اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


عندما يتقدم المالك بطلب استرداد المأجور سواء للضرورة العائلية، او للهدم واعادة البناء ضد المستأجر المقيم في المأجور. واثناء السير بالدعوى سواء بداية قبل صدور الحكم الابتدائي، او استئنافاً، وقبل صدور القرار النهائي المبرم، ويتوفى المستأجر. فهل تبقى الدعوى قائمة، وهل يستفيد الورثة من التعويض الذي حُدد في الحكم الابتدائي النهائي ولكن غير المبرم، وهل يمكن الزام المالك استئنافاً بدفع التعويض على الرغم من الوفاة قبل صدور القرار الاستئنافي؟

سؤال اجابت عنه محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في دعاوى الايجارات في بيروت والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، في قرارها الصادر بتاريخ 20/6/2024 حيث اكدت انه لكي يصح انتقال الحق بالتعويض الى ورثة المستأجرة، فإنه يتعين ان يكون هذا الحق قد نشأ وثبت بصورة اكيدة ونهائية اثناء حياتها، ودخل بالتالي في ذمتها المالية. وجاء في القرار:

ثالثاً: في الاساس

وحيث ان المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف تاريخ 29/2/2012 المنتهي الى الترخيص لها في استرداد المأجور الذي كانت تشغله المرحومة عواطف للهدم واعادة البناء، لكون الحكم المذكور لم يصر الى ابلاغه او تنفيذه في حينه، ولكون المستأجرة قد توفيت بعد صدوره طالبة بناء على ذلك، وسنداً للمواد /28/ و/29/ و/30/ و/31/ و/662/ أ. م. م.، إعلان سقوط الاجارة السكنية القائمة لمصلحة الاخيرة بالوفاة، مشددة على انتفاء صفة او حق ورثتها المستأنف عليهم راهنا للمطالبة بأي تعويض،

وحيث ان المستأنف عليهم يطالبون من جهتهم تثبيت الحكم المستأنف، مدلين بوجود عقد قضائي بين الشركة المستأنفة ومورثتهم المرحومة عواطف تمثل بموافقة الاخيرة على مبدأ الاسترداد بحيث انحصر النزاع بمقدار التعويض المستحق لها، وبالتالي يكون قد نشأ لها، ولورثتها من بعدها، حق في التعويض عن الاخلاء بمعزل عن العلاقة التأجيرية التي كانت قائمة، وبمعزل عن اي وقائع مستجدة بعد الاتفاق القضائي،

وحيث انه يتبين ان الحكم المستأنف قد قضى بقبول طلب استرداد المأجور موضوع الدعوى للهدم واعادة البناء، وبإلزام المدعية (المستأنفة) بأن تدفع الى المدعى عليها (مورثة المستأنف عليهم) مبلغاً وقدره /99,297/ د. أ. او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، كتعويض عن الاسترداد وبإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه الى الجهة المدعية خاليا من اي شاغل فور إيداع التعويض المحكوم به، وان ايا من الفريقين لم يعمد الى تبليغ الحكم المذكور او تنفيذه لغاية وفاة المدعى عليها المذكورة بتاريخ 26/5/2014، الى ان تقدم المستأنف عليهم في بتاريخ 22/1/2020 في الملف الابتدائي بطلب تصحيح خصومة وإبلاغ الحكم من المستأنفة،

وحيث انه يتبين ان المستأنفة قد تقدمت بدعوى بوجه المستأنف عليه حكمت امام القضاء المستعجل صدر بنتيجتها قرار بتاريخ 10/9/2015 أقر استئنافا بتاريخ 16/2/2017، قضى بإلزامه بالاخلاء،

وحيث ان النزاع الراهن يتمحور حول احقية المستأنف عليهم في المطالبة بالتعويض مقابل الاسترداد الذي حدده الحكم المستأنف لمصلحة مورثتهم،

وحيث تقضي الاشارة بداية الى ان التعويض مقابل الاسترداد هو حق يعود الى المستأجر او الى المستفيد من الحق في التمديد القانوني وحدهما، اي في الحالة الراهنة المرحومة عواطف التي كانت قد افادت الخبيرين المهندس انطوان فرشخ والسيد علي ابراهيم، المعينين بداية لتخمين المأجور، بأنها تشغل المأجور وحدها وهي عزباء ولا تعمل ويعيلها اخوتها، الامر الذي يجعل الحق في التعويض محصورا بها دون سواها، وبالتالي فإن حق المطالبة بالتعويض هو حق شخصي ملازم للمستأجرة وهو لا يقوم إذن بشكل مباشر بالنسبة لاشقائها ما دام تنتفي لديهم صفة المستأجرين او المستفيدين من حق التمديد.

وحيث انه لكي يصح انتقال الحق في التعويض الى ورثة المستأجرة، فإنه يتعين ان يكون هذا الحق قد نشأ وثبت بصورة اكيدة ونهائية اثناء حياتها ودخل بالتالي في ذمتها المالية.

وحيث من ناحية اولى، فإن العقد القضائي يفترض لنشوئه وجود اتفاق بين الطرفين بشأن موضوع النزاع العالق امام المحكمة، كما يستدعي عرض هذا الاتفاق على المحكمة لاقراره ، فتصدر الاخيرة نتيجة ذلك قرارا لا يفصل في اي منازعة ولا يشتمل على اي تعليل ولا يعتبر بالتالي حكما قضائيا كون دور المحكمة في هذا الصدد منحصرا في إثبات الاتفاق واقراره وبالتالي اعطائه القوة التنفيذية.

De par sa nature conventionnelle, le contrat judiciaire repose avant tout sur un accord de volonté des parties au litige qui les oppose. Cet accord de volonté n’accéde au statut de contrat que s’il ne découle des obligations auxquelles les parties entendent conférer force obligatoire (dalloz.fr)

الأكثر قراءة

لا تقعوا في فخ حزب الله