اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



ان المستأنف اوضح امام المحامي المكلف من نقيب المحامين للتحقيق بالشكوى الآنفة الذكر بانه لم يستلم دفتري السيارتين من موكله، ووعد المحقق بإنهاء معاملة نقل الملكية في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ استماعه في 24/3/2015 (وفق مضمون قرار احالة المستأنف امام المجلس التأديبي المؤرخ في 19/8/2015)

- ان المستأنف بعد استمهاله تكراراً امام المجلس التأديبي للمحامين، ادلى بانه تواصل مع الشاكي وتفاهم معه على ان ينظم له ايصالا بتسلمه لدفتري السيارتين مع تعهد بإنهاء المعاملة ضمن مهلة عشرة ايام، وعاد وادلى امام المجلس التأديبي بانه تسلم دفتري السيارتين من موكله بتاريخ 1/2/2016.

- ان المجلس التأديبي للمحامين اصدر قراره المستأنف بتاريخ 2/3/2016 دون ثبوت ان المستأنف قام بإنهاء المعاملة التي كلف بها من موكله الشاكي.

- ان المستأنف ادلى بانه قام بإنهاء ما كلف به من قبل الشاكي بتاريخ 10/8/2016 وفق صورة دفتر السيارة المرفق بالاستنئاف اي بعد صدور القرار المستأنف وقبل تقديم الاستئناف الراهن.

وحيث انه يتبين من التحقيقات المجراة من قبل المحقق في قرار احالة المستأنف امام المجلس التأديبي المرافق بلائحة المستأنف عليها، ومن مضمون القرار المستأنف، وان المستأنف قد تسلم من موكله مبلغ مليوني ليرة لبنانية ودفتري سيارتين لنقل ملكيتهما على اسم موكله، ولم يفعل ذلك لاكثر من سنة وحتى لما بعد صدور قرار المجلس التأديبي بحقه بسبب الفعل المذكور نتيجة الشكوى بحقه لعدم انهاء ما كلف به لهذه الجهة، ولا يمكن الركون لما ادلى به المستأنف من انه تسلم دفتري السيارتين بتاريخ 1/2/2016 لعدم الثبوت ولتعارض ذلك مع ما ادلى به الشاكي في شكواه ولتعارضه كذلك مع منطق الامور الذي يستدل عليه من تسلم المستأنف للمال لانهاء معاملة نقل الملكية عند تكليفه بذلك وتبعا لذلك تسلمه  لدفتري السيارتين بالتاريخ نفسه، مع الاشارة الى انه لم يثبت في الملف ان المستأنف سبق له قبل التقدم بالشكوى ضده ان طلب تسليمه دفتري السيارتين من موكله رسميا لاثبات تقاعس هذا الاخير.

وحيث انه لم يثبت ان ما ادلى به المستأنف من اصابته ببعض الامراض وفق صورة التقرير الطبي المؤرخ في 10/10/2018 كان السبب في تأخره عن القيام بإنهاء ما كلف به من الشاكي ضمن مهلة معقولة، ولاسيما ان المستأنف ادلى بأن لديه موكلين بالمئات ولم يثبت انه تأخر في تنفيذ ما كلف به منهم بسبب مرضه المدلى به.

وحيث انه من الواضح مما تقدم، ان المستأنف قد ماطل وتأخر دون ثبوت عذر مشروع بإنهاء ما كلف به من قبل الشاكي، وان التأخير المذكور استمر حتى تاريخ لاحق للتقدم بالشكوى ضده ولما بعد صدور القرار التأديبي الراهن ضده، ما يعتبر اخلالاً فاضحاً برسالته كمحامٍ، الامر الذي لا يأتلف مع المبادئ والقيم التي تفترضها مهنة المحاماة ويستدعي بالتالي مساءلته على اساسه.

وحيث انه على صعيد آخر تبين من ملف المستأنف المهني وجود عدة اذونات ملاحقة بوجهه وعدة شكاوى ضده، ما يفيد ان للمستأنف مشاكل متعددة تتعلق بسلوكياته كمحام.

وحيث انه تبعا لما تقدم وبالنظر لسلم العقوبات التأديبية المنصوص عنها في المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ترى المحكمة في العقوبة الملقاة من قبل المجلس التأديبي للمحامين في القرار المستأنف انها متناسية مع المخالفة المرتكبة من المستأنف.

وحيث انه تبعا لذلك، يقتضي رد الاستئناف اساساً وتثبيت القرار المستأنف.

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب وقف التنفيذ، مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها في النزاع.

لذلك ، تقرر بالاجماع:

1- قبول الاستئناف شكلاً.

2- رده اساساً وتثبيت القرار المستأنف.

3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.

4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 14/11/2019.

                                                                               

 

الأكثر قراءة

كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!