
-
10:31
الدفاع الروسية: استهدفنا مصنعين لإنتاج المسيّرات في كييف
-
10:14
الصين تعلن إجلاء أكثر من 600 ألف شخص تأهبًا لوصول الإعصار "بافي"
-
10:13
السلطات الفليبينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "بافي" إلى 17 قتيلًا
