اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اعتبرت محكمة استئناف بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات والمؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين وائل مرتضى وغادة عون ان في كلام المدعى عليه اثناء المقابلة التلفزيونية المباشرة قدحا بحق المدعية وخصوصا لجهة إنكار ونفي كل اهلية لها لممارسة النشاط الاعلامي والتلفزيوني.

كما اعتبرت المحكمة ان المؤسسة التلفزيونية غير مسوؤلة لعدم توفر العنصر المعنوي لان المقابلة حصلت في معرض برنامج تلفزيوني كان يبث مباشرة على الهواء وبالنظر لعنصر المفاجأة الذي كان يتميز به البرنامج.

ومما جاء القرار الصادر بتاريخ 13/11/2000.

في تحقق عناصر جرم القدح

حيث من الثابت ان المدعى عليه الثاني قد تعرض عبر شاشة التلفزيون لسمعة الشركة المدعية ولمكانتها الاعلامية.

وحيث ان المحكمة تلاحظ هنا ان كلام المدعى عليه المذكور لم يقتصر على النقد الموضوعي، وعلى ابداء رأي شخصي في عمل المدعية ونشاطها المهني، او حتى على نفي بعض التصرفات الصادرة عن ممثليها، انما تعدى ذلك الى انكار ونفي كل اهلية لها لممارسة النشاط الاعلامي والتلفزيوني والى الايماء والتلميح خاصة الى ان ثمة امورا لا يمكن البوح بها على الهواء، وكأنه يسند بذلك الى المدعية وبأسلوب ضمني امورا من شأن البوح بها تهديد اعتبارها وسمعتها للخطر، الامر الذي يؤدي الى اثارة الشكوك حول مصداقية الجهة المذكورة، ويحمل المشاهد العادي على التساول عن وجود امور مشينة تتعلق بها لا يمكن الافصاح عنها على الهواء.

حيث وبما لهذه المحكمة من حق التقدير، فإنها ترى ان فعل المدعى عليه الثاني على الوجه المبين اعلاه، يؤلف والحالة ما ذكر جريمة القدح لكونه ينال من سمعة المدعية ومن مكانتها الاعلامية، ويؤدي الى اهدار ثقة واحترام المشاهدين لها، ويشكل بالتالي عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 385ع. فقرة 2 معطوفة على المادة 21 من المرسوم 104/77 ويوجب مساءلة المدعى عليه مدنيا عن نتائج فعله الجرمي لهذه الجهة.

في مسؤولية المدعى عليها الاولى

حيث ان الجهة المدعية تنسب الى المدعى عليها الاولى اقدامها على السماح للمدعى عليه الثاني بإطلاق اتهاماته المتضمنة قدحا وذما بها عبر محطتها التلفزيونية الواسعة الانتشار وامام آلاف المشاهدين، الامر الذي يجعلها شريكة في هذه الجرائم سندا للمادة 214ع.

وحيث ان المادة 26 من قانون المطبوعات تنص على انه تطبق بالنسبة للافعال الجرمية التي يرتكبها المدير المسؤول وكاتب المقال احكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك الجرمي.

وحيث وعطفاً على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/5/2000 فإنه يقتضي اعتبار المدعى عليه بمثابة فاعل اصلي في الجرم المدعى به والذي اقترف بواسطة المؤسسة التلفزيونية المدعى عليها وذلك سندا للمواد 28 و35 من القانون رقم 382/ع. معطوفة على المادة 121 المنوه عنها، اي بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابية وبواسطة المطبوعة الصحفية احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات. الا ان السؤال يبقى مطروحا لمعرفة ما اذا كانت المؤسسة المدعى عليها قد اشتركت وتدخلت فعليا بأي وجه من الوجوه في الجرم المسند الى المدعى عليه الثاني.

وحيث لا بد للتحقق من مدى مساهمة المدعى عليها في الجرم المذكور كمتدخلة او شريكة من التثبت من مدى توافر العناصر الاساسية المكونة لكل جريمة بوجهها: اي العنصر المادي والعنصر القانوني والعنصر المعنوي.

وحيث وان كان من الثابت توفر العنصرين الاولين لثبوت حصول البث التلفزيوني ولوقوع هذا الفعل تحت طائلة احكام قانون البث التلفزيوني والاذاعي معطوفة على نصوص قانوني المطبوعات والعقوبات، الا ان السؤال يبقى مطروحا للتأكد من مدى توافر النية الجرمية لدى المدعى عليها المذكورة لجهة ثبوت انصراف ارادتها نحو تحقيق النتيجة الجرمية المقترفة من قبل المدعى عليه الثاني.

وحيث من الراهن من التدقيق في اوراق الملف ان هذا الاخير قد ارتكب الفعل المشكو منه في معرض برنامج تلفزيون كان يبث مباشرة على الهواء، فجاء كلامه ردا على سؤال مباشر طرحه عليه احد المشاهدين في اتصال هاتفي كان يجري مباشرة على الهواء.

وحيث ان الشك في حال وجوده يقتضي ان يفسر لمصلحة المدعى عليه خاصة وان الجهة المدعية لم تقدم اي اثبات جدي يحمل المحكمة على اعتقاد خلاف ذلك.

وحيث ان عناصر الاشتراك الجرمي تكون تبعا لذلك غير محققة بوجه المدعى عليها، الامر الذي يوجب رد الادعاء وعدم ترتيب اية مسؤولية مدنية عليها عن فعل المدعى عليه الثاني. 

الأكثر قراءة

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد