اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت وزارة المالية بيانًا دعت فيه الهيئات والمؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا تنطبق عليها أحكام الإعفاء المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى ضرورة الالتزام بكامل موجباتها الضريبية، محذّرة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق غير الملتزمين، تشمل تحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مضافًا إليها الغرامات، إلى جانب ملاحقة مرتكبي التهرّب الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يقتصر حصراً على العمليات المرتبطة بأنشطة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة، أو تلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض المحددة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة مباشرة بالأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وأشارت إلى أن عددًا من الهيئات والمؤسسات التي لا تندرج ضمن هذه الفئات تمارس في المقابل أنشطة اقتصادية تهدف إلى تحقيق غايات اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو كشفية أو سياسية أو مهنية أو دينية، الأمر الذي يجعلها خاضعة لأحكام الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة الثالثة من القانون رقم 379/2001.

وبيّنت الوزارة أن القانون يُخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصورة مستقلة، شرط أن يتجاوز رقم الأعمال خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية، كما يشمل الإخضاع المصدّرين والمستوردين بغضّ النظر عن حجم أعمالهم.

وفي هذا السياق، دعت وزارة المالية المكلفين غير المسجلين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الإعفاء إلى المبادرة بالتسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تاريخ تحقق شروط الخضوع.

كما طلبت من المكلفين الذين قاموا بعمليات تصدير أو استيراد بعد 7 تشرين الثاني 2017، التسجيل لدى المديرية المختصة، مهما بلغ رقم أعمالهم.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات المتوجبة، مؤكدة ملاحقة كل من يثبت تهرّبه من الالتزامات الضريبية باعتبار ذلك جرمًا يعاقب عليه القانون.

الأكثر قراءة

اسبوع المواعيد الحاسمة...اولوية لبنان وقف النار! رهان على «خط ساخن»مع روبيو...ماذا عن الجيش؟