بحث رئيس الغرفة الثانية عشرة في محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب ايليا عدة نقاط قانونية تتعلق بمدى توجب اتعاب المحاماة، وبتقديرها. فاعتبر انه على خلاف ما هو الحال عند تقديم الدعوى حيث يتوجب على المدعي او المستأنف ان يرفق ايصالا بالرسوم المتوجبة، تحت طائلة رد الدعوى شكلا، فإنه يمكن للمدعي تعديل قيمة المبالغ المطالب بها في بدء المحاكمة. على انه يتوجب عليه، عند استحضار الحكم، ان يسدد الرسم القضائي المتوجب ذلك ان العبرة هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.
كما اعتبر انه ولئن كان المحامي الوكيل عن شركة معينة نظم احد الشركاء فيها وكالة شخصية للمحامي نفسه للمرافعة والمدافعة عنه امام المحاكم، فإنه لا يمكن اعتبار شخصية الشريك مندمجة بشخصية الشركة في الدعاوى المقامة منها او عليها ما لم يكن قد جرى اختصام الشريك المذكور في تلك الدعاوى بصفته رئيسا لمجلس ادارة الشركة او مديرا عاما فيها او مفوضا بالتوقيع عنها. وبالتالي فإنه في النزاعات التي يجري اختصام الشركة فيها والتي يجرى اختصام الشريك فيها بصفته الشخصية، سواء بشخصه وحده او بالاشتراك مع اخرين، فإن تمثيل المحامي يكون تمثيلا مستقلا لكل منهما قد يستدعي تمثيله لهما مقاربات قانونية مختلفة سواء لجهة الاجراءات او في الاساس.
وقضى بتحديد قيمة الاتعاب
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 23/5/2023.
بناء عليه،
حيث انه لا بد من الاشارة بداية الى ان القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/5/2021 كان كلف المدعى بوجهه شطب العبارات المعتبرة مسيئة بحق المحامي المدعي، والتي جرى تحديدها صراحة في البند "أ" من القرار المنوه به، وكان الزم المدعى بوجهه في البند اولا من الفقرة التقريرية منه، سحب اللائحة الجوابية الاولى التي تضمنت تلك العبارات واستبدالها بأخرى خالية من تلك العبارات، سوى ان المدعى بوجهه، وعلى الرغم من تبلغه ذلك القرار التمهيدي ولاحقا رأي مجلس نقابة المحامين وفي مرحلة متقدمة اللائحة المتضمنة تعديل المحامي المدعي المطالب وتقديمه لائحة جوابية على اللائحة الاخيرة، آثر عدم تنفيذ القرار البند المشار اليه. الامر الذي يقتضي اعتباره مستنكفا عن تنفيذ قرار قضائي ملزم وبالتالي اعتبار اللائحة الجوابية الاولى المقدمة من المدعى بوجهه بحكم غير الموجودة والبناء فقط على ما قدم منه بعدها من لوائح.
وحيث ان المحامي المدعي الاستاذ ر.أ. يطلب الزام المدعى بوجهه ح. بأن يسدد له بدل اتعابه كمحام مبلغ 35/ مليون ليرة لبنانية عن الدعاوى التي مثله فيها بنتيجة الوكالة العامة القضائية المنظمة لمصلحته بتاريخ 3/9/2014 في دائرة الكاتبة العدل في بيروت الاستاذة تمام جنحة الملقبة بالهريش، قبل ان يعود ويعدل في المطالب ليصبح بدل الاتعاب المطالب به مبلغ 32,333/د.أ.، مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار ولغاية الدفع الفعلي.
وحيث ان المدعى بوجهه ادلى بعدم استحقاق اي بدل اتعاب للمحامي المدعي كونه كان تقاضى الاتعاب المتوجبة له من شركة فرست بموجب شيكات ستة في الدعاوى الثلاث عينها التي يطالب بأتعاب عنها في هذه الدعاوى. كما ادلى بعدم صحة تعديل المطالب الى الدولار الاميركي بعد ان كان جرى تعيينها عند تقديم الدعوى بالليرة اللبنانية.
وحيث انه، من جهة اول، وعلى خلاف ما هو الحال عند تقديم الدعوى حيث يتوجب على المدعي او المستأنف ان يرفق ايصالا بالرسوم المتوجبة، تحت طائلة رد الدعوى شكلا، فإنه يمكن للمدعي تعديل قيمة المبالغ المطالب بها في بدء المحاكمة. على انه يتوجب عليه، عند استحضار الحكم، ان يسدد الرسم القضائي المتوجب ذلك ان العبرة هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.
