اعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا-الغرفة الخامسة والمؤلفة من القضاة الرئيسة جانيت حنا (منتدبة) والمستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد وقف التنفيذ دون تعليل جاء فاقداً للاساس القانوني. وقضت بنقض القرار.
كما اعتبرت انه بعد مراجعة الاوراق تبين ان الطعن يرتكز على اسباب جدية. وقضت بوقف التنفيذ.
ومما جاء في القرار رقم 20 تاريخ 5/4/2023.
ثانيا: في اسباب التمييز
عن السبب المبني على فقدان الاساس القانوني:
حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني وخلوه من التعليل وعدم ذكره الاسباب التي تبرر النتيجة المقررة.
وحيث ان فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي منصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م. يتحقق عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وعليه يكون الحكم فاقداً الاساس القانوني متى كانت الوقائع المذكورة فيه غير كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها.
وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بما يلي:"تقرر رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره".
وحيث ان محكمة الاستئناف، اذ اكتفت بالاشارة الى عدم وجود ما يبرر وقف التنفيذ بوجه عام ومطلق دون ذكر الاسباب التي حملتها على استنتاج هذا الامر ودون تحديد الاعتبارات التي تبرر عدم الاستجابة لطلب وقف التنفيذ، تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ومنعت هذه المحكمة من اجراء رقابتها، الامر الذي يتعين معه نقض هذا القرار دون حاجة للبحث في الاسباب التمييزية الاخرى.
ثالثاً: في الدعوى في مرحلة ما بعد النقض
حيث ان الدعوى هي جاهزة للحكم ويتعين الفصل فيها مباشرة عملا بأحكام المادة 734 أ.م.م.
وحيث ان القرار المستأنف قضى بإلزام المستأنف (المميز) بتحويل مبلغ عشرة آلاف د.أ. على اساس الصرف 1515 ل.ل. للدولار الواحد من حساب ابن المستأنف عليه (المميز ضده) الى اي حساب عائد لديه في المصارف في روسيا.
وحيث ان الاسباب الاستئنافية التي عرضها المستأنف (المميز) امام محكمة الدرجة الثانية طعنا بالقرار المستأنف تركزت على انتفاء صفة المستأنف عليه (المميز ضده) لطلب اجراء تحويل مالي من حساب مصرفي لا يعود له وعلى عدم توفر المؤونة الكافية في الحساب فضلا عن عدم صلاحية قضاء العجلة لتقرير إلزامه باجراء التحويل المصرفي واستحالة تنفيذ هذا التدبير وانتفاء شروط تطبيق القانون رقم 193/2020.
وحيث انه، وبمراجعة اوراق الملف وسائر المعطيات المتوافرة، يتبين ان طعن المميز (المستأنف) يرتكز على اسباب جدية تستدعي التعمق في البحث والتدقيق تمهيدا للبت بمدى صحة النتيجة التي انتهى اليها القرار المستأنف، الامر الذي يقضي معه وقف تنفيذ هذا القرار لغاية البت بالاستئناف بقرار نهائي، وذلك عملا بالقاعدة المنصوص عنها في المادة 577 أ.م.م.
لهذه الاسباب
تقرر بالاتفاق ووفقا للتقرير:
اولا: قبول الاستئناف شكلاً واساساً ونقض القرار المستأنف لغاية البت بالاستئناف بقرار نهائي.
ثانياً: وفي مرحلة ما بعد النقض وقف تنفيذ القرار المستأنف لغاية البت بالاستئناف بقرار نهائي.
ثالثاً: تضمين المميز ضده النفقات واعادة التأمين التمييزي الى المميز وإعادة الملف الاستئنافي الى مرجعه.
يتم قراءة الآن
-
إنذار سعودي أخير وخطير للبنان
-
المخاطر تتزاحم: «إسرائيل»... أمن المخيمات... والخطر السوري؟ واشنطن تصرّ على تهميش باريس... ولا تفعيل للجنة وقف النار تفاهم «ثلاثي» على تعيينات قضائية ومالية في الحكومة اليوم
-
هل سيستقبل لبنان الشيباني بعد تهديدات الشرع؟ موسم الاصطياف ينعش لبنان رغم شائعات الحرب قانون الانتخابات محور الصراعات الكبرى والجنوب محاصر بالمسيّرات
-
لبنان بين الوصاية السوريّة والوصاية "الإسرائيليّة"
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
15:18
أكسيوس: طهران أبلغت موسكو رفضها مناقشة وقف تخصيب اليورانيوم
-
15:17
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد مساء غد جلسة لإجراء مشاورات بشأن صفقة التبادل
-
15:17
حريق في مولّد كهربائي داخل مجمع الـABC في الأشرفية.
-
14:04
ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا في اشتباكات مسلحة مع كتائب القسام بخان يونس.
-
13:58
مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مسلحة في خان يونس
-
13:58
بوتين لزعيم كوريا الشمالية: ملتزمون بالاتفاقيات كافة
