اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



في قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في دعاوى الايجارات في بعبدا، والمؤلفة من القضاة الرئيسة ريما شبارو والمستشارين خليل غصن وراني صفير، اعتبرت المحكمة ان المستأجر قد دفع ما اعتبره مترتبًا بذمته من بدلات.

كما اعتبرت انه يعود للمشتري المطالبة بالبدلات ولو قبل التسجيل في السجل العقاري.

أما مسألة بدء السنوات التسع والاثنتي عشرة سنة، فاعتبرت انها تبدأ منذ العام 2017 وليس منذ العام 2014.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 28/4/2025:

بناء عليه،

اولا: لجهة الشكل

حيث ان الدعوى قدمت اصولا وضمن الاجال الواجبة المراعاة، فإننا نرى قبولها شكلا.

ثانيا: لجهة الاساس

حيث إن المستأنف المستأجر يعيب على الحكم المستأنف بأنه قد اعطى الصفة للمستأنف ضده رغم عدم وجود اسم لهذا الاخير بالسجل العيني العقاري هذا من جهة اولى واساسية. ومن جهة اخرى استطراداً ينبغي ردها بالاساس لانه لا صحة للقول بانتهاء العقد ولان القاضي اخطأ اذا هو قام بإغفال للقانون الصادر عام 2017 بحجة عدم حيازة النص لتلك النقطة صراحة، وعدم شمول القانون الاخير لنقطة الانطلاق في ما خص بالتالي لمسألة التسع سنوات بموضوع انهاء عقود الاجارة للسبب عنيه المتعلق بالنتيجة بموضوع النزاع الراهن والمشروح اعلاه.

وحيث ومن جهة اولى، بالتالي وبمعزل عن الموضوع المتصل بالاستئناف الراهن، فإنه غير خاف عن البيان، ان فرقاء هذه القضية قد ركزوا البحث الحالي فقط حول نقطتين لا ثالث لهما. الاولى المتعلقة بمسألة الصفة والثانية مسألة عقد الاجارة. بوقت وهذاالاهم ايضا لم يعمد فيه القاضي ذاته مصدر الحكم المطعون فيه الى إيراد اي بحث او تحليل او استخلاص ما في ما عنى مسألة الاسقاط لعدم الدفع ولم يعمد للحكم بالاسقاط لعدم الدفع، ومع ذلك ومنعا لاي جدل ما فإننا وتبعا للمستندات المبرزة والاقوال والطلبات الاساسية الواردة بالاستحضار الابتدائي نرى بالفعل ان المستأجر قام ضمن الاصول والاجال القانونية بدفع ما اعتبره وعن حسن نية مستحقاً عليه من بدلات بوقت تضمن الانذار ذاته المطالبة ايضا بقسم غير يسير من المبالغ وببدلات وبزيادات باتت ساقطة بمرور الزمن الخماسي، الامر الذي ادى الى وجود نوع من التنازع الجدي، ومع ذلك قام المستأجر وضمن المهلة بدفع ما اعتبره مترتبًا عليه وعلى النحو المشار اليه اعلاه.

وحيث يبقى بالتالي تركيز البحث الراهن حول النقاط المشار اليها في ما سبق والاكتفاء بهذا القدر من البحث ولا سيما لانه إزاء ما تقدم لم يعمد المؤجر الى التقدم امامنا باستئناف تبعي فاقتضى ايضا التنويه لتلك الجهة وهذا بالتالي بحثناه على وجه الاستطراد الكلي او الاستزادة بالبحث الراهن وكما ورد اعلاه.

وحيث وفي ما عنى النقطة الاساسية بمسألة الصفة، فإنه غير خاف عن البيان انه يعود للمشتري الحق في المطالبة بالبدلات المترتبة الدفع كما يعود له الحق في التقدم بأي مطلب اساسي او حتى تكميلي اضافي ولو قبل إتمام التسجيل بالسجل العيني العقاري فترد اقوال المستأجر لتلك الجهة لعدم وقوعها ضمن مجراها القانوني السليم.

ومن جهة اخرى، وحيث وفي ما خص مسألة تاريخ بدء احتساب المهل القانونية او كيفية تفسير وتطبيق القوانين المتعاقبة والاستثنائية للايجارات، فإن ما خلق الجدل او الالتباس بالفعل حصول الاختلاف الجوهري او التكويني ان جاز التعبير للقانون الاخير وهل هو بقانون جديد مستقل او منفصل عن القانون الاول الصادر عام 2014 ام انه القانون الجديد او الاخير وليس بالقانون التعديلي لما ورد او صدر قبله من قوانين بهذا الشأن.

وحيث ولتبسيط البحث توخياً للوصول الى النتيجة الواجبة او للحل الاقرب للمنطق والواقع والمتناسب مع القانون، فإنه من غير الخافي عن البيان ان القانون وبالاخص القانون الخاص او الاستثنائي للايجارات لا يصح ولا يجوز اساسا تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه وكما سنوضح تباعاً لتلك النواحي في ما يلي لتلك الجهة.

                                                                                          نقيب المحامين السابق في بيروت

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية في جبل لبنان اليوم: «نصف بروفة» للاستحقاق النيابي ماذا سجل بعد تحذير حماس وما هي مفاعيل زيارة عباس؟ استنفار دبلوماسي لجنبلاط بعد لقاء الشرع والعدو يتابع عدوانه على سوريا لمنع التهدئه