وحيث، من وجه اخرى، لم ينهض في الاوراق ما يقطع بأن المحامي المدعي كان تقاضى اتعابه من المدعى بوجهه سواء مباشرة او بواسطة شركة فرست على ما اثار في اوراقه. مع الملاحظة الى انه ثابت من صور الشيكات الستة المدلى بصدورها من حساب الشركة من غير ان يثبت ان تلك الشيكات، والتي من حيث مبالغها، تختلف عن بعضها، هي على حساب اتعاب المدعي. زد على ان القرار التمهيدي المنوه به في البند "جيم" منه كان كلف المدعى بوجهه ابراز ثمة ما يقطع بأن تلك الشيكات بما تضمنته هي على حساب اتعاب...سوى انه لم ينفذ ذلك البند، الامر الذي يُفضي الى اعتبار ما ادلي به لهذه الناحية مفتقرا الى الصحة.
وحيث من الراهن، عطفا على احكام المادة 68 محاماة، ان للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها، على انه يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله، سندا لاحكام المادة 69محاماة، حتى في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد استطلاع رأي مجلس النقابة، وفقا لاهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل.
وحيث انه لم ينهض في الاوراق وجود ثمة اتفاقية اتعاب خطية واضحة وصريحة موقعة بين المحامي المدعي والمدعى بوجهها، تبين مقدار بدل اتعابه ما استوجب استطلاع رأي مجلس نقابة المحامين في بيروت تفعيلا لاحكام المادة 69 محاماة فقرتها الثالثة.
يتم قراءة الآن
-
كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!
-
«الثنائي» يعتبر تكليف سلام دون الميثاقيّة الشيعيّة محاولات لتصحيح الخلل بالتأليف لمنع عرقلة انطلاقة العهد الحزب يتحدث عن «كمين»... وبري: لن نستسلم للأمر الواقع
-
عون: انكسار اي طرف انكسار للبنان وسلام: لا اقصاء الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني بيطار يُحيي ملف المرفأ وتحذيرات من «دعسة ناقصة» في توقيت حساس
-
مَن عليه أن يخاف من الثنائي عون ــ سلام !
الأكثر قراءة
-
عون: انكسار اي طرف انكسار للبنان وسلام: لا اقصاء الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني بيطار يُحيي ملف المرفأ وتحذيرات من «دعسة ناقصة» في توقيت حساس
-
كرة النار أمام القصر وأمام السراي
-
مَن جاء بنواف سلام وأطاح بميقاتي... وما هي حكاية سيناريو الليل والفجر ؟ كيف انقلب الملتزمون على وعودهم؟ وما هي اجواء الإشارات الخارجيّة ؟
عاجل 24/7
-
11:49
البطريرك يوحنا العاشر اليازجي من القصر الجمهوري: عبّرنا عن تبريكاتنا للبنان ولفخامته بانتخابه رئيساً وأكدنا له اننا الى جانبه مع كل اللبنانيين ونعتبر ان لبنان طوى صفحة وفتح صفحة جديدة وهو رسالة للعالم أجمع
-
11:49
البطريرك يوحنا العاشر اليازجي من القصر الجمهوري: نقدّر مسيرة حل الازمات والتراكمات لاسيما سرقة لناحية سرقة أموال المودعين وانفجار مرفأ بيورت والوضع في الجنوب وامام فخامته مسيرة طويلة وشاقة لانقاذ لبنان وكلنا أمل بلبنان جديد
-
11:31
النائب مارك ضو باسم تحالف التغيير، بعد لقائهم الرَّئيس المكلَّف نواف سلام، في مجلس النواب: طالبنا بحكومة مُصَغَّرة من دون احزاب او مرشحين للانتخابات النيايية وتحمل صلاحيات تشريعية، وتطبيق اتفاق وقف النار وتسليم السلاح.
-
11:25
النائب تيمور جنبلاط: نحن أمام مرحلة تاريخية في لبنان ولدينا فرصة لبناء دولة
-
11:25
النائب مارك ضو: "لبنان دخل مرحلة جديدة وتمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حجماً وألا تضم محاصصة حزبية".
-
11:24
النائب ألان عون ردًا على سؤال حول إمكانية مطالبتهم بوزارة الطاقة: "منشوف"