أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022.
جاء فيه: "خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات.
يمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
10:31
الرئيس الإيراني: نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبنا
-
10:24
هيئة البث الإسرائيلية: منذ نهاية شهر شباط الماضي أطلق حزب الله على إسرائيل ما لا يقل عن 7285 صاروخاً ومسيّرة
-
10:15
سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل
-
09:49
محلّقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفرتبنيت.
-
09:36
الحجار: الأجهزة الأمنية مستمرة في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في العاصمة بيروت
-
09:36
وزير الداخلية أحمد الحجار من بعبدا: ندعم خطوات الرئيس عون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان
