اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة – الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس حسام عطالله (منتدب) ومن المستشارين كارلا معماري وجهينة دكروب (منتدبة)، وممثلي مجلس نقابة الاطباء الطبيبين اسعد بو همين وألان خلف ثلاث نقاط مهمة تتعلق بعدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه. وكذلك بتوجيه الاستئناف بوجه مجلس النقابة الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية. كما وتوجيه الاستئناف بوجه الاطباء الذين لا صفة لهم لبت الطلبات.

وقضت خلال يومين ببت الدعوى وبرد الاستئناف شكلًا.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 31/5/2025: "بناء عليه، حيث ان الاستئناف الراهن مقدم بوجه مجلس نقابة الاطباء في بيروت وعدد من الاطباء، فتناولا القرار الصادر عن المجلس المذكور المتعلق بقبول ترشيح الاطباء المشار اليهم لمركز نقيب.

وحيث انه بحسب المادة /26/ من قانون انشاء نقابتين للاطباء في لبنان، لكل صاحب مصلحة او للنيابة العامة الاستئنافية، ان يستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

وحيث انه من نحو اول، فإنه بحسب المادة /655/ أ.م.م. التي تطبق عند انتفاء النص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى عملا بالمادة /6/ من القانون عينه، يجب ان يشتمل الاستحضار الاستئنافي على بيان القرار المستأنف وتاريخه، ويجب ان تصحب به صورة طبق الاصل عن هذا القرار.

وحيث ان إبراز صورة القرار المطعون فيه امر ضروري لإطلاع الخصم والمحكمة على موضوع الطعن وتمكين الاول من الجواب عليه، والثانية من الفصل فيه، الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة، بحيث لم يمكّن المستأنف المحكمة من الوقوف على مضمون القرار من اجل التثبت من هوية الاشخاص المعنيين به ومدى مطابقتهم مع قائمة الاطباء المستأنف بوجههم، كما لم يتح لها المجال في بحث مدى تحقق العيوب والمخالفات المدعى بها، ما يقتضي معه رد الاستئناف في الشكل للعلة المذكورة اعلاه.

وحيث انه من نحو ثان، فإن الاستئناف قدم بوجه "مجلس نقابة الاطباء في بيروت" الذي يشكل احد اجهزة نقابة الاطباء ولا يتمتع بالتالي بالشخصية المعنوية، ولا يملك تبعا لذلك الصفة للمخاصمة والادعاء بوجهه، والعائدة حصرا لنقابة الاطباء كونها وحدها تتمتع بالشخصية المعنوية وفق المادة /46/ من قانون إنشاء نقابتين للاطباء في لبنان، ذلك ان الصفة هي السلطة الممنوحة لاحد الاشخاص لممارسة حق الادعاء امام القضاء، وهي تستمد من الحق نفسه او من القانون كما هي الحال في الدعوى الراهنة، وان للمحكمة ان تثيرها عفوا وتتحقق من توافرها لدى الجهتين المتخاصمتين، ما يقتضي معه رد الاستئناف في الشكل لهذه العلة ايضا.

وحيث انه ومن نحو ثالث، وتطبيقا ايضا لما تقدم فإنه في ضوء مطالب المستأنف الراهنة الى وقف الانتخابات وإبطال قرارات الترشيح، فإن هذه المطالب لا توجه إلا الى من له صفة في ذلك اي نقابة الاطباء في بيروت وليس الاطباء المرشحين الذين لا يتمتعون بالصفة اللازمة للبت بتلك الطلبات، ما يقتضي معه ايضا رد الاستئناف لانعدام صفتهم، هذا فضلا عن ان المستأنف عليه الطبيب جورج معربس قد توفي وان الاطباء ج. وا. وج. وج. وس. وس. وس. وع. وغ. قد انسحبوا من عملية الانتخاب، وفق تصريح المستأنف على المحضر.

وحيث انه وفي ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، يقتضي رد كل ما زاد او خالف إما لانه لقي ردا ضمنيا وإما لعدم الجدوى، سيما انه يتبين من الجدول المرافق بلائحة النقابة ان الاطباء غير المنسحبين قد تقدموا بطلبات ترشيحهم ضمن المهلة.

لذلك ، تقرر بالاتفاق:

اولا: رد الاستئناف شكلا للاسباب المبينة اعلاه.

ثانيا: رد كل ما زاد او خالف.

ثالثا: مصادرة التأمين وتضمين المستأنف النفقات كافة.

قرارا صدر في غرفة للمذاكرة بتاريخ 31/5/2025.

*نقيب المحامين السابق في بيروت

الأكثر قراءة

إنذار سعودي أخير وخطير للبنان