اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


قد تضمنت المادة / /15من العقد ان جميع الضرائب
والغرامات والرسوم والاعباء التي ستترتب على الوحدات
التي خرجت بنصيب المالكتين والعائدة لها بعد الاستلام،
تبقــى مترتبة على هاتــين الاخيرتــين وحدهما دون
ســواهما. اما تلك العائدة لما قبل الاستلام، فهي على عاتق
الشركة، فيما تبقى الوحدات الباقية وما يترتب عنها على
عاتق الشركة وحدها.

ان المســتأنف عليه انجز المشروع وافرزه الى اقســام
مختلفة في العام 2003

ان السيدة نجوى تقدمت بشكوى مباشرة ضد المستأنف
عليه امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

واشــارت الى انها تبلغــت مــن وزارة المالية مديرية
الواردات ضريبة الدخــل، وجوب دفع ضريبة دخل الباب
الثاني من ســنة 2005 ولغاية تاريخه بحيث بلغت في
2016/6/6 
مبلغــاً وقدره، اضافــة الى الغرامات منها
غرامة تحصيل //65,651,002 ل. ل.

واضافت انها تقدمت باعــتراض علمت بنتيجته بأنه
يوجد تصريح شــخصي لضريبة الدخل اوردها على انها
تقوم بتجــارة العقارات المبينة وذلــك تحت خانة نتائج
عن مؤسســات ومهن تجارية وصناعية وغير تجارية
خاضعة لضريبة الربح المقطوع، واكتشفت لدى الاطلاع
عــلى كتاب التصريح انه ذكر في خانة الاســم والصفة
"نجوا ضو" بينما ورد في خانــة التوقيع إمضاء مغاير
تماما لتوقيعها، ولدى مراجعة صورة الاشــعار بالدفع
المســبق تاريخ 2007/1/29تبين انه ورد باسم نجوا مع
توقيــع لا يعود لها، ليتبين لاحقا ان المســتأنف عليه هو
من تقدم بالتصريح وبالتوقيع عنها دون ان يبين صفته
كوكيل.

وشــددت على انهــا لا تتعاطى التجــارة بخاصة انها
موظفة في مــصرف لبنان وغير مخولة القيام باي عمل
آخر، وان الاقســام الخارجة بقيت على اسمها ولم تقم
باي عملية بيع بخصوصها، مدلية بأن اعماله تؤلف جرم
التزوير المعاقب عليه بموجب المادة / /471 معطوفة على
المادة / /457 عقوبات.

وحيث انه ولئن قام المســتأنف عليه بالاعمال المشكو
منها بموجب وكالة ممنوحة له من الشــاكية، غير انه
في ضوء إقدامــه على إيراد الاخيرة عــلى انها صاحبة
مؤسســة فردية رغم عدم قيامها بأي عمل من شأنه ان
يدر لها بربح كون الشقة والمستودع الخارجين بنصيبهما
وشــقيقتها معدين للانتفاع الشخصي، وقيامه بتقديم
تصريح ضريبي في العام 2006 واشــعار بالدفع المسبق
لضريبــة الدخل في العام 2007 على اســمها وذلك بعد
انتهاء اعمال الافــراز في العام 2003 وذكره لاســمها
والتوقيع بقربه من دون الاشــارة الى دوره كوكيل عنها،
وذلك بالرغم مــن وجود خانة مخصصة لتحديد الصفة،
واكثر من ذلك في ضوء اســتمرار ترتــب الضرائب على
عاتقها وتراكمها، والغرامات الناجمة عنها، لمدة سنوات
عديدة بحيث بلغت مبلغا قيما كان يوازي في حينه اكثر من
//40,000 
د.أ. من ثبوت اتخاذه بصفته وكيلها اي تدبير
او اجراء من شأنه حمايتها او وضع حد للتكليف الضريبي
الواقع عليها، فان هذه الامور كلها من شــأنها ان تضفي
على الاعمال المشكو منها صفة الغموض وعدم الوضوح،
الامر الذي يوجب التحقيق في ظروفها واسبابها لناحية
آلية تقديم طلبات وتصاريح التكليف واساســه ومدته
واستمراره الزمني، علما ان ما يثير المستأنف عليه لناحية
ارتكاب الجرم الجزائي ومرور او انتفاء مرور الزمن على
دعــوى التزوير إنما يتعلق بالاســاس ويدخل امر بحثه
ضمن صلاحية المرجع الجزائي المختص.

وحيــث ان إعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لا يشــكل
إدانة للمحامي، بل ســبيلا كي يتمكــن المرجع الجزائي
المختص من ســماع المحامي واجراء التحقيقات اللازمة
الشــكوى توصلا الى معرفة الحقيقة ولإزالة الغموض الذي
يكتنف الوقائع موضوع النزاع.

وحيث وبعد الاطلاع على القرار المستأنف، وما ورد فيه
من إدلاءات، وعلى معطيات النزاع كافة، ترى المحكمة ان
القرار بحجب الاذن، جاء في غير موضعه الســليم، الامر
الذي يقتضي معه قبول الاســتئناف اساسا وفسخ القرار
المســتأنف ورؤية الطلب انتقالا والتقرير مجددا بإعطاء
الاذن في بملاحقة المستأنف عليه المحامي.

وحيث بنتيجة الحل المســاق، تغدو سائر الاسباب او
المطالــب الزائدة او المخالفة مســتوجبة الرد إما لكونها
لاقت ردا ضمنيا او لعدم تأثيرها في النزاع.

لذلك

تقرر بالاجماع:

قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية
في جبل لبنان شكلا.

قبوله اساسا وفسخ القرار المســتأنف ورؤية الطلب
انتقالا والتقرير مجددا بإعطاء الاذن في ملاحقة المستأنف
عليه المحامي ميشال بالافعال موضوع الملف الراهن.
تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة.

قراراً صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 18/7/2024.

 

الأكثر قراءة

العلويّون ضحايا العلويين