أصدرت وزارة المال بيانَين ذكرّت فيهما بمتوجبات ومُهل تتعلق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
ويتضمّن الأول تمديد المهلة المحددة في القانون رقم 330/2024 لإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة، نبهت فيه المكلفين بضريبة الدخل الذين يحق لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم ولأصولهم الثابتة، أنه بإمكانهم الإستفادة من أحكام المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 لإعادة تقييم مخزونهم وأصولهم الثابتة للعامين 2023 و 2024 وذلك في مهلة تنتهي في 10/5/2026 ضمناً، كما يمكن للمكلفين الذين سبق لهم ان قاموا بعملية التقييم لمخزونهم او لاصولهم الثابتة لأي من العامين 2023 و2024 أن يقوموا بتعديل تلك العملية ، إذا لم تكن الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكليفهم لديها قد قامت بتدقيقها، شرط ان يلتزموا بالاحكام الواردة في القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 وبالاحكام الواردة في القرارات 339/1 و340/1 و715/1.
وذكرت أنه يتوجب على المكلفين الذين يستفيدون من احكام المادة 40 قانون الموازنة العامة للعام 2026 ان يلتزموا بما يلي:
- تعديل التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا كانوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه دون أن تترتب عليهم غرامات.
- تقديم التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا لم يكونوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه،على ان يسددوا الغرامات المتوجبة نتيجة التاخر في تقديم التصريح وتسديد الضريبة الناتجة عنه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
والثاني يتعلّق بتحديد مهلة الشهر المنصوص عليها في المواد 30 و35 و39 و59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته، وفيه: "عملاً بأحكام المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، والتي تحدّد بمضمونها مهل تقديم التصاريح، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد،
وعملاً بأحكام المواد 31 و32 و51 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، التي عدّلت مهل تقديم التصاريح الدورية، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد، بحيث تصبح شهراً بدلاً من عشرين يوماً،
تعلم وزارة المالية جميع المكلّفين أنّ مهلة الشهر المذكورة في المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وفقاً للتعديلات المشار إليها أعلاه، أصبحت تنتهي في نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فترة ضريبية متعلّقة بتقديم التصاريح، تأدية الضريبة وتقديم طلبات الاسترداد".
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
واشنطن لا تضبط وقف النار... والميدان يهدد المفاوضات «إعلان النوايا» على الطاولة... والجيش على ثوابته
عاجل 24/7
-
23:54
المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة: استهداف محيط محطة براكة النووية جاءت من الأراضي العراقية والاعتداء على المحطة يشكل تصعيدًا خطيرًا
-
23:51
وزارة الصحة اللبنانية: 9 شهداء و29 مصابا في غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية وصور جنوبي البلاد
-
23:50
حزب الله: تم الاشتباك مع قوة من "جيش" الاحتلال حاولت التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثا واوقعنا إصابات
-
23:46
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: من الضروري إنهاء الحرب لأن ذلك يصب في مصلحة إيران والولايات المتحدة
-
23:21
وزارة الصحة: ارتقاء 10 شهداء بينهم 3 أطفال كحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة قانون النهر في قضاء صور
-
23:18
قصف مدفعي إسرائيلي على زوطر الشرقية
