اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الاستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية

المكلفين بالضرائب

كما أصدرت وزارة المال بياناً، نبهت فيه "المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي"، ودعتهم الى "الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة".

الأكثر قراءة

من اليرزة إلى عين التينة... الاستقرار والسلم الأهلي في صدارة المباحثات عطلة صيفية للحكومة... «الفيول الكويتي» يحتّم تسديد الدين العراقي