اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة على بيان أحد المحامين المستأجرين حول قرار المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطعن في قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية وإعلانه نافذًا، واوضحت الآتي:

أولاً: إنّ قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني بتاتًا تثبيت التعويض الذي له شروطه في القانون وفق المادة /10/ ولا سيما الفقرات أ – ب – ج، وبالتالي فإنّ التعويض يطبّق حصرًا وبحدود ضيّقة وفق هذه الشروط، وإنّ كلّ تفسير آخر هو منافٍ للحقيقة وللوقائع القانونيّة.

ثانياً: تُجدّد النقابة تأكيدها على الفصل التام بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون تنظيم المؤسّسة التجاريّة رقم 11/67، وتُشدد على أن كل عنصر من عناصر المؤسسة التجاريّة – من اسم تجاري، زبائن، شهرة، موجودات وموقع – يخضع لقانون خاص ينظّم أحكامه.

وبالتالي فإنّ المأجور التجاري أو المهني أو الصناعي فيبقى خاضعًا حكمًا لقانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اعتباره جزءًا من المؤسسة التجارية. وإن محاولة توسيع نطاق قانون المؤسّسة التجاريّة على حساب قانون الإيجارات يُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني اللبناني.

ثالثاً: ترفض النقابة بشكل حاسم أيّ طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنيّة، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقرّه المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة...

رابعاً: تدعو النقابة جميع المالكين والمستأجرين المعنيّين بهذا القانون إلى تطبيق أحكامه فورًا ومن دون أي تريّث، باعتباره قانونًا نافذًا وملزمًا.

خامساً: إن العدالة لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق، ولا يمكن لأيّ فئة أن تستمر في التمتّع بامتياز غير مبرر على حساب فئة أخرى.”. 

الأكثر قراءة

خشية من حرب أميركيّة - إيرانيّة تشعل المنطقة لبنان يضغط لتطبيق «المناطق التجريبيّة» هذا الأسبوع