اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


وحيث ان الدعوى الراهنة الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الاشغال غير  المشروع للعقار موضوع النزاع طول الفترة الممتدة من تاريخ تقديم دعوى الاخلاء  وحتى تنفيذ القرار الصادر بنتيجة هذه الدعوى هي دعوى متفرعة من دعوى الاخلاء ولما  كانت قد وجدت لولا وجود الدعوى الاساسية فهي مرتبطة في استحقاق بدل التعويض  واحتسابه بنتيجة الدعوى الاساسية، فتكون متفرعة منها. وتكون المطالبة بالتعويض،  سواء قدمت بموجب دعوى اثبات الاجارة او بموجب دعوى على حدة لاحقة لصدور القرار  بنتيجة الدعوى الاولى، متفرعة من هذه الاخيرة، فيخضع القرار الفاصل فيها، على غرار  القرار الصادر في الدعوى الاولى، لقبول الطعن فيه تمييزا، لشرط التعارض بين الحكمين  الابتدائي والاستئنافي في مسألة الاسقاط.

وحيث انه طالما ان الدعوى الاساسية بحسب القرار التمييزي المشار اليه اعلاه غير قابلة للطعن تمييزا، فتكون الدعوى الراهنة المتفرعة منها والرامية الى المطالبة ببدل المثل غير قابلة للطعن تمييزا مما يستوجب ردها.

وحيث ان المحكمة لم تجد في ممارسة حق الطعن سوء نية ويقتضي رد الطلب الرامي الى تضمين المميز بدل العطل والضرر.

لذلك

تقرر بالاجماع:

اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي موضوع النزاع للطعن تمييزا وابرام هذا القرار الاستئنافي.

رد طلب تضمين المميز بدل العطل والضرر.

مصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات.

مخالفة

ان المستشار المقرر، لدى الاطلاع والتدقيق،

يخالف رأي الاكثرية في ما ذهبت اليه بخصوص اعتبار القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق التمييز، فيرى وفقا لما ورد في التقرير التمييزي، ان هذا القرار قابل للطعن بطريق التمييز، وانه كان يتعين قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل، ثم عدم قبول الاسباب التمييزية المتعلقة بمسألة عقد العارية وحق الحبس، عملا بمبدأ وجوب التقيد بالامانة وحسن النية في التقاضي وعدم الالتفاف بالمطالب والاسباب (مبدأ الاستوبيل) كما ويرى رد الاسباب التمييزية الاخرى المتعلقة ببدل الاشغال.

فعن قابلية القرار الاستثنائي المميز للطعن بطريق التمييز، يرى المستشار المخالف ما يلي:

عملا بالمادة 704 أ.م.م. فإن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل الطعن بطريق التمييز ما لم يرد نص مخالف.

اذن، المبدأ هو ان جميع قرارات محاكم الاستئناف قابلة للطعن بهذا الطريق والاستثناء هو عند وجود نص قانوني مخالف بعدم قبول بعض من هذه القرارات للطعن بطريق التمييز.

يجب تفسير الاستثناء وتطبيقه بصورة حصرية. وقانون الايجارات هو في الاصل قانون خاص واستثنائي. وبالتالي يجب تفسيره وتطبقه بشكل حصري وضيق.

لقد نص هذا القانون على عدم قبول القرار الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة له للطعن بطريق التمييز، الا في حالة واحدة عند تعارض هذا القرار مع الحكم الابتدائي فقط لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني.

ان ما نص عليه قانون الايجارات بخصوص الطعن يشكل الاستثناء من المبدأ العام. وقد حصر المشترع فيه تطبيقه على دعوى الايجار للعقارات المبينة الخاضعة لهذا القانون. ثم اقر المشترع فيه ايضا استثناء من هذا الاستثناء في مسألة التعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، حاصرا هذا التعارض كذلك في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط.

ان دعوى الايجارات، سواء تعلقت بإثبات علاقة تأجيرية ممددة او بتطبيق قانون الايجارات، تختلف في موضوعها اسبابها عن دعوى الالزام ببدل اشغال الخاضعة لاحكام التعويض عن الضرر الناتج عن الحرمان من الانتفاء بالعقار، ولو نشأت كل واحدة منهما من نزاع واحد، فقد ينشأ من ذات النزاع عدة دعاوى، لكل واحدة منها موضوعها واسبابها والاحكام القانونية الخاصة التي ترعاها ومن ضمن هذه الاحكام احكام الطعن في القرارات القضائية الصادرة بنتيجتها.

ان تطبيق قاعدة الفرع يتبع الاصل تشترط ما يلي:

ان تكون الدعويان الاصلية والفرعية عالقتين امام القضاء، في حين ان دعوى الاخلاء التي اثار فيها المميز علاقة تأجيرية ممددة لصالحه، والتي استندت اليها الاكثرية في القرار المخالف، انقضت واصبحت بحكم غيرالموجودة وبات الاستناد اليها بشأن قابلية القرار المميز للطعن، كمن يستند الى شيء ميت ليميت شيئا حيا.

ان الترابط بين دعوى الاخلاء والدعوى الراهنة، والذي استندت  اليه الاكثرية ايضا، لترتيب النتيجة ذاتها في ما يتعلق بعدم القابلية للطعن، هذا الترابط يشترط مبدئيا ان يكون القرار المميز متفرعا او تابعا للقرار الصادر في دعوى الاخلاء. او انه يجد مصدره في هذا القرار، او انه جاء نتيجة او تنفيذا له. في حين ان ايا من هذه الشروط غير متوفر. وفي كل حال، تبقى لكل قرار يأتي على هذه الصورة الاحكام القانونية الخاصة التي ترعاه بشأن قابليته للطعن.

ان الاستناد الى ما تقرر في دعوى الاخلاء المنتهية يندرج ضمن الاستناد الى واقعة للتحقق من شروط توافر بدل الاشغال. ولا يتعدى هذا الاستناد الى شروط قابلية القرار في دعوى بدل الاشغال للطعن بطريق التمييز.

ان ما ذهبت اليه الاكثرية يشكل تجاوزا لحدود نص قانون الايجارات والى خلق شروط وقواعد جديدة للطعن في القرارات الاستئنافية لم ينص عليها. فهذا القانون لم ينص ولم يُشر او يتحدث عن دعوى اصلية واخرى فرعية او عن ترابط بين دعويين. بل انه نص صراحة وبوضوح عن الاستثناء من المبدأ العام وعن الاستثناء من هذا الاستثناء وفقا لما صار شرحه سابقا.

الأكثر قراءة

كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!