بحثت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة الرئيس الاول سهيل عبود ومن الرؤساء التمييزيين ميشال طرزي وروكس رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار في قرارها رقم 11 تاريخ 5/3/2021، نقطة تتعلق بتحديد مهلة الطعن المسقطة لتقديم دعوى مداعاة الدولة، فاعتبرت ان المادة /744/ المشار اليها، قد حددت مهلة الطعن القانونية المسقطة، لتقديم دعوى المداعاة بشهرين، تبدأ بالنفاذ اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، واوجبت تقديم هذه الدعوى خلالها، فلا تخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بوقف صدور مرور الزمن او انقطاعه، في حال توافر اي من اسبابهما، بحيث تمسي إدلاءات المدعي لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم القانونية.
ومما جاء في القرار: بناء عليه، حيث ان المدعي يدلي، بأنه تبلغ القرار المشكو منه بتاريخ 21/3/2019، وانه تقدم باستدعاء تمييزي طعنا فيه، صدر بنتيجته قرار عن محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2019 برده شكلا، وان مهلة تقديم هذه المراجعة تبدأ من تاريخ صدور القرار التمييزي.
وحيث ان المادة /744/ أ.م.م. تنص، على انه يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق الحق وفق احكام المادة /742/، الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.
وحيث من الثابت، ان المادة /744/ المشار اليها، قد حددت مهلة الطعن القانونية المسقطة، لتقديم دعوى المداعاة بشهرين، تبدأ بالنفاذ اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، واوجبت تقديم هذه الدعوى خلالها، فلا تخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بوقف صدور مرور الزمن او انقطاعه، في حال توافر اي من اسبابهما، بحيث تمسي إدلاءات المدعي لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم القانونية.
وحيث من الثابت بإقرار المدعي بالذات، انه تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 21/3/2019، اي ان مهلة الطعن في القرار المذكور بدأت في 22/3/2019، وانتهت في 22/5/2019، فيما تقدم بدعوى المداعاة بتاريخ 8/7/2019، اي بعد مرور مهلة الشهرين المحددة قانونا تحت طائلة الاسقاط.
وحيث انه استنادا الى ما تقدم، تكون المراجعة الراهنة واردة خارج المهلة القانونية، وبالتالي مردودة شكلا لهذه العلة، دونما مجال للبحث في اسبابها.
وحيث انه، وبعد رد الدعوى شكلا، يقتضي تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها سندا لاحكام المادة /750/ أ. م. م. وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية لتعسفه في استعمال حق التقاضي.
لذلك تقرر بالاجماع: رد الدعوى للعلة المبينة، وتضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية ومصادرة التأمين.
نقيب المحامين السابق في بيروت
يتم قراءة الآن
-
مُراقصة المستحيل في جنوب لبنان
-
الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله... تفاؤل حذر في مفاوضات الدوحة الانتخابات الرئاسية مُرَحّلة الى العام المقبل
-
مَن جرّب حزب الله... عقله مخرّب
-
إجماع نيابي على عبارة حرب «إسرائيليّة» ومُهجّرين وليس نازحين مراكز إيواء خالية من السلاح... واقتراح مُساعدة ماليّة شهريّة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجرت طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في شمال مرتفعات الجولان، وسقوط مسيرة تسللت من جهة الشرق باتجاه منطقة شمالي الجولان دون وقوع إصابات
-
23:44
القناة 14 الاسرائيلية: بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا مضى بالاتفاق مع حزب الله
-
23:43
وزارة الصحة: 19 شهيداً في حصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك
-
23:31
المقاومة في جنوب لبنان: قصفنا تجمعات لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مستعمرة جشر هزيف بصلية صاروخية
-
23:17
تجدد الغارات على سحمر في البقاع الغربي
-
غارة عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت