
ردّ المجلس الدستوري بالإجماع المراجعة المقدّمة من عدد من النواب طعناً بالقانون الرقم 47 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون، بعدما قبلها شكلاً وردّها أساساً، في جلسته برئاسة القاضي طنوس مشلب. واعتبر المجلس أن القانون واضح لناحية نطاقه الزمني، والدفعة الأولى، ومهلة تقديم الطلب، والفوائد، وتدرّج الأقساط ونسب الإعفاء، وبالتالي لا يعتريه الغموض الذي يبرر إبطاله.
وردّ المجلس أيضاً حجة الطاعنين المتعلقة بحصر تحديد أسس احتساب اشتراكات الضمان بالسلطة التشريعية، موضحاً أن الاشتراكات تختلف عن الضرائب، إذ هي اقتطاعات إلزامية مخصصة لتمويل تقديمات محددة ولها مقابل للمضمونين. وأكد أن تحديد أساس الاشتراك لا يخضع حكماً للقواعد الدستورية الخاصة بالضرائب، مشيراً إلى أن قانون الضمان نفسه أجاز تفويض بعض المسائل التقنية ضمن الإطار الذي يرسمه التشريع.
وخلص المجلس إلى أن القانون المطعون فيه لا يتضمن أحكاماً تستوجب الإبطال لمخالفة الدستور، ولا سيما أنه ينص على إعفاءات من قسم من زيادات التأخير، وإلغاء ديون سابقة، وإتاحة تقسيط الديون. وقرّر بالتالي قبول المراجعة شكلاً وردّها أساساً، مع إبلاغ القرار إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.










/file/attachments/2396/4abeadbf-2d38-4be5-aa17-7222bda655f6_768596.jpeg)
دقيقتين قراءة/file/attachments/2396/c51772f1-fda1-446f-a2c9-615f9e579f29_357443.jpeg)
/file/attachments/2396/sharl-alhag_320946.jpg)






