منعت الهيئة الاتهامية في بيروت في تاريخ 14 تموز 2026، المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وفق ما أكّد الوكيل القانونيّ للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي.
ولفت إلى أنّ ذلك ضمن الشكوى المباشرة التي قدمها طلال أبو غزالة، بعدما كانت قاضي التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت في تاريخ 18 حزيران 2026 قرارًا ظنيًا قضى بأن تصريحات الحاكم السابق لمصرف لبنان المطمئنة لوضع الليرة اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور اللبنانيّ، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف جناية التعدّي على الدستور.
واعتبر الوكيل القانونيّ أنّ القرار الظنّي، الذي كان قد نُشر في الإعلام ووُصف بالإنجاز القضائيّ، شكّل سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس، باعتباره أن سبب الأزمة المالية هو الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا، وأن كل مودع في المصارف اللبنانية هو ضحية جناية التعدّي على الدستور، المسؤول عنها الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا وجزائيًا.
وقال: "طبّقت الهيئة الاتهامية في بيروت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصرًا، فأعادت الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم بمنعها المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، لانعدام العناصر الجرمية، ومن أن يصبح القرار الظني اجتهادًا خطيرًا يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تؤلف جناية التعدّي على الدستور".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
18:30
وزير الحرب الأميركي: قادرون على مواصلة الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك
-
18:11
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام أكد ان الجيش هو لجميع اللبنانيين وليكف المزايدون عن التأويلات
-
18:10
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة بني حيان - قضاء مرجعيون
-
18:10
الوكالة الوكنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية عند أطراف كفرا
-
18:10
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: سلام قال إنّ غياب وزير الدفاع لن يدوم وهو صديق وهو ملتزم بالدستور وبالتضامن الوزراي
-
17:54
مجلس الوزراء أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، وسط اعتراض وزراء الصحة والعمل والاتصالات والصناعة.
