اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


توصل القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيس جون قزي الى تدوين ما يزيد عن ثمانماية وثمانين مصالحة بين الفرقاء في الدعاوى المعروضة عليه. وذلك بفضل روح العلم والصبر والعدالة والحكمة التي يتمتع بها.

كما توصل الرئيس قزي الى اصدار مئات الاحاكم المهمة والمبدئية والتي سوف نستعرض بعضا منها.

فقد اعتبرالحاكم انه وبسبب إقامة الدعوى ضد المستأجر بعد وفاته وبوجهه، تكون الخصومة غير متكونة، ويكون الادعاء غير قائم قانونا ولا يمكن التصحيح لان الخصومة لم تشكل في الاصل علماً بأن الخصومة هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وقضى برد الدعوى.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 13/10/1997.

بناء عليه،

حيث ان المنازعة الراهنة انما تستدعي وجوب البحث في البدء في كيفية تشكيل الخصومة ومدى اصوليتها، في ضوء ما ادلى به طالب التدخل من وجوب رد الدعوى لتوجيهها الى شخص ميت، ومبادرة الجهة المدعية الى تصحيح الخصومة.

وحيث يقتضي وقبل ولوج المسائل القانونية الاخرى المثارة لجهة الاسقاط من حق التمديد والبدلات المتوجبة، البت في مسألة الخصومة تأطيراً وتحديداً لما لها من اثر على مسار المنازعة، مضموناً ومفاعيل.

وحيث في هذا المجال، يستفاد من احكام المادة 60 من قانون الاصول المدنية، ان انتفاء الاهلية للتقاضي انما يشكل عيباً موضوعياً يؤدي لى ابطال الاجراء القضائي.

وحيث يراد بانتفاء الاهلية بالتقاضي، انتفاء اهلية الوجوب "Capacité de jouissance" اللازمة لولوج باب القضاء.

وحيث ينهض مما تقدم، ان الشخص الطبيعي يفقد الشخصية القانونية وبالتالي اهلية المخاصمة امام القضاء، بالوفاة، فإذا ما حصلت هذه المخاصمة بعد الوفاة باسمه، سواء كمدعي او كمدعى عليه، فتقع باطلة بالنظر الى العيب الموضوعي الذي شاب اجراءاتها.

- موسوعة اصول المحاكمات- ج1 (نظرية الدعوى) ص 262 د. ادوار عيد.

وحيث في ما خص العيب القائم في انتفاء الاهلية للتقاضي، يكون اجراء التصحيح امراً صعباً اذا ما توفي الشخص الطبيعي قبل اقامة الدعوى، وقدمت بوجهه على الرغم من ذلك.

- يراجع المؤلف نفسه – ص 264.

وحيث يقتضي لإعطاء هذه الدعوى نتيجتها الملائمة مقاربة المسألة المطروحة في ضوء ما جرى عرضه بعد تطبيقه على الوقائع المساقة.

وحيث في هذا الاطار، ثابت ان الجهة المدعية قد اقامت الدعوى الراهنة بوجه المدعى عليه حنا بتاريخ 12/8/1988 وارفقت باستحضارها نسخة عن تقرير الخبير جوزيق يزبك المعين من قضاء العجلة بناء لطلبها مؤرخة في 14/7/1988 يستفاد منها ان المدعى عليه قد توفاه الله على ما اكده الجيران ممن استمعهم الخبير.

(يراجع التقرير المرفقة نسخته بالاستحضار).

وحيث ان الجهة المدعية انطلقت من مآل هذا التقرير للمطالبة بإسقاط حق المدعى عليه بالتمديد تبعا لتركه المأجور (بعد وفاته الواردة في مضمونه).

وحيث ان هذه الوفاة حصلت بتاريخ 2 نيسان 1984، اي قبل اقامة هذه الدعوى بنحو الاربع سنوات، وقد علم بها المدعون من خلال تقرير الخبير المرفق باستحضارهم كما ومن خلال البطاقات المكشوفة الاربع، المؤرخة في 26/10/1987، والتي اعيدت للمرسل مع الاشارة الى وفاة المرسل اليه حنا اسطفان وان المحل مقفل وقد ابرزت صور هذه البطاقات في لائحة المدعين انفسهم المقدمة بتاريخ 6/12/1993.

وحيث ان واقعة الوفاة هذه، وهي من الوقائع المادية، وان لم تتأكد في حينه بحصر الارث، فإنها ظهرت الى العلن عبر تقرير الخبير الذي استمع الى الشاهدين من الجيران اللذين اكدا تحققها، كما ومن مآل البطاقات المكشوفة المشار اليها والتي اعيدت قبل اقامة هذه الدعوى.

وحيث ان المدعين، قد استشهدوا بمآل التقرير والبطاقات للمطالبة بالاسقاط والبدلات، فلا يمكنهم ان يجزئوا التقرير، لجهة الأخذ بالترك والتغاضي عن الوفاة، او حتى عن وجوب التحقق منها، كما لا يمكنهم ان ينطلقوا من البطاقات للمطالبة بالبدلات والترك للاقفال، من دون ان يتوقفوا عند الوفاة ويقرأوا في ثلاث من هذه البطاقات ان المرسل اليه قد توفاه الله.

وحيث تأسيساً عليه، وبعد الاطلاع على حصر الارث المرفقة صورته بالملف، كما وعلى تقرير الخبير المرفقة نسخته بالاستحضار، فضلاً على البطاقات المكشوفة المبرزة مع لائحة المدعين المؤرخة في 6/12/1993 يتبدى للمحكمة ان الوفاة حصلت فعلا بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الدعوى الراهنة.

وحيث ان الخصومة هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التحقق منها عفوا وهي اذا ما انتفت منذ الاصل فلا يعود من مجال للتصحيح.

- استئناف بيروت – رقم 169 تاريخ 27/6/1991، المصنف في الاصول المدنية – ص 58، د. عفيف شمس الدين.

وحيث ان هذه الدعوى اقيمت بعد وفاة المرحوم حنا وبوجهه، فتكون الخصومة غير متكونة اصلا، وبالتالي يكون الادعاء غير قائم قانوناً، ولا يمكن التصحيح بأي شكل من الاشكال اذ ان ما بنى على باطل فهو باطل، ولكي يكون التصحيح، يجب ان يكون هناك ما يصحح، وفي الدعوى الراهنة، الخصومة لم تشكل في الاصل، فلا يعود من المجدي البحث في اي تصحيح.

وحيث يقتضي، تأسيساً عليه رد الدعوى لعدم قانونيتها بالنظر الى انتفاء الخصومة. 

الأكثر قراءة

جنبلاط في خطر "إسرائيل" الكبرى... سورية الصغرى