اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الاولى، والمؤلفة من القضاة الرئيس حبيب مزهر (منتدب) والمستشارتين كارلا معماري وجهينة دكروب نقطة دقيقة تتعلق بمدى جواز القاء الحجزالاحتياطي على اسهم شركة وعلى موجوداتها. وردت طلب الحجز.

وخالف رئيس المحكمة القرار معتبرا انه يجوز القاء الحجز الاحتياطي.

ومما جاء في القرار والمخالفة تاريخ 27/4/2023:

لدى التدقيق والمذاكرة،

حيث ان الاستئناف مقدم وفق احكام المواد 603/610/868 أ. م. م.، وقد ورد ضمن المهلة القانونية المتاحة، وجاء مستوفيا سائر شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة.

وحيث لجهة الموضوع، فإن المستأنف طالب الحجز يطلب إلقاء الحجزالاحتياطي على اسهم الشركة وعلى موجوداتها وعلى الخط الآلي الذي تم تركيبه في عقاره ضمانا لدينه المتمثل بالمبالغ الواجبة إعادتها إليه نتيجة دعوى ابطال عقد البيع التي تقدم بها بوجهها.

وحيث لجهة طلب حجز اسهم الشركة، فإنه من المعلوم قانونا ان رأسمال الشركة يُقسم الى حصص تشكل اسهم الشركة، وهذه الاسهم تعود ملكيتها الى الشركاء في الشركة وليس الى الشركة، عملا بمبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء فيها. وعليه، فان طلب حجز اسهم الشركة التي تعود ملكيتها للشركاء ضمانا لديون الشركة، يكون مستوجبا الرد.

وحيث في ما يتعلق بطلب الحجز على موجودات الشركة، فانطلاقا من مدلول المادة /860/أ. م. م. فقرة (20) منها، فإنه من غير الجائز الحجز على المؤسسة التجارية بمجملها او على العناصر غير المادية فيها، كما انه لا يجوز حجز العناصر المادية فيها إلا بطريقة الحجز التنفيذي، مما يفيد قياسا وبمفهوم المخالفة، ان الحجز الاحتياطي غير جائز على هذه العناصر، علما ان الشركة تمارس عملها التجاري حكما من خلال المؤسسة التجارية، وعليه يمسي طلب حجز موجودات الشركة مستوجبا الرد ايضا.

وحيث في ما يتعلق بطلب حجز الخط الآلي الذي تم تركيبه في عقار المستأنف، فإن الخط المذكور تم شراؤه من قبل المستأنف بموجب عقد البيع المطلوب ابطاله فتعود ملكيته له، ما يحول دون قبول طلب حجزه ضمانا لدينه.

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون القرار المستأنف مستوجبا التثبيت، ما يقتضي معه رد الاستئناف موضوعا وتثبيت القرار المستأنف.

وحيث بالوصول الى هذه النتيجة، تنتفي ضرورة بحث ما تجاوزها.

لذلك

تقرر بالاكثرية:

قبول الاستئناف شكلاً، ورده موضوعاً، وتثبيت القرار المستأنف، ومصادرة التأمين، وإعادة الملف المضموم الى مرجعه، ورد سائر ما زاد او خالف.

مخالفة

إني اخالف رأي الاكثرية فقط لجهة جواز الحجز الاحتياطي على موجودات الشركة من بضائع ومعدات كون الفقرة (20) من المادة /860/أ. م. م. تكلمت على عدم جواز الحجز على المؤسسة التجارية وليس الشركة بالاضافة الى ان الشركة على غرار المؤسسة التجارية هي مشروع تجاري وإنما ليس بالضرورة ان تعمل الشركة حكما من خلال مؤسسة تجارية، إذ ان هذه الاخيرة وجدت كقيمة مالية لاجراء العقود عليها من بيع ورهن وإدارة حرة وتقديمها كحصة في شركة.

وبالتالي، ارى فسخ القرار المسـتأنف لهذه الجهة، ومن ثم تقرير إلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات الشركة المستأنف عليها تأميناً للدين المطالب به والمقامة امام الغرفة الابتدائية في بيروت والرسوم والمصاريف

القاضي حبيب مزهر

بيروت في 27/4/2023