اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن ممثلي نقابة المحامين في بيروت الاستاذين ميسم يونس وايلي قليموس، انه بالاستناد الى عرض الوقائع يتبين ان لا رابط بين الدعوى وافعال المدعى عليه المستأنف عليه، وهي ليست بمعرض ممارسة المهنة. وبالتالي يقتضي إفساح المجال في اظهار الحقيقة وتمكين المدعية من معرفة سبب انقطاع المياه عن شقتها كونه حقا طبيعيا.

وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة واعطاء الاذن في ملاحقة المحامي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/7/2024:

بناء عليه،

اولا: في الشكل

حيث ان المستأنفة تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط الشكلية القانونية.

وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف لهذه الناحية.

وحيث ثابت من اوراق الملف ان المستأنفة ابلغت القرار المستأنف بتاريخ 2/5/2017 وتقدمت باستئنافها الحاضر بتاريخ 3/5/2017 فيكون بالتالي الاستئناف وادر ضمن المهلة القانونية سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة /79/ محاماة.

وحيث انه ومن نحوٍ آخر لم يتبين خلو الاستئناف الحاضر من اي من الشروط المفروضة قانونا لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل ورد ما ادلي به خلافا.

ثانيا: في الاساس

حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف واعطاء الاذن في ملاحقة المستأنف عليه للاسباب التي ادلت بها المذكورة اعلاه.

وحيث ان المستأنف يطلب رد الاستئناف لهذه الناحية كون الشكوى كيدية ضده كونه مدعيا اصالة ووكالة عن اشقائه على المدعية في دعوى تتناول الشقة المذكورة اعلاه والمدلى ان المياه قد قطعت عنها اما بتخريب القساطل واما بتحويل المياة لمصلحة المستأنف عليه واشقائه الذين يسكنون البناء عينه.

وحيث انه ثابت من اوراق الملف وجود ادعاء بين المدعية والمستأنف عليه (اصالة ووكالة) موضوعها تنفيذ عقد بيع الشقة لتسجيلها على اسمها.

كما يتبين ان المدعية تدلي ان اعمال تخريب حصلت على قساطل المياه العائدة لشقتها اما باتلافها واما بتحويلها لمصلحة المستأنف واشقائه. كما ان المستأنف عليه يمنعها من الصعود الى سطح البناء لمعرفة سبب انقطاع المياه عن شقتها. وان كل ما طالبته في شكواها هو تمكينها من اعادة المياه الى شقتها بعد معرفة سبب انقطاعها.

وحيث انه، ان صحت اقوال وادلاءات المدعية باقدام الافعال المذكورة اعلاه، فانه ثابت بأن لا رابط بين الدعوى وبين تلك الافعال، وهي ليست بمعرض ممارسة المهنة ولا تتطلب اذنا للملاحقة، وعليه يقتضي افساح المجال في اظهار الحقيقة وتمكين المدعية من معرفة سبب انقطاع المياه عن شقتها كونه حقا طبيعيا.

وحيث بالتالي يقتضي فسخ القرار المستأنف بعدم علاقة الافعال المشكو منها بالمهنة ولا بمعرضها وان التحقيق بشأن الشكوى ممكن ومتاح. بعد الاشارة الى ان القرار الراهن لا يشكل ادانة بل افساحا في اظهار الحقيقة.

لذلك

تقرر بالاتفاق:

1- قبول الاستئناف في الشكل.

2- قبول الاستئناف في الاساس وفسخ القرار المستأنف كون الافعال المشكو منها موضع الشكوى لا علاقة لها بالمهنة ولا بمعرضها وامكان التحقيق فيها والسير باجراءات المحاكمة عند الاقتضاء ممكن ومتاح، ورد طلب فتح المحاكمة كافة.

3- تضمين المستأنف عليه نفقات المحاكمة كافة.

قرارا صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 4/7/2024.

 

الأكثر قراءة

الرواية الكاملة لحملة التشويه والتزوير ضد كنعان لأهداف سلطوية ــ رئاسية: الوثائق والمستندات تظهر الحقيقة!