هل لدى النيابات العامة خصوصية في العمل يقتضي اخذها بعين الاعتبار لدى تقديمها الاستئناف، وخصوصاً استئناف قرارات نقابة المحامين التي يتخذها المجلس والمتعلقة بإذن الملاحقة؟. اذ درجت العادة على تقديم النيابة العامة الطعن على المعاملة نفسها او على نسخة القرار المطعون فيه، او على محضر المحاكمة او المحضر التأسيسي، ومع ذلك يُقبل الطعن شكلاً اذا توفرت الشروط الشكلية لاخرى المتعلقة بالمهل وغيرها.
وهنا يقتضي التفريق بين عدة حالات:
1- سار اجتهاد المحاكم على قبول الطعن المقدم من النيابة العامة والمدون على نسخة القرار او محضر المحاكمة مثلاً، حتى ولو لم تذكر بعض البيانات مثل إسم المستأنف وإسم المستأنف عليه ووقائع الدعوى وغيرها.
2- يقتضي الاخذ بعين الاعتبار ان مهلة استئناف قرارات مجلس النقابة هي خمسة عشر يوماً وليس عشرة ايام طبقاً لنص القانون الصادر بتاريخ 19/2/1991 رقم 2 والذي تضمن في المادة الثانية منه انه "خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 23/3/1985، تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة 79 المعدلة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً يلي التبليغ".
إلا ان محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة الاستاذين ايلي بازرلي وايلي حشاش، ردت الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلاً، لان العبرة ليست في كتابة الاستئناف من قبل النيابة العامة وترك الملف معها، بل في وروده الى قلم محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية وتسجيل الاستئناف ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً.
استئناف بيروت تاريخ 14/11/2019.
3- إلا ان شرط ورود الاستئناف ضمن المهلة ليس هو الشرط الشكلي الوحيد. بل هناك شرط آخر مهم. فإذا كانت النيابة غير ملزمة بتقديم الطعن بموجب استئناف على ورقة مستقلة وتحديد بعض البيانات كالاسماء والالقاب والوقائع وغيرها، إلا انها ملزمة برأينا بتحديد اسباب الاستئناف، وتحديد الجرائم التي تبرر إعطاء الاذن، وتحديد مكامن الخطأ في قرار مجلس النقابة، وليس الاكتفاء بعبارة: نستأنف قرار مجلس النقابة ونطلب فسخه واعطاء الاذن بالملاحقة. ولا يمكن القول ان خصوصية النيابة العامة تحتم عليها عدم الدخول في التفاصيل لضيق الوقت، ولكثرة المعاملات والشكاوى. لان تحديد اسباب الاستئناف والجرائم التي تحتم إعطاء الاذن بالملاحقة وتحديد النصوص القانونية، كما وتحديد مكامن خطأ قرار مجلس النقابة هي من الامور الاساسية المفروضة، ولا يمكن التغاضي عنها والاكتفاء بعبارة عادية لاستئناف قرار المجلس.
نقيب المحامين في بيروت سابقاً
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
00:00
برشلونة يتوج بطلاً للدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد (2-0).
-
23:57
مسؤول إيراني رفيع لوكالة تسنيم: لا أحد يصيغ الإجابات لإرضاء ترامب، إذا لم يكن ترامب راضيًا عن الإجابة - فهذا بطبيعة الحال أفضل. رد الرئيس "لا يهمنا".
-
23:52
ترامب لأكسيوس: المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليس أي شخص آخر.
-
23:46
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"العربية": لم نختر الحرب وتم جر بلدنا للمواجهة بين إيران وأميركا.
-
23:46
سلام: بنت جبيل باتت نسخة من غزة، ومنفتحون على اتفاق سلام مع "إسرائيل" بعد تلبية مطالبنا.
-
23:40
ترامب لأكسيوس: ناقشت مع نتنياهو رد إيران.
