اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوي مجلس نقابة المحامين الاستاذين عبدو لحود ولبيب حرفوش، مسألة ما اذا كان الاستئناف مقبولا شكلا، مستندة الى قانون تعليق المهل بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمنا. وقضت بقبوله شكلا.

كما اعتبرت المحكمة انه في الاساس اضحى طلب الاذن دون موضوع بعد حفظ الشكوى، واستطرادا ان التفاوض لتذليل العقبات تسهيلا لانقاذ اتفاقيات وعقود يقع ضمن ممارسة المهنة.

وقضىت بتصديق قرار مجلس النقابة.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 18/7/2024.

بناء عليه،

اولا: في الشكل

حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستئنافه سائر الشروط القانونية.

وحيث ان المستأنف عليها تطلب رده لهذه الناحية لوروده خارج المهلة القانونية لمرور هذه الاخيرة بين تاريخ صدور القرار المستأنف وتاريخ استئنافه، والا في حال عدم استيفائه لسائر الشروط الشكلية القانونية.

وحيث انه ومن نحو اول، ما يقتضي قوله ان مهلة الاستئناف في موضوع الطعن الحاضر تبدأ من تاريخ تبلغ القرار المطعون به وليس من تاريخ صدوره.

وحيث ان المستأنفة تدلي انها ابلغت القرار المستأنف بتاريخ 12/12/2019، في حين تقدمت بالاستئناف الحاضر بتاريخ 30/12/2019، اي بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 79 محاماة، الا ان القانون رقم 160/2020 قد علق المهل بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمناً فيكون بالتالي الاستئناف الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية.

وحيث انه ومن نحوٍ آخر لم يتبين خلو الاستئناف من اي من الشروط الشكلية المفروضة قانونا لقبوله لهذه الناحية. ما يقتضي معه قبوله في الشكل ورد ما ادلي خلافا.

ثانيا: في الاساس

حيث ان المستأنفة تطلب وبعد استئنافها الحاضر في الاساس وبالتالي فسخ القرار المستأنف واعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليها للاسباب التي ادلت بها والمذكورة اعلاه.

وحيث ان المسـتأنف عليها تطلب رد الاستئناف لهذه الناحية للاسباب التي ادلت بها والمذكورة اعلاه، وتحديدا لان الشكوى موضوع الاذن الحاضر قد جرى حفظها.

وحيث انه من التدقيق باوراق الملف يتبين ان الشكوى رقم 30984/2020 موضوع الاذن الحاضر المقدمة من المدعية فاديا قد حفظت بتاريخ 29/9/2021، ولم يتبين انه تم طلب توسع بالتحقيق، فيكون بالتالي طلب الاذن الحاضر اضحى دون موضوع.

واستطرادا، لم يظهر من مستندات الملف الحاضر لاسيما محاضر التحقيقات الاولية، ان المستأنف عليها قد اقدمت على اي من الافعال المدعى بها، وان ما عرضته لناحية ما قامت به والذي لم يثبت عكسه، انما يعتبر بمعرض ممارسة المهنة. ذلك ان التفاوض لتذليل العقبات تسهيلا لانفاذ اتفاقيات وعقود يقع ضمن الاطار المذكور.

وحيث انه في ضوء ما تقدم، يقتضي رد كل ما زاد او خالف، اما لانه لقي ردا ضمنيا واما لعدم الجدوى.

لذلك

تقرر بالاتفاق:

1- قبول الاستئناف في الشكل

2- رد في الاساس، تصديق القرار المستأنف للاسباب المبينة اعلاه.

3- رد كل ما زاد او خالف.

4- حفظ الرسوم والنفقات.

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 18/7/2024.