اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



نظرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت-الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن ممثلي  مجلس النقابة في بيروت الاستاذين ايلي حشاش وايلي بازرلي، في الاستئناف المقدم من المحامي بعد صدور القرار عن المجلس التأديبي. فاعتبرت ان عدم اقتران طلبات الملاحقة الجزائية المعددة في القرار المستأنف باي قرارات جزائية، انما لا يحول من حيث المبدأ من مساءلته مسلكيا كون موضوع الملاحقة الراهنة هو تأديبيا مسندا الى مخالفة احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وليس جزائيا مسندا الى قانون العقوبات، ولاستقلال الملاحقة التأديبية عن الملاحقة الجزائية.

كما اعتبرت ان رسالة العدالة لا تتحقق الا بسلوكية معينة ايجابية الطابع، اذ يعتبر المحامي من نخبة المجتمع ومن حماة القانون، وتبعا لذلك يتعين عليه ان يتمتع بحسن الآداب وطيب السمعة في كل الاعمال ويفترض عليه ان يسلك الطرق والوسائل القانونية في كل الظروف، بحيث انه اذا اخل بتلك المبادئ سواء في معرض ممارسة المهنة او خارجها تعرض للمساءلة المسلكية.

وبعد تعداد ما قام به المحامي من مخالفات، قضت بتثبيت قرار المجلس التأديبي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 14/11/2019.

في الاساس:

وحيث ان المستأنف يطعن بالقرار المستأنف الصادر عن المجلس التأديبي للمحامين، الذي قضى بإدانته بموجب المواد 10 و80 و99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادتين 4 و91 من النظام الداخلي للنقابة ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة تسعة اشهر من تاريخ تبلغه القرار.

وحيث ان مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق (م1 محاماة) وتشترط ان يكون المحامي متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام (م5) وان يقوم بالاعمال بأمانة وان يحافظ على آداب المهنة وتقاليدها وان يتقيد بقوانينها وانظمتها... وان يتصرف في جميع اعماله تصرفا يوحي الثقة والاحترام (م10) وان يتقيد بجميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي يفرضها عليه القانون وانظمة المحاماة وتقاليدها (م80) بحيث يتعرض كل محام يخل بواجبات مهنته المعينة في هذا القانون او يقدم اثناء مزاولته المهنة او خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها المحددة قانوناً (م99).

وحيث من ناحية اخرى، فان عدم اقتران طلبات الملاحقة الجزائية المعددة في القرار المستأنف باي قرارات جزائية، انما لا يحول من حيث المبدأ من مساءلته مسلكيا كون موضوع الملاحقة الراهنة هو تأديبيا مسندا الى مخالفة احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وليس جزائيا مسندا الى قانون العقوبات، ولاستقلال الملاحقة التأديبية عن الملاحقة الجزائية.

وحيث ان رسالة العدالة لا تتحقق الا بسلوكية معينة ايجابية الطابع، اذ يعتبر المحامي من نخبة المجتمع ومن حماة القانون، وتبعا لذلك يتعين عليه ان يتمتع بحسن الآداب وطيب السمعة في كل الاعمال ويفترض عليه ان يسلك الطرق والوسائل القانونية في كل الظروف، بحيث انه اذا اخل بتلك المبادئ سواء في معرض ممارسة المهنة او خارجها تعرض للمساءلة المسلكية.

وحيث ان بالعودة الى اوراق الملف ومعطيات القضية والوقائع المثبتة في القرار المستأنف يتبين ما يأتي:

- ان المستأنف قد اوكل من قبل السيد ج. د. بإتمام عملية نقل ملكية سيارتين على اسم الموكل بعد ان انتقلت ملكيتها اليه بالارث، كما قام الموكل بتسليم المستأنف مبلغ مليوني ليرة لبنانية ودفتري السيارتين لانجاز المعاملة.

- ان المستأنف لم يقم بإنجاز معاملة نقل ملكية السيارتين على اسم موكله، رغم مراجعة الموكل للمستأنف مراراً بذلك.

- انه بعد انقضاء اكثر من سنة، تقدم الموكل بشكوى امام نقابة المحامين في بيروت بوجه المستأنف بسبب عدم القيام بما كلف به المستأنف من قبل موكله.

الأكثر قراءة

كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!