في حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قضى بإدانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لانه انتحل صفة محامٍ امام مرافق القاضي بهدف التوجه الى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبوله الشكوى الجزائية المقدمة منه.
واستند الحكم الى اقوال المرافق لإدانة المدعى عليه.
ومما جاء في الحكم الذي لا نؤيده على الاطلاق والصادر بتاريخ 31/10/2024:
اولاً: في الوقائع
بتاريخ 27/6/2024 تم تنظيم محضر جرم مشهود من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد المدعى عليه اوقف بموجبه لقيامه بانتحال صفة محام، وقد ورد في المحضر المذكور بأن المدعى عليه حضر بالتاريخ المذكور اعلاه امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتقدم بشكوى جزائية ضد شقيقه وشقيقته ووالدته، وبعد عرض الشكوى على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة قام المدعى عليه بمراجعة مرافق القاضي حمادة المؤهل اول نبيل ديراني في الملف وعرف عن نفسه امام هذا الاخير بأنه محام ويريد مراجعة القاضي حمادة، وعند استجوابه من قبل القاضي المذكور افاد بانه يعمل في السياسة وبأنه لم يعرّف عن نفسه امام المرافق بأنه محام بل عرف عن نفسه بأنه صاحب شكوى ليعرف سبب عدم قبولها وبأنه لا يعرف لما افاد المؤهل اول للقاضي بأنه اي المدعى عليه، عرّف عن نفسه بأنه محامٍ.
وانه في جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/7/2024 احضر المدعى عليه وحضر عنه المحامي وكرر إفادته امام المحامي العام الاستئنافي في بيروت واضاف أنه يعمل في مجال السياسة والمحاسبة، وأنه حضر بتاريخ 27/6/2024 الى قصر العدل في بيروت ليتقدم بشكوى قدح وذم ضد بعض افراد عائلته بعد ان تشاور مع بعض الاصدقاء، وانه وبعد ان استلم الشكوى من موظف وعرف بأنها لم تقبل سأل رئيس القلم عن السبب فأفاده بأن عليه مراجعة القاضي زاهر حمادة فتوجه الى مكتب القاضي حمادة حيث يوجد عنصر امن فأخبره بأن موظفين اخبراه بوجوب مراجعة القاضي لمعرفة سبب عدم قبول الشكوى، فدخل العنصر الامني الى مكتب القاضي حمادة واذن له في الدخول فبادره القاضي بما حرفيته "إنت عم تعرّف عن حالك إنك محامي وله" فأجابه بأنه لم يفعل ولم ينتحل صفة محام، نافيا ان يكون قد عرّف عن نفسه بأنه محام امام مرافق القاضي حمادة المدعو نبيل ديراني وبأنه لا يعرف سبب قيام هذا الاخير بإطلاع القاضي حمادة على ذلك، وبأنه لم يستخدم كلمة محام قط وانه اخبر القاضي حمادة بوجود كاميرات يمكنه الاطلاع عليها للوقوف على الحقيقة، وان احدا من الموجودين في قلم النيابة العامة الاستئنافية لم يناده بعبارة "استاذ".
حضر المدعى عليه وحضر عنه وكيله الذي ترافع طالبا إعلان براءة موكله وإلا استطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية، واختتمت المحاكمة.
ثانيا: في الادلة
تأيدت هذه الوقائع بالتالي بيانه:
الادعاء العام، محضر الجرم المشهود المنظم لدى النيابة العامة الاستئنافية، مدلول اقوال المدعى عليه، بمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة العلنية.
ثالثا: في القانون
حيث إن فعل المدعى عليه المتمثل بإقدامه على انتحال صفة محام امام مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهل اول نبيل ديراني بهدف التوجه الى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبول القاضي حمادة الشكوى الجزائية المقدمة من قبله ضد بعض افراد عائلته، وكما هو وارد في باب الوقائع والثابت بالادلة المساقة اعلاه، يشكل عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث انه يقتضي عدم التوقف عند إنكار المدعى عليه الجرم المسند إليه وذلك في ضوء ثبوت إبلاغ مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهر اول نبيل ديراني القاضي حمادة بأن المدعى عليه عرف عن نفسه بأنه محام ويريد مراجعته في مكتبه، وانه لا يستقيم منطقا ان يقوم المؤهل اول ديراني المذكور بإطلاع القاضي حمادة على ذلك من تلقاء نفسه وما دام المدعى عليه لم يدل بذلك امامه، اما وفي ضوء تناقض اقوال المدعى عليه اذ ورد في طلبي إخلاء السبيل المتقدمين منه بتاريخ 3 و9/7/2024 بوكالة المحامي إ. أن "عنصر الدرك توجه الى المدعى عليه بكلمة استاذ فأجاب هذا الاخير ظنا منه بأن كلمة استاذ تنم عن الاحترام ولم يدرك أن المقصود بها مناداته بالمحامي". في حين افاد المدعى عليه خلال جلسة استجوابه امام هذه المحكمة بأن احدا من الموجودين في قلم النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لم يتوجه اليه بكلمة استاذ؟
وحيث ان المحكمة ترى، وبما لها من سلطة تقدير، منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات.
لذلك
وسندا الى احكام المادة 196 من قانون اصول المحاكمات الجزائية،
يحكم:
اولا: بإدانة المدعى عليه المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مئة الف ل. ل.، وإبدال عقوبة الحبس تخفيفا سندا الى المادة 254 من قانون العقوبات بغرامة مقدارها 8400000 ل. ل. اي ما مجموعه ثمانية ملايين وخمسمئة الف ل. ل.، يُحبس في حال تخلفه عن تسديدها يوما واحدا عن كل عشرة الاف ل. ل.، سندا الى احكام المادة 54 من قانون العقوبات.
ثانيا: بتضمينه النفقات كافة.
حكما وجاهيا على المدعى عليه، يقبل منه الاستئناف، صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ 31/10/2024.
نقيب المحامين السابق في بيروت
يتم قراءة الآن
-
ما سر الحملة الاميركية على جنبلاط؟ محمود عباس في بيروت ودمشق لبحث السلاح الفلسطيني تحسينات على الأجور الاثنين والعام الدراسي «مبتور» ونفق المطار بلا إنارة
-
قلق اوروبي من تصعيد «اسرائيلي»: احذروا نتانياهو! الطائفية تجهض التعديلات... والرهان على وطنية «البيارتة» المطالب المعيشية الى الشارع... وجولة اميركية جنوبا
-
من يشتري الفصائل في سوريا ؟
-
السوبرمان "اليهودي" الذي يُنقذ البشريّة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:04
وصول نعش البابا فرانسيس لكنيسة "القديسة ماري الكبرى" حيث سيُدفن
-
14:00
التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي إلى 281
-
13:47
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات جديدة في ميناء بندر عباس
-
13:30
ارتفاع حصيلة الانفجار بميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 115 مصابا
-
13:22
وسائل إعلام إيرانية: الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس ناجم عن انفجار حاوية قرب أحد مخازن الوقود
-
13:20
التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي إلى 80
