اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


في مقالة سابقة، طرحت السؤال المهم حول ما اذا كان يحق للنيابة العام عدم إرسال الملف مع طلب إذن ملاحقة المحامي، واعطيت مثلاً حول الحالة التي يرسل فيها قاضي التحقيق الملف امام النيابة العام لإبداء المطالعة بالاساس. وانه قبل تعديل نص القانون كان المحامي الكبير سليم عثمان يقول، انه اذا اصدر النائب العام مطالعة فرعية، يكون قاضي التحقيق قد اعطاه الفرصة لتنظيم المطالعة بالاساس. فتنبه المشترع الى هذه النقطة وعدل نص المادة 121 اصول جزائية بحيث نصت على ما يأتي:

بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة ان تبدي مطالعتها في خلال اسبوع على الاكثر.

اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها او ان يرفضه. اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض. للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض. اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب او ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق او ليودعه قاضي تحقيق آخر. اما اذا أقرّته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.

أما في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، فليس هناك نص مشابه. والخشية تكون في عدم الاخذ بطلب مجلس النقابة بارسال الملف او بتحديد نقاط معينة مثل مواد الادعاء.

منذ دخولي مجلس النقابة في العام 2006، كانت الملفات التي تُرسل امام المجلس تتضمن جميع الاوراق ويكتب النائب العام نوع الجرم او الجرائم ومادة او مواد الادعاء مع شرح ولو بسيط لسبب او اسباب طلب الاذن في ملاحقة المحامي. ولكن حاليا بعض الطلبات تأتي: جانب نقابة المحامين. للتفضل بالاطلاع واعطاء الاذن في ملاحقة الاستاذ فلان. فلا مواد إدعاء ولا ذكر للجرائم. فكيف يعرف المجلس ما هو الجرم تحديدا، وما هي المواد؟ فقد تكون سرقة عادية او موصوفة. او قد يكون التزوير واقعا على مستند رسمي او عادي، او على ورقة اصلية او صورة شمسية (فوتوكوبي).

اما الامر غير المقبول، فهو عدم ارسال اي ملف او تحقيق متعلق بالمحامي المطلوب الاذن في ملاحقته. ويكون التبرير ان قاضي التحقيق لا يستطيع إيقاف التحقيق لان المحامي قد يكون واحدا من اصل عشرين مدعى عليهم في الملف. كما يكون التبرير ان التحقيق سري... الخ. ووجدنا بالتعاون مع النيابات العامة حلًا بسيطا وواضحا وهو إرسال صورة عن القسم المتعلق بالمحامي دون بقية المدعى عليهم. إلا اننا نفاجأ احيانا بارسال كتاب من عدة اسطر تطلب فيه النيابة العامة طلب الاذن في ملاحقة المحامي. ونكرر السؤال بمحبة وبمنطق: كيف يستطيع المجلس ممارسة صلاحياته باتخاذ القرار (وهنا نتكلم على قرار وليس على رأي كما في قضايا اتعاب المحاماة) بإعطاء الاذن او بعدم اعطائه. وقد يكون مصير المحامي وسمعته وصيته على المحك؟

ونعود الى ما طرحناه في بداية هذه المقالة، حول الحالة التي يعيد مجلس النقابة الملف امام النيابة العامة لإيداعه الملف. فهل تعتبر النيابة العامة أنها اعطت الفرصة للمجلس لاتخاذ القرار ولم يتخذه بشكل فاصل اي إعطاء الاذن او عدم إعطائه كما كان يحصل في مطالعة النيابة العامة الفرعية قبل تعديل القانون عن طريق نص المادة 121 اصول جزائية؟ وخصوصاً انه لا نص مشابه في قانون تنظيم المهنة.

الجواب واضح صريح. حتى نتكلم على إعطاء الفرصة، يجب ان نقوم بواجبنا القانوني كاملا الا وهو إلزامية ارسال الملف مع طلب الاذن في الملاحقة، وإلا فإن من حق المجلس المطالبة بإرسال الملف، وعلى النيابة العامة ارساله وخصوصاً ان روح التعاون كانت ولا تزال قائمة بين نقابة المحامين والقضاء اللبناني الذي يعتبر قضاء شفافًا ولامعًا.

                                                         *نقيب المحامين السابق في بيروت

الأكثر قراءة

بشرى سارة من مصرف الاسكان : القرض بات ١٠٠ الف دولار لشراء السكن و١٠٠ الف للبناء و٥٠ الف للترميم حبيب للديار :هدفنا وقف نزف هجرة الشباب ولا وساطات بل منصة تقبل الطلبات