اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى مصرف لبنان، يتعلق بالطلب من المصارف الخاصة استيفاء الضرائب والرسوم، بالاستناد الى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 58 فقرة 2 منه، والمرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية)، وفيه: "لما كان القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 58 فقرة 2 منه قد أجاز تأدية الضرائب والرسوم لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان او لدى اي شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض،

ولما كان المرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023 قد حدد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية، لا سيما العلاقة مع المصارف وشركات تحويل الأموال،

لذلك، نتمنى عليكم الإيعاز إلى كل المصارف العاملة في لبنان من أجل استيفاء الضرائب والرسوم وفق الأصول والآلية ذاتها التي تعتمدها شركات تحويل الأموال".

الأكثر قراءة

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد