اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



اعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا-الغرفة الرابعة والمؤلفة من القضاة الرئيس عفيف الحكيم والمستشارين فادي النشار وجوزف عجاقة (مكلف) ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 603 اصول مدنية ولدى بحثها في التمييز الطارئ اعتبرت ان المميز لم يحدد النص القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة. وقضت برده.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 3/5/2023

في الموضوع:

عن اسباب التمييز:

حيث ان المميز يدلي بأن محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وفقا للمادة 708/1 أ.م.م. عندما اعتبرت ان القرار المستأنف هو قرار رجائي ويجب تطبيق نص المادة 603 أ.م.م. ولاسيما المتعلق بتقديم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عنها القرار، وانه يمكن للمحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عنه او تعديله وإلا إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف، وتكون بالتالي محكمة الاستئناف ذهبت في تفسير القانون الى نحو مغاير عن وقائع الدعوى وسيرها ولاسيما ان الدعوى ونتيجة لضم الاستدعاءين وعقد الجلسات وتبادل اللوائح واستجواب الطرفين وبوجود مطالب متبادلة سلكت مساراُ نزاعياً.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت اجراءات المحاكمة امام المحكمة الابتدائية اعتبرت ان القرار المستأنف اتى واضحا لا يترك مجالا لاي التباس لناحية اعتباره قرارا رجائياً بت باستدعاءين مضمومين، ان لجهة التعليل الذي ضمنه لبحث طلبي الادخال والاعتراض بإشارة واضحة الى كون البحث يتناول طلباً رجائياً لا مجال فيه لطلبات الادخال والاعتراض، ام لجهة صدور القرار المسـتأنف الرجائي ام الى سماع اي شخص آخر ام اللجوء الى اي اجراءات التحقيق انما يدخل ضمن الصلاحيات التي اولتها المادة 596 أ.م.م. للقاضي لاجل البت بالطلب الرجائي.

وحيث ان محكمة الاستئناف بردها الدعوى شكلا في ضوء وضوح اجراءات المحاكمة امام المحكمة الابتدائية وعدم انعقاد الخصومة بين الجهتين المستدعيتين المميز والمميز ضدها، وقيام المحكمة بإجراءات التحقيق التي يوليها القانوني صلاحية القيام بها دون ان يؤثر ذلك على طبيعة القرار الرجائية، لا تكون خالفت نص المادة 603 أ.م.م. ما يؤول الى رد السبب التمييزي المدلي به من قبل المميز الاصلي لعدم القانونية.

ثانياً: عن التمييز الطارئ:

في الشكل:

حيث ان المميز الطارئ ورد ضمن المهلة القانونية، وهو مستوف الشروط الشكلية المفروضة قانونا، فيقبل في الشكل.

في الموضوع:

حيث ان الجهة المميز ضدها تقدمت بتمييز طارئ ادلت بموجبه بأنه يتوجب فسخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعتبار القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية هو قرار رجائي وان الاستئناف موضوعه يقدم بواسطة قلم المحكمة الصادر عنه القرار، وانه من الرجوع الى القرار موضوع التمييز الاصلي والطارئ والقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية يتبين وجود نزاع قضائي بين فريقين متنازعين حول موضوع القيمومة على العقارات موضوعها الامر الذي ينفي عن القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية صفة القرار الرجائي.

وحيث في ضوء عدم قيام الجهة المميز ضدها بتحديد النص القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها وتفسيرها من جهة، وعدم وضوح السبب التمييزي في موضوعه والمآخذ التي تأخذها الجهة المميز ضدها على القرار المميز، يقتضي رد التمييز الطارئ لعدم القانونية.

وحيث يقتضي تبعاً لرد الاسباب التمييزية، رد التمييز موضوعا، وإبرام القرار المميز.

لهذه الاسباب

تقرر بالاتفاق ووفقا للتقرير:

اولا: قبول التمييزين الاصلي والطارئ شكلاً.

ثانيا: رد التمييزين الاصلي والطارئ موضوعاً وإبرام القرار المميز.

ثالثا: تضمين المميز تمييزا اصليا النفقات التمييزية ومصادرة التأمين التمييزي ايرادا للخزينة العام.

رابعا: تضمين المميز ضدهما النفقات التمييزية المتعلقة بالتمييز الطارئ.