ما المهل الدستورية التي تحكم مصير قانون العفو العام في لبنان؟

ما المهل الدستورية التي تحكم مصير قانون العفو العام في لبنان؟
A- A+

تؤكّد مصادر سياسية مطلعة على ملف العفو العام بأنّه ثمة مهلتين دستوريتين:

- الأولى: تتعلّق بالمهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية، إذ يتوجّب عليه إمّا توقيع القانون وإحالته للنشر، أو استخدام حقّه الدستوري في ردّه إلى مجلس النواب لإعادة النظر والتشريع. وهذه المهلة لا تزال مفتوحة حتى منتصف أيلول تقريباً، بناء على المادة 57 من الدستور اللبناني، التي تقسم المهلة إلى فئتين: شهر كامل (30 يوماً) للقوانين العادية (وقانون العفو العام يقع ضمن هذه الفئة)، وخمسة أيام فقط في حال تمّ وصف القانون من قبل مجلس النواب بصفة "المستعجل".

علماّ بأنّ مهلة ردّ القوانين تبدأ دستورياً من الإحالة للحكومة، وتطبيقياً من تاريخ ورودها رسمياً وتسجيلها في قلم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في قصر بعبدا، بعد إحالته من مجلس النواب، الأمر الذي يستغرق عادة بضعة أيام بعد الجلسة التشريعية، قبل وصولها الفعلي إلى القصر الجمهوري.

- الثانية: تتعلّق بتقديم النوّاب الطعون أمام المجلس الدستوري، على ما تُضيف المصادر نفسها، خلال مدّة عشرة أيام. لكن احتسابها يبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ولأنّ القانون لم يصدر حتى الساعة، فإنّ مهلة العشرة أيام المتاحة للنوّاب لتقديم الطعن لم تبدأ بعد، وهي معلّقة في انتظار توقيع رئيس الجمهورية عليه، والنشر ولحين صدور العدد (رقم 34) المتوقّع أن يتضمن نص قانون العفو العام.

دوللي بشعلاني- الديار

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا

Lighthouse
logo
close
سيكون لديك دائمًا ما تتحدث عنه!
من الأخبار العاجلة إلى آراء الكتّاب، مرورًا بنصائح صحية مفيدة, لا لحظة مملة هنا!
دائمًا هناك ما يستحق المشاركة.
illustration