اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



تنص المادة 96 فِقرتها الاولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:

"يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز ان يكون احد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل".

وتنص المادة 102 من القانون عينه في فقرتيها الاولى والثانية على ما يأتي:

 "لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء على قرار من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له".

 "لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من ينتدبه، او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته".

 هذه المادة نصت على عدم جواز إحالة المحامي امام مجلس التأديب إلا بعد استماعه  من النقيب او من ينتدبه.

 إلا ان المادة 106 من النظام الداخلي حصرت امر الاستماع الى المحامي بالقول: للنقيب ان يكلف احد اعضاء مجلس النقابة العاملين او الدائمين او السابقين الاستماع الى المحامي.

طبعًا، انتقد عدد كبير من النقابيين مسألة ما ورد في القانون حول دور النقيب في الاستماع الى المحامي وفي الوقت عينه إحالته امام المجلس التأديبي الذي يمكن له ان يترأسه شخصيا حسب نص المادة 96 من القانون. فكيف يكون هو المدعي العام والحاكم في الوقت عينه. إلا ان احدًا لم يجب على التساؤل. علمًا بأنه جرت العادة بألا يحقق النقيب شخصيًا ولا يترأس مجلس التأديب بل يعين آخرين.

 ويبقى السؤال المهم قائمًا: هل يحق للنقيب بعد اتخاذه قرارًا بإحالة محام، امام مجلس التأديب، ووضع يده على الملف، ان يرجع عن ادعائه ويسحبه؟

 سؤال مهم يطرح بشكل مستمر، وللأسف يعطي بعضهم آراء خاطئة بخصوصه كما يتناهى الينا من بعض الزملاء، الذين يطرحون السؤال على آخرين ويجيبونهم بالايجاب.

 فصحيح ان النقيب قد يترأس شخصيا مجلس التأديب المؤلف منه ومن عضو مجلس نقابة ومحامٍ بالاستئناف منذ اكثر من عشر سنوات، او قد يترأسه محامٍ آخر معين من قبله، الا انه فور وضع مجلس التأديب يده على الملف، ترتفع يد النقيب شخصيًا عنه. فلمجلس التأديب سلطة مستقلة عن النقيب. بمعنى ان لا سلطة مباشرة له عليه. صحيح انه هو من يعينه، ولكن لمجلس التأديب سلطة مستقلة، ولا يستطيع النقيب فرض اي قرار عليه. وهذا منطقي. فالذي يعين لا يعني ان له سلطة القرار على المعيّن.

 فالقاضي الذي يتم تعيينه لا يعني انه اصبح خاضعا لسلطة الجهة التي عينته. وقد يسأل البعض، ولكن النقيب قد يكون مترئسا شخصياً لمجلس التأديب حسب النص. والجواب انه عليه ان يحكم في الملف، وقد يكون قرار العضوين مخالفا لقراره. بمعنى ان لمجلس التأديب سلطة مستقلة عن قرار النقيب الشخصي الذي ترتفع يده عن الملف بعد الإحالة وتصبح الصلاحية من اختصاص مجلس التأديب، تماما كما هي الحال عندما يدعي النائب العام ويحيل الملف امام قاضي التحقيق او القاضي المنفرد. فترتفع  يده عنه، ولا يحق له طلب سحب الملف من تحت يدهما.

 وبالتالي، بعد إحالة المحامي امام مجلس التأديب ووضع يده على الملف لا يجوز للنقيب إعادة سحب الادعاء. وتكون صلاحية البت بالملف خاضعة لمجلس التأديب الذي يمكن استئناف قراره امام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى والقضايا النقابية.

*نقيب المحامين السابق في بيروت