أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الاستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية
المكلفين بالضرائب
كما أصدرت وزارة المال بياناً، نبهت فيه "المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي"، ودعتهم الى "الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة".
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:55
قصف مدفعي إسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
-
23:54
بقائي: يجب حث الدول المعنية على الكف فوراً عن السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كمنصات انطلاق للعدوان على إيران
-
23:54
بقائي: من غير المسؤول إطلاقاً لوم إيران على دفاعها عن سيادتها مع التقاعس عن محاسبة المعتدين على انتهاكهم للقانون الدولي
-
23:45
ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلا
-
23:45
رئيس المجلس الأوروبي: إرث الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أرسى دعائم الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر
-
23:45
الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من الأحد
