بحثت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة الرئيس الاول سهيل عبود ومن الرؤساء التمييزيين ميشال طرزي وروكس رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار في قرارها رقم 11 تاريخ 5/3/2021، نقطة تتعلق بتحديد مهلة الطعن المسقطة لتقديم دعوى مداعاة الدولة، فاعتبرت ان المادة /744/ المشار اليها، قد حددت مهلة الطعن القانونية المسقطة، لتقديم دعوى المداعاة بشهرين، تبدأ بالنفاذ اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، واوجبت تقديم هذه الدعوى خلالها، فلا تخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بوقف صدور مرور الزمن او انقطاعه، في حال توافر اي من اسبابهما، بحيث تمسي إدلاءات المدعي لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم القانونية.
ومما جاء في القرار: بناء عليه، حيث ان المدعي يدلي، بأنه تبلغ القرار المشكو منه بتاريخ 21/3/2019، وانه تقدم باستدعاء تمييزي طعنا فيه، صدر بنتيجته قرار عن محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2019 برده شكلا، وان مهلة تقديم هذه المراجعة تبدأ من تاريخ صدور القرار التمييزي.
وحيث ان المادة /744/ أ.م.م. تنص، على انه يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق الحق وفق احكام المادة /742/، الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.
وحيث من الثابت، ان المادة /744/ المشار اليها، قد حددت مهلة الطعن القانونية المسقطة، لتقديم دعوى المداعاة بشهرين، تبدأ بالنفاذ اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، واوجبت تقديم هذه الدعوى خلالها، فلا تخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بوقف صدور مرور الزمن او انقطاعه، في حال توافر اي من اسبابهما، بحيث تمسي إدلاءات المدعي لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم القانونية.
وحيث من الثابت بإقرار المدعي بالذات، انه تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 21/3/2019، اي ان مهلة الطعن في القرار المذكور بدأت في 22/3/2019، وانتهت في 22/5/2019، فيما تقدم بدعوى المداعاة بتاريخ 8/7/2019، اي بعد مرور مهلة الشهرين المحددة قانونا تحت طائلة الاسقاط.
وحيث انه استنادا الى ما تقدم، تكون المراجعة الراهنة واردة خارج المهلة القانونية، وبالتالي مردودة شكلا لهذه العلة، دونما مجال للبحث في اسبابها.
وحيث انه، وبعد رد الدعوى شكلا، يقتضي تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها سندا لاحكام المادة /750/ أ. م. م. وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية لتعسفه في استعمال حق التقاضي.
لذلك تقرر بالاجماع: رد الدعوى للعلة المبينة، وتضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية ومصادرة التأمين.
نقيب المحامين السابق في بيروت
يتم قراءة الآن
-
الاجواء ضبابية والكرة في الملعب الاسرائيلي ونتنياهو: لهدنة لـ٦٠ يوما قاسم: نقاتل ونفاوض... اسرائيل فشلت باهداء هوكشتاين احتلال الخيام هوكشتاين طرح مراقبة دولية للحدود بين لبنان وسوريا بمشاركة الجيش
-
جنيفر لوبيز... آموس هوكشتاين
-
استراتيجيّة ترامب لاحتواء إيران
-
تفاؤل حذر يحيط بالموقف اللبناني: عقبات التفاصيل تنتظر الحسم من بيروت إلى تل أبيب: المقاومة تُعيد صياغة الردع فاتح 110 والمُسيّرات الانقضاضية: رسائل تُسقط رهانات الاحتلال
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
11:59
غارة "إسرائيلية" عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مجددا منطقة حارة حريك
-
11:39
الغارة "الإسرائيلية" الأخيرة على الضاحية الجنوبية إستهدفت منطقة حارة حريك بصاروخين
-
11:32
غارة "إسرائيلية" عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
11:25
وسائل إعلام "إسرائيلية": هناك ثمن باهظ في غزة وهو ثمن المراوحة وهذا لا يقود إلى شيء عملي ولا يشكل رافعة ضغط لإعادة الأسرى
-
11:16
الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت بلدة الشعيتية أدت الى سقوط شهداء و جرحى ،كما ادت الغارة المعادية التي استهدفت بلدة باتوليه ــ قضاء صور الى سقوط إصابات
-
غارة عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت