اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


بحثت محكمة التمييز المدنية المؤلفة من القضاة الرئيس ناجي عيد (منتدب) ومن المستشارين احمد الضو ورنا عويدات مسألة تتعلق بالتعويض مقابل الاشغال غير المشروع، فاعتبرت ان موضوع الدعوى متفرع من الدعوى الاساسية التي سبق وبتتها  المحاكم معتبرة ان لا وجود للاجارة. وقضت بالاكثرية برد التمييز شكلاً لعدم قابليته للتمييز.

وقد خالف مستشار المحكمة القاضي احمد الضو، معتبرا ان دعوى الايجارات سواء تعلقت بإثبات علاقة تأجيرية ممددة او بتطبيق قانون الايجارات، تختلف في موضوعها واسبابها عن دعوى الالزام ببدل اشغال الخاضعة لاحكام التعويض عن الضرر الناتج من الحرمان من الانتفاء بالعقار، ولو نشأت كل واحدة منهما من نزاع واحد، فقد ينشأ من  النزاع ذاته عدة دعاوى، لكل واحدة منها موضوعها واسبابها والاحكام القانونية الخاصة التي ترعاها ومن ضمن هذه الاحكام احكام الطعن في القرارات القضائية الصادرة بنتيجتها.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 27/4/2023:

بناء عليه،

في مدى قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للطعن تمييزا:

حيث ان المادة (50) من قانون الايجارات الجديد رقم 2/2017 التي استعادت نص المادة (21) من القانون رقم 160/92، نصت على ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان القضايا المتفرعة من دعاوى الايجارات تخضع لاجراءاتها، فلا تقبل هي ايضا التمييز ما لم يتوافر فيها شروط التعارض المنصوص عليه في المادة (50) المذكورة.

وحيث ان المميز بوجههم استحضروا بتاريخ 8/1/1997 المميز امام القاضي المنفرد وطلبوا إلزامه بإخلاء البناء القائم على العقار رقم 1186/ الشوير لاشغاله دون مسوغ شرعي في حين ادلى المميز بأن اشغاله مسند الى اجارة، وقد صدر الحكم الابتدائي تاريخ 2/10/2003 الذي قضى بالزام المميز اخلاء المنزل موضوع النزاع وحفظ حق الجهة المالكة بمطالبة المميز بما قد بترتب لها من بدل اشغال. وقد أُقر هذا الحكم بموجب القرار الاستئنافي تاريخ 30/3/2006. وقد ميز المحكوم بوجهه هذا القرار، وقد ردت محكمة التمييز بتاريخ 22/10/2007 الطعن شكلا.

وحيث ان هذا القرار الاخير اعتبر ان النزاع بين المميز والمميز بوجههم يتمحور حول صحة وقانونية عقد الايجار، اي ان موضوع الدعوى هو اثبات صحة عقد الايجار الذي تنفيه الجهة المميز بوجهها، فتكون الدعوى من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية، وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط في حال التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لهذه الجهة. وحالات الاسقاط من حق التمديد القانوني قد جاء تعدادها الحصري في المادة (10) من القانون رقم 160/92 او ما يقابلها في القوانين السابقة الاستثنائية. ودعوى اثبات الاجارة او صحة عقد الايجار غير مشار اليها في المادة المذكورة، فتكون بالتالي غير قابلة للطعن تمييزا.

وحيث ان هذا القرار التمييزي هو قرار مبرم وملزم لجهة ما قضى به من وصف النزاع الاساسي العالق بين فريقي الدعوى بأنه دعوى ايجارات. وكون الدعوى لا تتعلق بحالة اسقاط من حق التمديد القانوني، فالقرار الصادر بنتيجتها لا يقبل الطعن تمييزا.

وحيث ان المميز بوجههم عرضوا ان المميز نفذ قرار الاخلاء واستلموا البناء موضوع النزاع بتاريخ 30/11/2007. واستحضروا المميز لالزامه بدفع تعويض عن مدة اشغاله غير المشروع لهذا البناء. وصدر الحكم الابتدائي الذي اجاب مطلبهم. فاستأنف فريقا النزاع الحكم الابتدائي وصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي رد استئناف المميز وقبل استئناف المالكين جزيئا لجهة المبلغ المحكوم به وعدله زيادة.

 

الأكثر قراءة

كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!