اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة إدارية يعفى فيها من دفع رسم الانشاءات مضاعفا من قبل أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة ستة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المترتبة قبل تاريخ الاول من شهر نيسان 2024.

وجاء في حيثيات المذكرة:

"نصت المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926

يجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بكل تغيير يطرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك أو إنشاء ابنية، او هدم او غرس او افراز... وذلك خلال الستة الاشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج منه التغيير. فإذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم واستوفي الرسم مضاعفا.

لكن وبسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد: من الكورونا الى اضراب موظفي الادارات العامة ومن بينها امانات السجل العقاري ، لم يستطع اصحاب العلاقة التصريح بالانشاءات التي اقاموها ضمن عقاراتهم في المهلة المحددة الامر الذي يرتب عليهم دفع الرسم مضاعفا، وبالاستناد الى الرأي الاستشاري الصادر عن جانب ديوان المحاسبة رقم 41/288 تاريخ 31/05/2018 الذي يتناول موضوعا مماثلا وقد اعتبر الاضراب  كقوة قاهرة توقف نفاذ مرور الزمن، وقد ورد فيه انه لا يجوز ان يغير متجاوزا المهلة المذكورة في المادة 60، من حالت قوة قاهرة بينه وبين قيامه بالاجراء المفروض عليه في المدة القانونية، وبالتالي لا يجب دفع الرسم المضاعف".

الأكثر قراءة

صرخة معلولا: أيّها الأسد أنقذنا